الدالّة عليه في الصبح والمغرب (١).
وفيه ما فيه ، إلاّ أن لكون المقام مقام الاستحباب يكفي فيه الشهرة وفتوى الأصحاب.
المسألة الثانية : لا يؤذّن لشيء من النوافل ولا غير الخمس من الفرائض ، قال في المعتبر : إنه مذهب علماء الإسلام (٢). ونحوه في المنتهى (٣) ، وكذا الإقامة ، لأنّهما وظيفتان شرعيّتان موقوفتان على التوقيف ، وليس في غير ما ذكر.
إلاّ أن الأصحاب ذكروا أنه يقول المؤذّن في سائر الفرائض : « الصلاة » ثلاثا ، والظاهر أنّ مرادهم فيما يصلّي جماعة خاصة.
وذكر جماعة (٤) أنهم لم يقفوا على دليل عليه في غير صلاة العيدين. وهو كذلك ، إلاّ أن فتواهم تكفي لإثبات الاستحباب.
المسألة الثالثة : ذكروا سقوط الأذان أو مع الإقامة في مواضع :
منها : إذا جمع بين الصلاتين ، فيسقط أذان الثانية ، ذكره العماني والشيخ والفاضل (٥) ، وجماعة (٦) ، بل نسب إلى المشهور (٧) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٨).
__________________
(١) انظر الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٦.
(٢) المعتبر ٢ : ١٣٥.
(٣) المنتهى ١ : ٢٦٠.
(٤) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠٤ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٣٦٥.
(٥) حكاه عن العماني في الذكرى : ١٧٤ ، الشيخ في الخلاف ١ : ٢٨٤ ، الفاضل في التذكرة ١ : ١٠٦.
(٦) منهم القاضي في المهذب ١ : ٩٠ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٤٠.
(٧) لم نعثر على من نسب إلى المشهور صريحا ، وقال البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) : والمذكور في كلام غير واحد من الفقهاء أن الجامع المذكور يسقط عنه الأذان في الثانية.
(٨) الخلاف ١ : ٢٨٤