فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي (١) مِنْهُ ، بَاعَهُ (٢) بِذلِكَ السِّعْرِ (٣) ، وَمَنْ مَاكَسَهُ (٤) وَأَبى (٥) أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ ، زَادَهُ (٦) ، قَالَ (٧) : « لَوْ كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ (٨) ، فَأَمَّا (٩) أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ (١٠) أَبى (١١) عَلَيْهِ وَكَايَسَهُ (١٢) وَيَمْنَعُهُ مِمَّنْ (١٣) لَمْ يَفْعَلْ (١٤) ذلِكَ (١٥) ، فَلَا يُعْجِبُنِي إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً (١٦) ». (١٧)
٨٧٠٠ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : صَاحِبُ السِّلْعَةِ (١٨)
__________________
(١) في « ط » : « اشترى ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه ».
(٣) في « جن » : ـ « السعر ».
(٤) المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بين المتبايعين. النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ( مكس ).
(٥) في « ط » والوافي : « فأبى ».
(٦) في الوافي : « زاده ، أي من ذلك المتاع ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : زاده ، أي المتاع ، لا السعر ، كما يتوهّم منالسياق ، والحاصل أنّ من لم يماكسه يبيعه بسعر معلوم ، ومن ماكسه نقص السعر له ».
(٧) في « ط » : « فقال ».
(٨) في المرآة : « لعلّ تجويز الرجلين والثلاثة لرعاية الجهات الشرعيّة من الفقر والعلم والصلاح ، أو لأنّ الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سبباً لكسر قلب سائر المعاملين ولا يخالف المروّة كثيراً ».
(٩) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأمّا ».
(١٠) في التهذيب : « لمن ».
(١١) في « بف » : « أتى ».
(١٢) في « بس » : « وماكسه ». المكايسة : الغلبة بالكَيْس ، وهو خلاف الحمق. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ( كيس ).
(١٣) في الوسائل والتهذيب : « من ».
(١٤) في التهذيب : « لا يفعل ».
(١٥) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « ذلك ».
(١٦) في الوافي : « بيعاً واحداً ، أي من غير فرق بين المعاملين ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : بيعاً واحداً ، أي من غير فرق بين المعاملين ، أو المعنى أنّه إذا كان التفاوت في السعر ؛ لأنّ المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعاً واحداً ، فيبيعه أرخص ممّن يشتري منه شيئاً قليلاً ، كما هو الشائع ، فلا بأس. ولعلّه أظهر ».
(١٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٧٦٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٢٨٣٨.
(١٨) تقدّم معنى السلعة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.