لَا يَسْتَطِيعُهَا (١) غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلى غَيْرِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا (٢) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟
فَقَالَ (٣) : « أَيَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ رَأى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأى؟ (٤) ». (٥)
٧٩ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ
٩٨١١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٦) عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ».
قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (٧) مِنْ هؤُلَاءِ وَلِي بِهَا حَاجَةٌ.
__________________
(١) في الفقيه : « ولا يستطيع أن يجامعها » بدل « لا يستطيعها ».
(٢) في الفقيه والاستبصار : « طلّقها ».
(٣) في « جت » : + « له ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ما قد رأى ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ٤٨٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٦٠٩٥.
(٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ، بعض أصحابنا مجهول ، ولا حجّة في هذه الرواية ، وبمضمونها رواية اخرى عن حفص بن البختري ، كما يأتي تارة يرويه عن اسحاق بن عمّار مقطوعاً ، وتارة عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتارة عن أبي عبد الله عليهالسلام بغير واسطة ، ومع ذلك فمعناه مخالف لما أطبق عليه الفقهاء من أنّ قصد الإنشاء شرط في صحّة العقود والإيقاعات ، ولا ريب أنّ الإخبار عن وقوع الطلاق سابقاً لا يكفي في إنشاء الطلاق ، وليس معنى قصد الإنشاء الذي أوجبه الفقهاء أن يعرف حدّه ، كما ذكره أصحاب المعاني ». وحقّق في معنى الإنشاء بما لامزيد عليه ، ثمّ قال : إذا تبيّن ذلك ، فنقول الامور على قسمين : منها ما يتوقّف مشروعيّته على وقوع عقد أو إيقاع ؛ كحلّ وطء المرأة وحرمته ؛ فإنّ الأوّل متوقّف على النكاح الصحيح ، والثاني على الطلاق الصحيح ، ومنها ما يتوقّف على مطلق الرضا وطيب النفس سواء وقع عقد أو لا ؛ كحلّ التصرّف في المال ؛ إذ يكفي فيه الرضا ، ولا يتوقّف على حصول بيع أو إجازة بخلاف الوطء ؛ فإنّه لا يحلّ بالرضا ؛ فإنّ الرضا بالعقد لا يوجب وقوع العقد ، والرضا بالطلاق لا يوجب وقوع الطلاق ، ورواية حفص بن البختري غير معمول به ، ولكنّ ذلك على ذكر منك ؛ فإنّه يفيد في مسائل كثيرة ».
(٧) في « بن » : « امرأة ».