فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وسمّاها ينبع » .
[١٦٠٨٩] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله ، ذكرها في كتاب وصيّته كان فيما ذكره منه (١) : « هذا ما أوصى به وقضى في ماله ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ابتغاء وجه الله به ، ليولجني الله به الجنّة ، ويصرفني عن النار ، ويصرف النار عن وجهي ، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، ما كان لي ينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة ، ورقيقها غير أنّ رباحاً وأبا نيزر (٢) وجبيراً عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل وهم موالي ، يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة ورقيقها صدقة ، وما كان لي ببرقة وبرعة وأهلها صدقة غير أن زريقاً له مثل ما كتبت لأصحابه ، وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة ، والذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة ، حيّ أنا أو ميّت ، تنفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله ، في سبيل الله ووجهه وذي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطّلب ، القريب والبعيد ، وأنه يقوم على ذلك الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله ، في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه ، [ و ] (٣) إن أراد أن يبدل مالاً من مال الصدقة مكان مال فإنه يفعل [ ذلك ] (٤) لا حرج عليه فيه ، وإن أراد أن يبيع شيئاً من المال فيقضي به الدين ، فعل إن شاء [ و ] (٥) لا حرج عليه ، وإن ولد علي وما لهم إلى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، وإن كانت دار الحسن بن علي
__________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤ .
(١) في المصدر : منها .
(٢) في الحجرية : « أبا يثرب » وفي المصدر : « أبا بيزر » والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ( راجع الكنى والألقاب ج ١ ص ١٦٤ وج ٣ ص ١١٣ ) .
(٣ ـ ٥) أثبتناه من المصدر .