عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالُوا :
قَالَا (١) : « لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ (٢) ، إِنَّمَا هُوَ (٣) يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ (٤) ، وَإِنَّمَا (٥) هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ (٦) ». (٧)
١٤٢ ـ بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ
٩٢٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (٨) أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ ، وَلَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً (٩) ، وَلَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً ، وَلَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ ». (١٠)
__________________
(١) في « ط » : « قال » بدل « قالا ». وفي الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣ والفقيه والتهذيب : « قال » بدل « قالوا : قالا ».
(٢) في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلاّل ».
(٣) في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣ والتهذيب ، ح ٢٤٧ : ـ « هو ».
(٤) في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣ والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « مسمّى ».
(٥) في « ط ، بخ » والوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣ والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « إنّما » بدون الواو.
(٦) في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣ والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « بمنزلة الاجراء » بدل « مثل الأجير ».
(٧) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع المتاع وشرائه ، ح ٨٨٩٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢.
(٨) في الفقيه : « منكم ». وفي قرب الإسناد : « المؤمن منكم ».
(٩) الإبضاع : جعل الشيء بضاعة لنفسه أو لغيره. والبضاعة : قطعة من المال تعدّ للتجارة. وقال الشيخ الطريحي : « الإبضاع هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع به متاعاً ولا حصّة له في ربحه ، بخلاف المضاربة ». وقال العلاّمة المجلسي : « الإبضاع : أن يدفع إليه مالاً يتّجر فيه والربح لصاحب المال خاصّة ». راجع : المغرب ، ص ٤٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ( بضع ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨٢.
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ قرب الإسناد ،