٨٦٩٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَ لَكَ (١) الرَّجُلُ : اشْتَرِ لِي (٢) ، فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِنْ (٣) كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ (٤) ». (٥)
٨٦٩٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ (٦) » قَالَ : « ذلِكَ لِرَجُلٍ يُوصِيهِ وَمَعَهُ سِلْعَةٌ (٧) يَبِيعُهَا ». (٨)
٨٦٩٧ / ٨. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ (٩) :
__________________
آخره ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٩٨٥ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٧٦٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٢٨١٠ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١١٦.
(١) في « بح » : ـ « لك ».
(٢) في حاشية « جن » : + « متعاً ».
(٣) في « جن » : « فإن ».
(٤) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه ، واختلف الأصحاب فيه ». وللتعرّف على الأقوال في المسألة راجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٩٦ وما بعدها.
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦ ، ح ١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٢ ، ح ٩٩٨ ، بسنده عن هشام بن الحكم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٧٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٢٨١٤.
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : السماحة من الرباح ، في الفقيه : قال عليّ عليهالسلام : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : السماح وجهمن الرباح ، قال الجزري : المسامحة : المساهلة ، ومنه الحديث المشهور : السماح رباح ، أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها. وقال الفيروز آبادي : الرباح كسحاب : اسم ما يربحه ». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ ( سمح ) ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ( ربح ).
(٧) السِلْعَةُ : ما تُجِرَ به ، والمتاع. لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).
(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٧٣٥ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٢٨١١.
(٩) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، والمراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إليه عليهالسلام.