[١٧٣٠٩] ٤ ـ وعن النضر : عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة ؟ ـ إلى أن قال ـ : « وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة » الخبر .
[١٧٣١٠] ٥ ـ وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمسة وأربعون ليلة » كاني أنظر إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، يعقد بيده خمس وأربعون يوماً . . . الخبر .
[١٧٣١١] ٦ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن عمير بن أُذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته يعني ـ أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ عن المتعة ، فقال : « الق عبد الملك بن جريح » ـ إلى أن قال ـ قال : وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : « صدق » وأقرّ به . قال عمر بن أُذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق ، إلّا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[١٧٣١٢] ٧ ـ وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة ، ـ إلى أن قال ـ : « وعدتها خمس وأربعون ليلة » .
[١٧٣١٣] ٨ ـ وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ـ إلى أن قال ـ قال : « والعدة خمس وأربعون ليلة » الخبر .
__________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .