بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : « شيء جعله الله لصاحب هذا الأمر » قال : قلت : فهل لذلك حدّ ؟ قال : « نعم » قلت : وما هو ؟ قال : « أدنى ما يكون ثلث الثلث » .
[١٦٣٢٧] ٨ ـ وعن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) (١) قال : « حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر » قال قلت : لذلك حدّ محدود ؟ قال : « نعم » قلت : كم ؟ قال : « أدناه السدس ، وأكثره الثلث » .
[١٦٣٢٨] ٩ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : في قوله تعالى : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) (١) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « وهو حق فرضه الله عز وجل لصاحب هذا الأمر من الثلث » قيل له : كم هو ؟ قال : « ادناه ثلث المال ، والباقي فيما أحب الميت » .
[١٦٣٢٩] ١٠ ـ كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي : قال : حدثني عبد الحميد بن غوّاص الطائي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان رجلاً أوصى اليّ بنسمتين ، فاشتريت واحدة فاعتقتها ، وبقيت الأُخرى ، وليس أصبت بما بقي نسمة ، فقال : « انظر مكاتباً فضلت عليه فضلة من نجومه ، ففكه بها » .
تم الجزء الرابع من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، بيد مؤلفه العبد المذنب المسيء ( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ) في آخر نهار
__________________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٠ .
٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٣ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٠ .
٩ ـ كتاب التنزيل والتحريف ص ١٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٠ .
١٠ ـ كتاب عبدالله بن يحيىٰ الكاهلي ص ١١٥ .