« مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام عَلى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ ، وَهِيَ تَقُولُ (١) : زِدْنِي ، فَقَالَ لَهُ (٢) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : زِدْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ». (٣)
٨٦٩٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ (٤) ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هَلُمَّ أُحْسِنْ بَيْعَكَ ، يَحْرُمُ (٥) عَلَيْهِ الرِّبْحُ (٦) ». (٧)
٨٦٩٩ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ (٩) ، فَسَعَّرَهُ (١٠) سِعْراً مَعْلُوماً ،
__________________
(١) في « جت » : + « له ».
(٢) في الوافي : ـ « له ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧ ، ح ٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٧٣٦ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٧٦٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٢٨٢٠ ؛ البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٩.
(٤) في « ط » : « عليّ بن عبد الرحمن ».
(٥) في « بف » والوافي : « حرم ».
(٦) في « بخ ، بف » : + « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عليّ بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هلمّ ، احسن بيعك ، حرم عليه الربح ».
وفي المرآة : « حمله الأصحاب على الكراهة ، وقال في التحرير : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ احسن إليك ، باعه من غير ربح ، وكذلك إذا عامله مؤمن فليجهد أن لا يربح عليه ، فإن اضطرّ قنع باليسير ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، المسألة ٢٩٨٣.
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧ ، ح ٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٩٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٧٦٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٢٨٢٨ ؛ البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٦.
(٨) في « ط » : ـ « بن محمّد ».
(٩) في الوافي : « بيع ، أي متاع يريد بيعه ».
(١٠) في التهذيب : « وسعّره ». والتسعير : تقدير السِعْر ، والسعر : الذي يقوم عليه الثمن. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ( سعر ).