لا خفاء في وجوب سترها مطلقا عقلا ونقلا وعدم جواز كشفها كذلك ، وأيّ عاقل يرضى بأن يكشف عورته على الناس من تحت لكون الكشف عن تحت حلال؟! أيّ عاقل يرضى بالحليّة والكشف بوجه من الوجوه؟!
قوله : ليس الستر معتبرا في صلاة الجنازة. ( ٣ : ١٩٧ ).
هذا الاستدلال فرع أن يرد : لا صلاة إلاّ بالستر ، ولم يرد. وأمّا صحيحة عليّ بن جعفر (١) التي استدل بها على ستر الحشيش والورق ، فالظاهر منها غير صلاة الميت ، بل صريحها ، وإن قلنا بأنّها صلاة حقيقة.
قوله : فلا يحسن وصفها بالحسن. ( ٣ : ١٩٨ ).
لا شبهة في أنّه ليس مراده الحسن الاصطلاحي ، بل الحسن من حيث العمل ، لأنّ ابن جبلة وإن كان واقفيا إلاّ أنّه موثق ، وكذا الحال في إسحاق إن لم يكن ابن عمار بن حيان الكوفي الثقة الإمامي الجليل ، بل الظاهر أنّه هو ، وقد حقّقنا حجيّة الموثق (٢) ، وفي المشهور أيضا أنّه حجّة ، ونبّه على ذلك في المعتبر (٣) ، فتأمّل ، ومع ذلك هذا الموثق موافق للأصل من وجوب الركوع والسجود مع عدم مانع منهما ، فتأمّل.
قوله : والأظهر العدم. ( ٣ : ١٩٩ ).
ربما يظهر من العمومات حسن الستر والحياء مهما أمكن ، وأمّا الرواية مع ضعفها ربما تكون واردة مورد التقية ، لأنّ عمر كان أمر بضرب
__________________
(١) انظر المدارك ٣ : ١٩٠ ، ١٩٢.
(٢) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٤ ـ ٥.
(٣) انظر المعتبر ٢ : ٨٨.