محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، في مالها إن حدث بها حادث ، تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها ، من ثمارها التي لها كلّ عام في رجب بعد نفقة السقي (١) ونفقة العمل (٢) ، وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمارها (٣) القمح عاماً قابلاً في أوان غلتها ، وأنها (٤) أمرت لنساء محمد أبيها ( صلى الله عليه وآله ) خمساً وأربعين أوقية ، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية ، وكتبت في أصل مالها في المدينة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سألها أن توليه مالها ، فيجمع مالها إلى مال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا تفرق ، ويليه ما دام حيّاً ، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابنيّ الحسن والحسين فيليانه ، وإنّي دفعت إلى عليّ بن أبي طالب على أني أُحلله فيه ، فيدفع مالي ومال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ولا يفرق منه شيئاً ، يقضي عنّي من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به ، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به ، فالأمر بيد الله تعالى وبيد علي ( عليه السلام ) ، يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه ، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين ، المال جميعاً مالي ومال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما ، وإنّ لابنة جندب ـ يعني بنت أبي ذر الغفاري ـ التابوت الأصغر (٥) ، ويعطيها في المال ما كان ، ونعلي (٦) الآدميين والنمط (٧) والحب (٨) والسرير والزربية (٩) والقطيفتين (١٠) ، وإن حدث بأحد
__________________________
(١) في الحجرية : السعي ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية والمصدر : المغل ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب .
(٣) في المصدر : وأثمار .
(٤) وفيه : وإنّما .
(٥) وفيه : الأصفر .
(٦) في الحجرية : وفعل ، وما أثبتناه من المصدر .
(٧) النمط نوع من الثياب ، ونوع من البسط له خمل رقيق ( لسان العرب ج ٧ ص ٤١٧ ) .
(٨) في الطبعة الحجرية والمصدر : الجبّ ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .
(٩) في
الطبعة الحجرية والمصدر : « الزربية » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ،