وبأخبار أخر غير صحيحة ، مثل ما رواه الكليني وغيره عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « يغسل الميت ثلاث غسلات : مرّة بالسدر ومرّة بالكافور ، ومرّة أخرى بالماء القراح ، ثم يكفّن » (١) ، الحديث ، وما ماثل هذه الرواية.
والضعف منجبر بالشهرة ، وأنّ الأخبار الكثيرة متوافقة في ذكر الكل على السواء ، وأنّ كثيرا منها يذكر الثلاثة في مقام البيان ، وبعضها يذكر فيه وجوب الغسل على الإطلاق ، والغسل عبادة توقيفيّة ، فإذا قالوا : يجب غسل الميت ، وأمثال هذه العبارة ، فلا بدّ من بيان هذه العبادة.
قوله : « يغسل غسلا واحدا ». ( ٢ : ٨٠ ).
الدلالة لا تخلو عن الظهور ، إذ لو لا المعارض لم يفهم إلاّ وحدة الغسل ويؤيّدها قوله عليهالسلام بعد ذلك : « ثم اغتسل أنت » (٢) والسند كالصحيح ، وفي حسنة أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلاّ غسلة واحدة » (٣).
قوله : وهي ضعيفة السند. ( ٢ : ٨١ ).
ليست بضعيفة ، بل الظاهر أنّها حسنة ، ويؤيّدها أخبار كثيرة منقولة في علّة غسل الميت.
قوله : وتردّد فيه في المعتبر ، وهو في محله. ( ٢ : ٨١ ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٤٠ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨١ ، الوسائل ٢ : ٥٤٠ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٤.