فَلْيَتَحَوَّلْ (١) إِلى غَيْرِهَا ». (٢)
٨٧٧٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا رُزِقْتَ فِي (٣) شَيْءٍ فَالْزَمْهُ ». (٤)
٦٩ ـ بَابُ التَّلَقِّي
٨٧٧٣ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَايَتَلَقّى (٥) أَحَدُكُمْ تِجَارَةً (٦) خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٧) ، وَالْمُسْلِمُونَ (٨) يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بف » : « فليتحرّك منها ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٧٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٥.
(٣) في الوافي عن بعض النسخ : « من ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٦ ، معلّقاً عن بشير النبّال الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٧٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٣.
(٥) في « ط » : « لا يتلقّ ». وفي الوافي : « قال ابن الأثير في نهايته : التلقّي : هو أن يستقبل الحضري البدوي قبلوصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ؛ ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلّ من ثمن المثل. والظاهر أنّه في الحديث أعمّ منه ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ( لقا ).
(٦) في الفقيه : « طعاماً ».
(٧) في « ط » : « الباد ». وفي « بف » : « لبادي ».
(٨) في « بف » : « والمسلمون ». وفي الفقيه : « ذرو المسلمين » بدل « والمسلمون ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٠ : « وهو مشتمل على حكمين : الأوّل النهي عن تلقّي الركبان ، والأشهر فيه الكراهة ، وقيل بالتحريم. قال في الدروس : ممّا نهي عنه تلقّي الركبان لأربعة فراسخ فناقصاً للبيع أو الشراء عليهم ، مع جهلهم بسعر البلد ، ولو زاد على الأربعة ، أو اتّفق من غير قصد ، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق ، فلا تحريم ، وفي رواية منهال : لا تلقّ إلى آخره ، وهي حجّة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس