الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله » (١) انتهى.
قوله : ومحمد بن عيسى ضعيف. ( ٢ : ١٦٩ ).
لا ضعف فيه ، كما حقّق في موضعه ، وكذا لا ضرر من جهة عدم عمل ابن الوليد.
قوله : وغسل زيارة النبي. ( ٢ : ١٦٩ ).
وفي الكافي في الصحيح عن ابن عمار عن الصادق عليهالسلام أنّه يقول : « الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين وحين تحرم ، وحين تدخل مكة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة. » (٢) الحديث ، وصحيحة ابن مسلم ورواية سماعة أيضا بهذا السياق ، إلاّ أنّه ليس فيهما التصريح بلفظ البيت ، فلاحظ.
قوله : ويوم الزيارة. ( ٢ : ١٦٩ ).
الظاهر منها أنّ المراد زيارة البيت ، وكذا من رواية سماعة ، فليلاحظ.
لكن الغسل لأجل زيارتهم صلوات الله عليهم لا تأمّل في ورود النصّ به ، كما ذكر في كتب المزار (٣).
قوله : وهذه مرسلة. ( ٢ : ١٧١ ).
لا يضر بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، كما هو مسلّم عنده أيضا ، هذا مع التسامح في أدلّة السنن ، وهو أيضا مسلّم عنده ، والعموم يظهر من العلّة المذكورة فيها.
__________________
(١) راجع ص ٨٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.
(٣) انظر كامل الزيارات : ٢٦ ، ١٨٤ ، ٣٠٩ ، والفقيه ٢ : ٣٧٠ / ١٦٢٥ ، والوسائل ٣ : ٣٣٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٩ ، و ١٤ : ٣٩٠ أبواب المزار ب ٢٩.