يُقَوَّمُ (١) عَلَيَّ (٢) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ (٣) ».
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا بَأْسَ بِهِ ، أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ ، وَبِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ (٤) ، وَاكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ ». (٥)
٨٩٢٨ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليهالسلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ (٦) عَلى صَاحِبِهِ ، يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً (٧) تَسْوى (٨) مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ (٩) الْمَالَ إِلى وَقْتٍ؟
قَالَ (١٠) : « لَا بَأْسَ ، قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ، فَفَعَلْتُ ذلِكَ ».
__________________
البيع فيغلب حكمه حكم الشرط الذي في ضمنه بحكم الشارع ؛ لأنّ محاسن وقوع المعاملات ونقل الأموال ومبادلتها في نظر الشارع أكثر جدّاً من مفسدة الربا ، كالصلاة في الحرير للرجال ؛ فإنّها فاسدة ، فإذا اختلط به شيء من القطن جاز ، وكالذهب المغشوش بقليل من النحاس إذا بيع بمغشوش مثله جاز ، نعم إن لم يقصد البيع لم يجز ، كما ذكرنا مراراً ، مثلاً إذا ظهر معيوباً بعيب يجحف بنصف الثمن جاز للمتشري طلب الأرش فيسترجع خمسة آلاف درهم ، وهذا مقتضى البيع ، ويجب أن يكون هذا مقصوداً لهما ويرضيا بما يترتّب على ذلك عند عقد البيع ، فإن رجعا إلى أنفسهما ورأوا أنّهما لم يلتزما بهذه اللوازم فهو آية أنّهما لم يقصدا البيع ».
(١) هكذا في « ط ، بخ ، بف ، جن ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « تقوّم ». وفي « بح ، جت » بالتاء والياء معاً.
(٢) في الوسائل : ـ « عليّ ».
(٣) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢١ ، ح ١٨١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٥.
(٤) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « درهم ».
(٥) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢١ ، ح ١٨١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٦.
(٦) في الوافي : « فدخل ». وفي الفقيه : « فيدخل » كلاهما بدل « قد حلّ ».
(٧) في « ط » : « الوليدة ».
(٨) في « بخ ، بف » والفقيه : « تساوي ».
(٩) في « بف » والوافي والفقيه : « عليه ».
(١٠) في « جن » : « فقال ».
![الكافي [ ج ١٠ ] الكافي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1129_kafi-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
