كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ (١) ». (٢)
٩٧٩٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ (٣) يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ (٤) ، فَقَالَ : « إِذَا أَوْقَبَهُ (٥) ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ ». (٦)
٧٦ ـ بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ (٧) ابْنُهُ وَأَبُوهُ (٨) وَمَا يَحِلُّ لَهُ
٩٧٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ (١٠) تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١١) ، فَلَامَسَهَا (١٢)؟
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧١ : « يدلّ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس. ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والأحوط الترك ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٨ ، ح ٢١٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٥٠.
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا أوقبه ، الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أيضاً ، كما ذكره الأصحاب. وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده ».
(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٩.
(٧) في « بخ » وحاشية « جت » : « ينكح ».
(٨) في « م ، بخ ، جت » والمرآة : « ابنه أو أبوه ». وفي « بح » : « أبوه أو ابنه ». وفي « بن » : « أبوه وابنه ».
(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن عثمان ».
(١٠) في « بح » : « الرجل ».
(١١) في « بخ » : « بامرأة ».
(١٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٢ : « قوله : فلامسها ، حمل على الجماع ، بل هو الظاهر. والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنّه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لايحلّ لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهة ».