قائمة الکتاب
حكم المبتدأة
حكم ذات العادة
حكم المضطربة إذا فقدت التمييز
غسل النفاس
أحكام الأموات
التغسيل
الكلام في الغاسل
الكلام في المغسول
الكلام في الغسل
واجبات الغسل
سنن غسل الميت
التكفين
سنن التكفين
بعض مسائل التكفين
الدفن
فروض الدفن
سنن الدفن
لواحق تتعلق
الأغسال المسنونة
مسائل
التيمم
مسوغات التيمم
ما يجوز التيمم به
كيفية التيمم
واجبات التيمم
أحكام التيمم
النجاسات
أنواع النجاسات
أحكام النجاسات
المطهرات
حكم اللبن المضروب من طين نجس
٢٧٦الأواني والجلود
كتاب الصلاة
أعداد الصلاة
مواقيت الصلاة
أحكام المواقيت
القبلة
لباس المصلّي
مكروهات لباس المصلّي
مكان المصلّي
مكروهات مكان المصلّي
ما يسجد عليه
الأذان والإقامة
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :431
تحمیل
ذلك ، فتأمّل.
قوله : كما يتوقّف عليه ابتداؤه. ( ٢ : ٣٦٨ ).
قد بيّنا في رسالتنا في الاستصحاب أنّه لا يجري في الموضع الذي تتغير ماهيته وتتحقّق استحالته (١) ، فليلاحظ.
قوله (٢) : وعلى هذا يكون إسناد التطهير إلى النار حقيقة. ( ٢ : ٣٦٨ ).
فالضمير يرجع إلى الجصّ الممزوج بالعذرة المحترقة عادة ، وأمّا استناد التطهير إلى الماء فلعله لاحتمال أن يكون الجصّ ينجس بالدسومة الخارجة عن عظام الموتى بالاحتراق ، وورد : رشّ الماء وصبّه على الموضع الذي شك في نجاسته (٣) ، فهذا الصبّ أيضا نوع تطهير ورفع قذارة شرعا.
قوله : وتكون الطهارة الشرعية مستفادة. ( ٢ : ٣٦٨ ).
لكن على هذا لا يظهر أنّ المطهّر ما ذا؟ والمطهّرات محصورة معروفة لم يوجد شيء في المقام ، فتأمّل.
قوله : وخبر الحسن بن محبوب المقدم. ( ٢ : ٣٦٩ ).
وجه الاستدلال به أنّ المعصوم عليهالسلام لم يفصّل بأنّ العظام كانت رطبة أو يابسة ، وكذا الجصّ ، مع أنّه في الغالب بمجرّد الاحتراق يخرج منها دسومة وتصل الجصّ ، وفي الغالب تكون العظام المذكورة نجسة ، فتأمّل.
__________________
(١) رسالة الاستصحاب ( الرسائل الأصولية ) : ٤٤٣.
(٢) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٣) الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢ ، المستدرك ٢ : ٥٨٣ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٣.