٩٧٢٣ / ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ (١) الْهِلَالِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيُزَوِّجُ (٢) ابْنَهُ ابْنَتَهَا؟
فَقَالَ (٣) : « إِنْ كَانَتِ الابْنَةُ لَهَا (٤) قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ (٥) ». (٦)
٦٤ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ
٩٧٢٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٧) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».
قُلْتُ : يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : عَلى مَنِ الصَّدَاقُ؟
قَالَ : « عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ ، وَإِنْ (٨) لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ ، إِلاَّ أَنْ لَا يَكُونَ (٩) لِلْغُلَامِ مَالٌ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ (١٠) ».
__________________
(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « الجهيم ». والمذكور في كتب الرجال ، هو زيد بن الجهم الهلالي. راجع : رجال البرقي ، ص ٣٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٠٦ ، الرقم ٢٦٥٩.
(٢) في الفقيه : « ولها ابنة من غيره أيزوّج » بدل « ويزوّج ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « قال ».
(٤) في الفقيه : « إن كانت من زوج ».
(٥) في الفقيه : + « وإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها ، فلا ».
(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ، ح ٤٤٩٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٨١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن زيد بن الجهم الهلالي الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢١٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٦١٣١.
(٧) في التهذيب : ـ « بن عثمان ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي والنوادر للأشعري : « فإن ».
(٩) في « بح » والمرآة : « إلاّ أن يكون ».
(١٠) في النوادر للأشعري : « فعلى الأب ضمن أو لم يضمن » بدل « فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ».