قوله : ويدل عليه أيضا حسنة محمد بن عذافر. ( ٣ : ٧٣ ).
وفي الكافي روى بسنده عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام : « اعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت » (١).
قوله : إنّ النهي عن التطوع في وقت الفريضة إنّما يتوجّه إلى غير الرواتب. ( ٣ : ٧٤ ).
المستفاد من الأخبار شمول التطوّع للراتبة أيضا ، منها صحيحة زرارة المتقدّمة ، بل في صحيحته الأخرى التي سنذكرها في مبحث قضاء الفوائت على الضيق : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة » (٢) بل تتمّة هذه الصحيحة دالة على شمولها للراتبة التي تزاحم فريضتها أيضا ، فالظاهر أنّ المراد من الوقت ليس وقت الجواز بل المقرّر الموظّف شرعا أن يصلّى فيه لأجل النافلة ، أو الأولوية ، وإن جاز التقديم عليه ، فتأمّل.
قوله : وتشهد له صحيحة أبان بن تغلب. ( ٣ : ٧٤ ).
ورواية رجاء بن أبي ضحّاك أنّ الرضا عليهالسلام كان إذا صلّى المغرب وسلّم جلس في مصلاّه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ثم يسجد سجدتي الشكر ، ثم يرفع رأسه ولم يتكلّم حتى يقوم فيصلّي أربع ركعات بتسليمتين (٣) ، فتأمّل.
لكن يشهد للمشهور ما ورد في أخبار متعدّدة أنّ المفيض من عرفة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٤ ، الوسائل ٤ : ٢٣٢ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٣.
(٢) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٨٠ / ٥ ، الوسائل ٤ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢٤.