|
ومدّعي شرعيَّة الإفادهْ |
|
لا لغة باطلة الإرادهْ |
|
وليس إخراج من الصلاة بلْ |
|
قُدِّر وجهان وكلٌّ محتملْ |
|
مبناهما اللغو والاستقرار |
|
في الظرف فانتفى هنا الغبارُ |
|
والشرط والغاية والصفات في |
|
جملة أحكام كالاستثنا تفي |
|
من تلك تخصيص وبالعقل اشتهرْ |
|
وحجّة المانع ضعفها ظهرْ |
فصلٌ : الضمير العائد على بعض أفراد العام
|
قيل الضمير بعد ما عمّ يخصْ |
|
والحاجبيْ كالشيخ (١) في المنع ينص |
|
والفاضل القولين أمّا المرتضى (٢) |
|
فالوقف فيه كالمحقِّق (٣) ارتضى |
|
وإنّه أسلم للتراجح |
|
بين المجازين بلا مرجّح |
|
وشاع الاستخدام وجه الأول |
|
تخالف الضمير معْ ذا الموئل |
|
للثاني لا استلزام في المجاز بلْ |
|
يعطى لكلٍّ حكمه الدين حصلْ |
المطلق والمقيَّد
|
المطلب الثالث في المطلق معْ |
|
مقيّد فأوَّل لفظ جمعْ |
|
دلالة لشائع في جنسه |
|
وعكسه في حدّه كعكسه |
|
ففي اختلاف الحكم حمل ينتفي |
|
من غير قيدٍ لا مع التوقُّف |
|
بالاتّفاق ومتى لم يختلفْ |
|
ففي اتّحاد موجب حمل عُرفْ |
|
إن مثبتين وردا إجماعا |
|
من غير نسخ بل بياناً ذاعا |
|
وقيل إن تأخّر المقيّد |
|
فناسخ والأوّل المعتمد |
|
لنا عليه الجمع أولى ولنا |
|
فراغ ذمَّة به تيقَّنا |
__________________
(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ٣٨٥.
(٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣٠٣.
(٣) معارج الأُصول : ١٠٠.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٣ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1358_alrasael-alahmadiia-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
