والثانية : عن الصائم ، متى يحرم عليه الطعام؟ فقال : « إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء » قلت : فمتى تحلّ الصلاة؟ قال : « إذا كان كذلك » قلت :أ لست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : « لا ، إنما نعدّها صلاة الصبيان » (١).
ومثل الأولى حسنة الحلبي ، إلاّ أنه ليس فيها « أو سها » (٢).
ونجيب أمّا عن غير الطائفة الاولى من الروايات : فبضعف الدلالة.
أمّا الثانية : فلأنّ فيها ـ مضافا إلى إجمال الوقتين ، وعدم دلالتها على حرمة التأخير ، لاحتمال إرادة نفي كونه حريا أو حسنا ، كما يشعر به قوله : « لا ينبغي » في بعض الروايات ـ أنّ الآخر حقيقة هو الجزء القريب إلى النهاية ، ولا شك أنه لا يجوز جعله وقتا. نعم ، لو كان ذلك لعذر ، بحيث أدرك ركعة في الوقت يجوز ذلك.
وعلى هذا فتكون تلك الروايات في مقابل الروايات الواردة في أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (٣) ، ودفعا لتوهّم جواز فعل ذلك عمدا.
بل يمكن أن يكون المراد بالوقتين فيها الوقت المقدّر أولا لكلّ صلاة ، والمقدّر ثانيا بقوله : « من أدرك ركعة » ومع قطع النظر عن اختصاص الآخر بذلك فلا شك في شموله له ، فتعارض هذه الأخبار مع أخبارنا المختصة قطعا بأن يصلّي على نحو يتمّ صلاته بتمام النهار بحيث لا يخرج شيء منها عن الوقت بالعموم والخصوص المطلقين ، فيجب تخصيصها بها.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٩ ـ ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ٤ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٢٨ ح ٢ ، والقبطية : ثياب بيض رقاق من كتان ، تتخذ بمصر ، وقد يضم ـ الصحاح ٣ :١١٥١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٣ الصلاة ب ٧ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٨ ـ ١٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ـ ١٠٠١ ، الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.
(٣) قد ورد مؤداه في الوسائل ٤ : ٢١٧ أبواب المواقيت ب ٣٠.