بُسْرٍ (١) ، فَيَأْخُذُ (٢) مِنْهُ جُلَّةً (٣) مِنْ رُطَبٍ وَهِيَ (٤) أَقَلُّ مِنْهَا؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ».
قُلْتُ : فَيَكُونُ (٥) لِي (٦) عَلَيْهِ جُلَّةٌ (٧) مِنْ بُسْرٍ ، فَآخُذُ (٨) مِنْهُ جُلَّةً (٩) مِنْ (١٠) تَمْرٍ وَهِيَ (١١) أَكْثَرُ مِنْهَا؟
قَالَ (١٢) : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً (١٣) بَيْنَكُمَا ». (١٤)
١١٩ ـ بَابُ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ
٩١٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
يوضع فيه التمر يكنز فيها ، عربيّة معروفة. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١١٨ ( جلل ).
(١) البُسْر : التمر قبل إرطابة ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسْر ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ ، الواحدة : بُسْرَة وبُسُرَةٌ ، والجمع : بُسْرات وبُسُرات. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ( بسر ).
(٢) في الوافي : « فنأخذ ».
(٣) في « بح ، جد ، جن » : « حملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بس » : « جملة ».
(٤) في « ط ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٤٥٥ : « وهو ».
(٥) في « جن » : « يكون ».
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٤٥١ : ـ « لي ». وفي التهذيب ، ح ٤٥٥ : « فإنّه يكون له » بدل « فيكون لي ».
(٧) في « بح ، جد ، جن » : « حملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بس » : « جملة ».
(٨) في « ط ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والتهذيب : « فيأخذ ». وفي الوافي : « فنأخذ ».
(٩) في « جد ، جن » : « جملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بح » : « حملة ».
(١٠) في « جد ، جن » : ـ « من ».
(١١) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « وهو ».
(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(١٣) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة قدسسره : أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحساناً ولا يكون شرطاً ، أو كان الإحسان معروفاً بينكما بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروهاً ».
(١٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٤٥٥ ، بسنده عن عليّ بن النعمان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ضمن ح ٣٩٣٥ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨١ ، ح ١٧٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠١ ، ذيل ح ٢٣٧١٧.