عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (١) : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ (٢) أَجِيراً حَتّى يُعْلِمَهُ (٣) مَا أَجْرُهُ (٤) ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ (٥) أَجِيراً ، ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، تَبَوَّأَ (٦) بِإِثْمِهِ ، وَإِنْ (٧) هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ ، اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ». (٨)
١٤٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ
أَوْ يَرُدُّهَا قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إِلَى الْحَدِّ
٩٣٠٧ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٩) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : + « قال ».
(٢) في « بف » : « فلا يستعمل ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فلا يستعملنّ ، يحتمل كون الكلام نهياً أو نفياً ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن على الثاني أظهر ، وحمله الأصحاب على الكراهة. ويمكن أن يقال : إنّ الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضاً ».
(٣) في الوسائل : « يعلم ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « اجرته ».
(٥) في « ط » : « استعمل ».
(٦) في « بس ، جد » وحاشية « جت » : « يبوء ». وقرأه العلاّمة المجلسي : « تبوء » مخفّفاً ، حيث قال في المرآة : « قوله عليهالسلام : تبوء بإثمه ، يدلّ على وجوب صلاة الجمعة. وقال الفيروزآبادي : باء بذنبه بوءً : احتمله ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٧ ( بوأ ).
(٧) في « بخ » والوافي : « فإن ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ٣٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « ومن استأجر أجيراً » مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٦ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما اجرته » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٨٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٤٢٤٨.
(٩) في التهذيب ، ح ٩٣٧ : « الحسين » ، وهو سهو واضح. والمراد من الحسن بن عليّ هذا ، هو الحسن بن عليّالوشّاء المتوسّط في كثيرٍ من الأسناد بين معلّى [ بن محمّد ] وبين أبان [ بن عثمان ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، ص ٣٢٦ ـ ٣٢٧.