٢٦ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (١) أَنْ يُنْكَحَ (٢) شَارِبُ الْخَمْرِ
٩٥٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ (٣) ، فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا ». (٤)
٩٥٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : شَارِبُ الْخَمْرِ (٦) لَايُزَوَّجُ (٧) إِذَا خَطَبَ ». (٨)
٩٥٢٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ (٩) :
__________________
(١) في « ن » : « كراهة ».
(٢) في « جد » : ـ « أن ينكح ».
(٣) في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : « خمر ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ٥٠٩١ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٠٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٠٨١.
(٥) في تفسير القمّي : « أبي بصير » بدل « بعض أصحابه ».
(٦) في تفسير القمّي : + « لا تصدّقوه إذا حدّث و ».
(٧) في الكافي ، ح ١٢٢٣٤ وتفسير القمّي : « لا تزوّجوه ».
(٨) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ضمن ح ١٢٢٣٤. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣١ ، صدر الحديث. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، نفس الباب ، ضمن ح ١٢٢٣٥ ، بسند آخر. الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ضمن ح ١١٧١٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤١٦ ، المجلس ٦٥ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ضمن ح ٥٠٩١ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٠٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٠٨٢.
(٩) في حاشية « جت » : + « الشامي ».