٥٧ ـ بَابُ اسْتِيمَارِ (١) الْبِكْرِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ
٩٦٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَزَوَّجُ (٢) ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ (٣) ». (٤)
٩٦٩٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ » (٥) وَقَالَ : « يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا
__________________
عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٨ ، ح ٢١٤٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٩.
(١) الاستيمار : طلب الأمر ، والمشاورة ، وكذلك الائتمار والتآمر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٦٦ ( أمر ).
(٢) في « بن » والفقيه : « لا تنكح ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٨ : « يدلّ على عدم جواز تزويج البكر مطلقاً بدون إذن الأب ، واعترض عليه الشهيد الثاني رحمهالله بأنّه كما يمكن حمل « من » في قوله : من الأبكار ، على البيانيّة فيعمّ الصغيرة والكبيرة ، يمكن حملها على التبعيضيّة فلا يدلّ على موضع النزاع ؛ لأنّ بعض الأبكار من الصغار لا تتزوّج إلاّبإذن أبيها إجماعاً. واجيب بأنّ حمل « من » على التبعيض بعيد جدّاً ، مع أنّ ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلاً ؛ لأنّ الصغيرة الثيّب حكمها كذلك ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٣٤.
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور. الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ ، ح ٩٦٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٢٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢١٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢٣.
(٥) في الاستبصار : + « قال ».