قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

تحمیل

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

276/431
*

ذلك ، فتأمّل.

قوله : كما يتوقّف عليه ابتداؤه. ( ٢ : ٣٦٨ ).

قد بيّنا في رسالتنا في الاستصحاب أنّه لا يجري في الموضع الذي تتغير ماهيته وتتحقّق استحالته (١) ، فليلاحظ.

قوله (٢) : وعلى هذا يكون إسناد التطهير إلى النار حقيقة. ( ٢ : ٣٦٨ ).

فالضمير يرجع إلى الجصّ الممزوج بالعذرة المحترقة عادة ، وأمّا استناد التطهير إلى الماء فلعله لاحتمال أن يكون الجصّ ينجس بالدسومة الخارجة عن عظام الموتى بالاحتراق ، وورد : رشّ الماء وصبّه على الموضع الذي شك في نجاسته (٣) ، فهذا الصبّ أيضا نوع تطهير ورفع قذارة شرعا.

قوله : وتكون الطهارة الشرعية مستفادة. ( ٢ : ٣٦٨ ).

لكن على هذا لا يظهر أنّ المطهّر ما ذا؟ والمطهّرات محصورة معروفة لم يوجد شي‌ء في المقام ، فتأمّل.

قوله : وخبر الحسن بن محبوب المقدم. ( ٢ : ٣٦٩ ).

وجه الاستدلال به أنّ المعصوم عليه‌السلام لم يفصّل بأنّ العظام كانت رطبة أو يابسة ، وكذا الجصّ ، مع أنّه في الغالب بمجرّد الاحتراق يخرج منها دسومة وتصل الجصّ ، وفي الغالب تكون العظام المذكورة نجسة ، فتأمّل.

__________________

(١) رسالة الاستصحاب ( الرسائل الأصولية ) : ٤٤٣.

(٢) هذه الحاشية ليست في « ا ».

(٣) الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢ ، المستدرك ٢ : ٥٨٣ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٣.