أَحَقُّ (١) بِالسَّوْمِ (٢) ». (٣)
٨٧٠١ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ (٤) (٥)
٨٧٠٢ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ : اطْرَحْ وَخُذْ عَلى غَيْرِ تَقْلِيبٍ (٧) ،
__________________
(١) في حاشية « بح ، جد » : « ماحق ».
(٢) السوم : عرض السلعة على البيع وذكر ثمنها ، ومنه المساومة ، وهو المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣١٠ ( سوم ).
وفي الوافي : « يعني مالكها أحقّ بأن يتولّى بيعها ، أو مالكها الأوّل أحقّ بالشراء إن أرادها ».
وفي المرآة : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أحقّ بالسوم ، قيل فيه وجوه :
الأوّل : أنّ المراد أنّ البائع أحقّ بالمساومة والابتداء بالسعر ، كما فهمه الشهيد رحمهالله وغيره ، وهو الأظهر.
الثاني : أنّه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولاً.
الثالث : أنّه إذا وقع بيعان من المالك وغيره فبيع المالك صحيح.
الرابع : أنّه أحقّ بأن لا يدفع المال حتّى يأخذ الثمن ، كما فهمه بعضهم.
الخامس : أن يكون الغرض منع توكّل الحاضر للبادي.
السادس : أنّه مع تنازع المبتاعين البائع أولى بأن يبيع ممّن يريد.
السابع : أنّ البائع يبتدئ بالإيجاب.
فبعضها خطر بالبال وبعضها أورده والدي العلاّمة ، والأوّل هو الظاهر. وزاد بعض المعاصرين وجهاً ثامناً اختاره ، وهو أنّه إذا أراد المشتري بيع المتاع فالبائع الأوّل أولى ». وفي هامش المطبوع : « قوله : أحقّ بالسوم ، أي أحقّ بتسعير ثمنها بالنسبة إلى المشتري ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٧٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٦٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٢٨٣٩.
(٤) في المرآة : « حمل على الكراهة ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٧٤١ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٢٨٤٠.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٧) في الوسائل ، ح ٢٢٧٨٥ : « تقلّب ». وفي الوافي : « على غير تقليب ، أي للثمن ، وإنّما كره لأنّه يرجع إلى