درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

السيّد يوسف المدني التبريزي

درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

المؤلف:

السيّد يوسف المدني التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة بصيرتي
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧٠

طالب لمقدماته وكذا يحكم بثبوت التلازم بين الامر بالشيء وحرمة اضداده الخاصة.

(ومن المعلوم) انه لا يمكن التوصل بهذا الحكم الكلى الى وجوب الوضوء مثلا الا بعد اثبات وجوب الصلاة وتوقفها عليه فيقال اذا اريد ترتيب القياس واخذ النتيجة ان الصلاة الواجبة تتوقف على الوضوء ومقدمة الواجب واجبة عقلا فالوضوء واجب ومن هنا يعلم انه لو كان الحاكم بالملازمة الشرع فى مسئلة التحسين والتقبيح لم يصح عدّ الحكم المذكور من العقل المستقل.

(فالمدار فى الاستقلال) على كون مجموع المقدمتين فى القياس عقليا وفى عدمه على كون احدى المقدمتين غير عقلية ومن هنا يظهر انه فيما يكون وجوب ذى المقدمة بحكم العقل ومقدمية المقدمة بحكم العقل ايضا كوجوب المعرفة المتوقفة على النظر فهو من العقل المستقل فالمدار على ما ذكرنا من المناط فتدبر وهكذا الامر فى باب المفهوم فان حكم العقل فى موارده انما هو على الوجه الكلى وهو ان الارتباط بين الشيئين اذا كان على وجه السببية التامة لزمها انتفاء التالى من انتفاء المقدم واما ان التعليق بالشرط او الغاية او الوصف مثلا يدل على الارتباط المذكور فلا دخل للعقل فيه لكنه ممّا يتوقف عليه اخذ النتيجة.

(اذا عرفت ذلك) لم يبق لك ريب فى كون الدليل العقلى فى المقام من العقل الغير المستقل فان الذى يحكم به العقل على الوجه الكلى كون الثابت فى السابق يظنّ بقاؤه لا حقا واما ثبوت الحكم الفلانى الذى يتوقف عليه اخذ النتيجة وهو الظن به لا حقا فلا تعلق له بحكم العقل اصلا إلّا اذا فرض كون المستصحب مما يحكم به العقل وقلنا بجريان الاستصحاب فيه كما زعمه غير واحد هذا بالنسبة الى اصل الظن بالبقاء.

(واما الحكم) بحجيته فهو امر آخر لا تعلق له بمحطّ البحث ومن

٣٨١

هنا يظهر فساد ما ذكره غير واحد من المتأخرين من كون الاستصحاب على العقل من العقليات المستقلة كالبراءة والاشتغال العقليين فانك قد عرفت وضوح فساده كفساد الزعم المذكور فى البراءة والاشتغال ايضا انتهى ومن كلامه ره قد عرفت تفسير قول الشيخ قدس‌سره فهو والقياس والاستحسان والاستقراء نظير المفاهيم والاستلزامات من العقليات الغير المستقلة.

٣٨٢

(الثالث) ان مسئلة الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقلية مسئلة اصولية يبحث فيها عن كون الشىء دليلا على الحكم الشرعى نظير حجية القياس والاستقراء نعم يشكل ذلك بما ذكره المحقق القمى قده فى القوانين وحاشيته من ان مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا لا عن دليلية الدليل وعلى ما ذكره قده فيكون مسئلة الاستصحاب كمسائل حجية الادلة الظنية كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما من المبادى التصديقية للمسائل الاصولية وحيث لم يتبين فى علم آخر احتيج الى بيانها فى نفس العلم كاكثر المبادى التصورية.

(اقول) فى كون مسئلة الاستصحاب من المسائل الاصولية او الفقهية وجوه.

(ثالثها) التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية فالبحث عن الاستصحاب الجارى فى الاول من مسائل الاصول وفى الثانى من مسائل الفقه.

(ورابعها) التفصيل بين الاستصحاب المنتهى اعتباره الى العقل فمن الاصول والى النقل فمن الفقه.

(وخامسها) التفصيل بين الاستصحاب بمعناه الاسمى اعنى ما هو عبارة عن المحل فمن الاصول وبينه بمعناه الوصفى اعنى ما هو عبارة عن الحال فمن الفقه.

(وتحقيق الكلام فى المقام) يتوقّف على بيان موضوع علم الاصول والمراد من مسائل العلم ومباديه وميزان تمايز العلوم بعضها عن بعض.

(واما الاول) فالمشهور بين الاعلام ان موضوع علم الاصول خصوص الادلة الاربعة بما هى ادلة اى الكتاب والسنة والاجماع والعقل وهذا القول هو المختار عند المحقق القمى ره وقد ذهب صاحب الفصول الى ان موضوعه ذوات

٣٨٣

نعم ذكر بعضهم ان موضوع الاصول ذوات الادلة من حيث يبحث عن دليليتها او عما يعرض لها بعد الدليلية ولعله موافق لتعريف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية عن ادلتها اما على القول بكونه من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض لان الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة وليس التكلم فيه تكلما فى احوال السنة بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنة والمسألة الاصولية هى التى بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشك وهى المسائل الباحثة عن احوال طريق الخبر وعن احوال الالفاظ الواقعة فيه فهذه القاعدة كقاعدة البراءة والاشتغال نظير قاعدة نفى الضرر والحرج من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف.

الادلة لا بوصف الدليلية حيث صرّح بان المراد من الادلة الاربعة التى هى موضوع علم الاصول ذات الادلة لا هى مع وصف كونها ادلة.

(ولعل وجه) عدوله عما ذهب اليه المشهور هو استلزام ذلك خروج جملة من المسائل الاصولية عن علم الاصول ودخولها فى المبادى.

(وبيان ذلك) ان البحث عن العوارض بحث عن مفاد كان الناقصة فلو كانت الحجية قيدا للادلة التى هى موضوع علم الاصول كما هو المفروض يلزم ان يكون البحث عن الحجية بحثا عن وجود الموضوع الذى هو مفاد كان التامة فيندرج البحث عن الحجية فى المبادى التصديقية لعلم الاصول فان البحث عن حجية الخبر الواحد وظواهر الكتاب والاجماع والاصول العملية ونحو ذلك ليس بحثا عن عوارض الادلة الاربعة مع ان البحث عن حجيتها من مهمات المسائل الاصولية وهذا بخلاف كون الموضوع ذوات الادلة لا بوصف الدليلية فان البحث عن الحجية يندرج فى عوارض الادلة لا فى المبادى.

٣٨٤

(واختار المحقق الخراسانى ره) فى الكفاية بعد البحث عن موضوع كل علم ان موضوع علم الاصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الادلة الاربعة بما هى ادلة بل ولا بما هى هى ثم قال ره ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص فيصح ان يعبّر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك فى موضوعيته اصلا اقول وما اختاره لا يخلو عن تأمل فانكاره ره الموضوع لعلم الاصول اولى من الالتزام بان موضوعه هو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل حال كونه مجهول الاسم فافهم.

(واما المراد من مسائل العلم ومباديه) فنقول ان مسائل كل علم ومنه علم الاصول عبارة عن جملة من قضايا متشتتة مختلفة موضوعا ومحمولا مندرجة تحت غرض واحد الذى لاجله دوّن ذلك العلم فمسائل علم النحو كقولهم كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب ونحو ذلك هى المسائل التى يجمعها صون اللسان عن الخطاء فى المقال ومسائل المنطق هى المسائل التى يجمعها صون الانسان عن الخطاء فى الفكر وهكذا الى غيرهما.

(واما المبادى) فهى على قسمين فما يوجب معرفة الموضوع والمحمول كتعريف الفاعل والمبتدأ والخبر ونحوها وتعريف الرفع والنصب والجر المحمولة على تلك الموضوعات فهو من المبادى التصورية وما يوجب التصديق بثبوت المحمولات للموضوعات فى الامثلة المزبورة كالاستدلال بقوله تعالى (وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ) وقوله (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) واشعار امرئ القيس فهذه الادلة من المبادى التصديقية لكونها موجبة للتصديق بثبوت محمولات هذه المسائل لموضوعاتها.

(واما تمايز العلوم بعضها عن بعض) ففيه ثلاثة وجوه :

(احدها) كما هو المعروف ان تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها وهذا

٣٨٥

فيما اذا تباينت الموضوعات بانفسها بان كانت مختلفة الجنس مثل علم الطب بالنسبة الى علم النحو مثلا حيث ان الموضوع فى الاول انما هو البدن وفى الثانى هو الكلمة والكلام.

(وثانيها) تمايزها بتمايز المحمولات وهذا فيما اذا كانت الموضوعات متحدة الجنس مثل علم النحو والصرف والمعانى والبيان والبديع حيث ان الموضوع فى جميعها امر واحد وهو الكلمة والكلام لكن المحمول فى الاول انما هو الاعراب والبناء وفى الثانى هو الصحة والاعتلال وفى الثالث كونه مطابقا لمقتضى الحال وهكذا ومن هنا احتيج فى اول كل علم الى تعريف الموضوع لكى يبين به جهة جامعة بين افراده والى تعريف نفس ذلك العلم لكى يعلم به جهة جامعة بين محمولات ذلك الموضوع فالتعبير عن هذا الميزان تارة يكون بتمايز المحمولات واخرى بتمايز الحدود والتعاريف.

(وثالثها) تمايزها بتمايز الاغراض والفوائد واليه ذهب المحقق الخراسانى ره حيث قال فى الكفاية ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين لا الموضوعات ولا المحمولات وإلّا كان كل باب بل كل مسئلة من كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له ادنى تأمل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد.

(اذا عرفت ما ذكرناه) فنقول الاستصحاب الجارى فى الاحكام الكلية اى الشبهات الحكمية كاستصحاب نجاسة الكر المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه ونجاسة العصير الزبيبى بعد الغليان وعدم ذهاب ثلثيه واستصحاب حق الخيار ونحو ذلك.

(اذا كان) مدركه العقل وكان من باب الظن فلا اشكال فى كونه من المسائل الاصولية ويكون من الامارات الغير العلمية كخبر الواحد ونحوه كما هو

٣٨٦

مقتضى تعريف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية فان المسألة الاصولية تكون عبارة عن قاعدة ممهدة تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط وهذا شأن الاستصحاب بعد اثبات حجيته.

(واذا كان) مدركه الاخبار فكذلك وينطبق عليه التعريف المذكور لانه يقع فى طريق الاستنباط ولذا يجرى فى المسألة الاصولية ايضا كالحجية ونحوها.

(واما الاستصحاب) الجارى فى الشبهات الموضوعية والاحكام الجزئية فلا اشكال فى كونه حكما فرعيا سواء كان من باب الظن او التعبد فان معنى حجية الامارة بناء على الظن وحجية الاصل بناء على التعبد فى الموضوعات هو جعل احكامها لا جعلها بانفسها وليست الامارة والاصل حينئذ مما يتوصل بهما الى الاحكام الفرعية بل المتوصل بهما اليه هو حكم فرعى جزئى متعلق بعمل خاص ويكون الكلام فى الاستصحاب فى الموضوعات الخارجية من باب الظن كالكلام فى اعتبار سائر الامارات من اليد والسوق والبينة واصالة الصحة ونحوها الجارية فى الشبهات الخارجية ومن باب التعبد كالكلام فى حجية قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز مثلا.

(وعلى هذا) ينبغى ان يكون البحث فى الاستصحاب بالنسبة الى الاحكام واما البحث فيه بالنسبة الى الموضوعات فلا يكون الا على سبيل الاستطراد.

(والاشكال) بان المسألة الاصولية ما مهّدت لاستنباط الحكم والاستصحاب ليس كذلك لانه عبارة عن نفس القاعدة الشرعية اعنى كل حكم ثبت تحققه حكم ببقائه المستفادة من قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشك نظير قاعدة وجوب الوفاء بكل عقد المستفادة من نحو قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقاعدة نفى الضرر والحرج المستفادة من الآيات والروايات. (ممنوع) لان الحكم بنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره انما يستنبط

٣٨٧

من الاستصحاب وهو الحكم على طبق الحالة السابقة والبناء عليه فالاستصحاب هو الدليل لهذا الحكم الشرعى كالاخذ بالخبر الذى به يستنبط الحكم الفرعى من خبر زرارة مثلا والمسألة الفقهية ما يكون المبحوث عنه محمولا اوّليا لفعل المكلف من دون توسيط شىء آخر كقاعدة نفى الضرر والحرج وقاعدة الحلية للاشياء التى لا يعلم حرمتها فى الشبهة الحكمية وقاعدة الطهارة فيها ايضا.

(نعم يشكل) كون مسئلة الاستصحاب مسئلة اصولية على ما ذهب اليه المحقق القمى ره من ان موضوع علم الاصول خصوص الادلة الاربعة بما هى ادلة فيكون الوصف العنوانى مأخوذا فى موضوعيتها فيكون مسئلة الاستصحاب كمسائل حجية الادلة الظنية كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما من المبادى التصديقية للمسائل الاصولية وحيث لم يتبين فى علم آخر احتيج الى بيانها فى نفس العلم كاكثر المبادى التصورية.

(نعم) ذكر بعضهم كصاحب الفصول ان موضوع الاصول ذوات الادلة الاربعة فحينئذ يدخل البحث عن حجية الاستصحاب ودليليته فى مسائل العلم ولعله موافق لتعريف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية.

(اما على القول بكون الاستصحاب) من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض لان الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة وليس التكلم فيه تكلما فى احوال السنة بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنة والمسألة الاصولية هى التى بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشك وهى المسائل الباحثة عن احوال طريق الخبر كمسائل التعادل والترجيح وغيرهما وعن احوال الالفاظ الواقعة فيه فهذه القاعدة كقاعدة البراءة والاشتغال نظير قاعده نفى الضرر والحرج من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف.

٣٨٨

(والمائز بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية) على ما تعرض له بعض المحققين هو ان النتيجة فى المسألة الاصولية دائما تكون حكما كليا لا يتعلق بعمل آحاد المكلفين الا بعد التطبيق الخارجى واما النتيجة فى القاعدة الفقهية فقد يكون جزئية لا تحتاج فى تعلقها بعمل الآحاد الى التطبيق بل غالبا تكون كذلك.

٣٨٩

(نعم يندرج) تحت هذه القاعدة مسئلة اصولية يجرى فيها الاستصحاب كما يندرج المسألة الاصولية احيانا تحت ادلة نفى الحرج كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفى الحرج نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بان اجرائها فى موردها اعنى صورة الشك فى بقاء الحكم الشرعى السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد فهى مما يحتاج اليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد وهذا من خواص المسألة الاصولية فان المسألة الاصولية لما مهدت للاجتهاد واستنباط الاحكام من الادلة اختص التكلم فيها بالمستنبط ولا حظّ لغيره فيها فان قلت ان اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لاجل ان موضوعها وهو (اقول) قوله هذا اشارة الى دفع ما يتوهم من ان الميزان الذى ذكر للمسألة الاصولية من كونها ممهدة لاستنباط الحكم يجرى فى هذه القاعدة ايضا فكيف يقال اذا قلنا بكون الاستصحاب من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض لان الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة وليس التكلم فيه تكلما فى احوال السنة.

(وحاصل الدفع) ان الميزان المذكور ينبغى ان يكون من شأنه ذلك لا ما قد يتفق فيه احيانا كما قد يندرج تحت هذه القاعدة مسئلة اصولية يجرى فيها الاستصحاب كالاستصحاب الجارى فى باب الالفاظ كاستصحاب العموم والاطلاق وبقاء المعنى اللغوى وكاستصحاب حجية العام المخصص والمطلق المقيد فى الباقى بناء على جريانه كما يندرج المسألة الاصولية احيانا تحت ادلة نفى الحرج كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفى الحرج.

(نعم يشكل) كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بان اجرائها فى

٣٩٠

الشك فى الحكم الشرعى وعدم قيام الدليل الاجتهادى عليه لا يتشخص إلّا للمجتهد وإلّا فمضمونه وهو العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب آثارها مشترك بين المجتهد والمقلد قلت جميع المسائل الاصولية كذلك لان وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد نعم تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد لتمكنه من ذلك وعجز المقلد عنه فكان المجتهد نائب عن المقلد فى تحصيل مقدمات العمل بالادلة الاجتهادية وتشخيص مجارى الاصول العملية وإلّا فحكم الله الشرعى فى الاصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلد هذا.

موردها اعنى صورة الشك فى بقاء الحكم الشرعى السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيّره مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد فهى مما يحتاج اليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد.

(وهذا) من خواص المسألة الاصولية فانها لما مهّدت للاستنباط فلا حظّ لغير المستنبط فيها فكل حكم يستنبطه المجتهد من الادلة باعمال ما اثبته فى الاصول ان كان بعد الاستنباط يشترك فيه المجتهد والعامى فهو حكم فرعى فقهى وكل حكم يختص بالمجتهد بعد الاستنباط فهو حكم اصولى لا محالة والاستصحاب من القسم الثانى فان المجتهد بعد استنباطه لزوم الحكم على طبق الحالة السابقة من اخبار الباب لم ينتفع به المقلد وليس له الحكم بنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره بل هذا مما يختص به المجتهد.

(ومن هنا يظهر) وجه الفرق بين الاستصحاب وقاعدة نفى الضرر والحرج ايضا فان اجراء الاستصحاب فى مورده مشروط بالفحص عن حال الادلة وهو من وظيفة المجتهد بخلافهما فان موارد اجرائهما غير مشروط بالفحص بل

٣٩١

بعد تعيين مواردهما وتحديد حدودهما من طرفه يرجع اليهما المقلد فى الموارد الجزئية كغيرهما من الاحكام الفرعية ولا تكون القاعدتان بعد اعلام المجتهد الا كوجوب الصلاة والصوم فافهم.

(فان قلت) اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لاجل ان موضوعها وهو الشك فى الحكم الشرعى وعدم قيام الدليل الاجتهادى عليه لا يتشخص إلّا للمجتهد وإلّا فمضمونه وهو العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب آثارها مشترك بين المجتهد والمقلد.

(قلت) جميع المسائل الاصولية كذلك لان وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد فاصل العمل بمقتضاه مشترك بين المجتهد والمقلد فان معاصرى الائمة صلوات الله عليهم اجمعين ممن كان من اهل اللسان بل مقاربى اعصارهم كانوا يعملون بالروايات التى يسمعونها عنهم عليهم‌السلام او المروية عنهم عليهم‌السلام بتوسط الثقات كما يعملون بفتاوى من رخّص لهم الائمة عليهم‌السلام الاخذ بها وهذا امر ظاهر لا ينكره احد.

(نعم) تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد لتمكنه من ذلك وعجز المقلد عنه فكانّ المجتهد نائب عن المقلد فى تحصيل مقدمات العمل بالادلة الاجتهادية وتشخيص مجارى الاصول العملية وإلّا فحكم الله الشرعى فى الاصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلد هذا

٣٩٢

(وقد جعل بعض السادة) الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم فى مورده وجعل قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشك دليلا على الدليل نظير آية النبأ بالنسبة الى خبر الواحد حيث قال ان استصحاب الحكم المخالف للاصل فى شيء دليل شرعى رافع لحكم الاصل ومخصص لعمومات الحل الى ان قال فى آخر كلام له سيأتى نقله وليس عموم قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشك بالقياس الى افراد الاستصحاب وجزئياته الا كعموم آية النبأ بالقياس الى آحاد الاخبار المعتبرة انتهى اقول معنى الاستصحاب الجزئى فى المورد الخاص كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة فى ذلك الماء النجس سابقا وهل هذا الانفس الحكم الشرعى (اقول) ان السيد بحر العلوم قدس‌سره جعل الاستصحاب دليلا على الحكم فى موارده ومجاريه وجعل الاخبار الواردة فى الباب مثل قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشك وما هو بمثابته دليلا على الدليل نظير آية النبأ بالقياس الى اخبار الآحاد (حيث قال السيد قده) على ما حكاه الشيخ قدس‌سره ان استصحاب الحكم المخالف للاصل فى شىء دليل شرعى رافع لحكم الاصل ومخصص لعمومات الحل الى ان قال فى آخر كلام له سيأتى نقله وليس عموم قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشك بالقياس الى افراد الاستصحاب وجزئياته الا كعموم آية النبأ بالقياس الى آحاد الاخبار المعتبرة انتهى اقول يحتمل ان يكون مراد السيد فى قوله رافع لحكم الاصل ومخصص لعمومات الحل من الاصل اصل البراءة ومن عمومات الحل مثل قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ* خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وامثالهما فافهم.

(وعلى كل حال) قد اورد الشيخ قده على السيد ره بقوله معنى الاستصحاب الجزئى فى المورد الخاصّ كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة فى ذلك الماء النجس سابقا وهل هذا الا نفس الحكم

٣٩٣

وهل الدليل عليه الا قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشك وبالجملة فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات هذا كله فى الاستصحاب الجارى فى الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهرى الكلى واما الجارى فى الشبهة الموضوعية كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه فلا اشكال فى كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن ام كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الاول نظير التكلم فى اعتبار سائر الامارات كيد المسلمين وسوقهم والبينة والغلبة ونحوها فى الشبهات الخارجية وعلى الثانى من باب اصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ونحو ذلك.

الشرعى وهل الدليل عليه الا قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشك.

(وبالجملة) فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات هذا كله فى الاستصحاب الجارى فى الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهرى الكلى.

(واما الجارى فى الشبهة الموضوعية) كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه فلا اشكال فى كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن ام كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الاول نظير التكلم فى اعتبار ساير الامارات كيد المسلمين وسوقهم والبينة والغلبة ونحوها فى الشبهات الخارجية وعلى الثانى من باب اصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ونحو ذلك.

(نظير ايراد الشيخ قده على السيد ره) ايراد صاحب بحر الفوائد عليه حيث قال ان ظاهر كلام السيد ره محل مناقشة جزما فانك قد عرفت ان حقيقة الاستصحاب على الاخبار هو عين مفاد الاخبار الناهية عن نقض

٣٩٤

اليقين بغير اليقين فليس هنا استصحاب مع قطع النظر عن الاخبار حتى تجعل دليلا عليه كخبر الواحد بالنسبة الى آية النبأ مثلا فان هناك امورا المسألة الفقهية التى ورد فيها الخبر ونفس الخبر وآية النبأ واما فى المقام فليس فيه الّا المسألة الفقهية التى تتكفل لبيان حكمها فى مرحلة الظاهر الاخبار الواردة فيه فطهارة من خرج عنه المذى مثلا حكم شرعى هو مدلول قوله لا تنقض اليقين بالشك وليس هنا استصحاب غير هذا المدلول فما افاده بظاهره غير مستقيم جدا اللهم الّا ان يوجّه بتنزيل الاخبار على ارادة بيان اعتبار الظن الاستصحابيّ وهو فى غاية البعد من كلامه هذا.

٣٩٥

(الرابع) ان المناط فى اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهرى هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة واما على القول بكونه من باب الظن فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار افادة الظن فى خصوص المقام كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلية مع عدم اعتبارهم ان يكون العامل بها ظانا ببقاء الحالة السابقة ويظهر ذلك لادنى متتبع فى احكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات نعم ذكر شيخنا البهائى قده فى الحبل المتين فى باب الشك فى الحدث بعد الطهارة

(اقول) لا اشكال فيما افاده الشيخ قدس‌سره من اناطة الاستصحاب مبنيا على استفادته من الاخبار على مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة وان لم يحصل الظن بالبقاء نوعا او شخصا ولا كلام فى ذلك عند اكثر القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الاخبار لان المستفاد منها ان ناقض اليقين منحصر فى اليقين والنهى عن النقض بالشك فى بعض الاخبار لا يعارضه لان الشك فى اللغة هو خلاف اليقين فيشمل الظن ايضا نعم لو كان هناك ظنّ معتبر تعيّن العمل به من باب تحكيمه على الاخبار لا من باب خروج المورد عنها هذا كله على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبد.

(واما على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن) فهل المراد من الظن الظن النوعى المطلق او المقيد بعدم قيام الظن على الخلاف او الظن الشخصى الفعلى فى خصوصيات الموارد وجوه بل اقوال.

(والمستفاد) من كلمات الاكثر القائلين باعتبار الاستصحاب لاجل الظن هو الوجه الاول فمرادهم من قولهم ما ثبت دام هو الدوام الظنى بحسب نوع الثابت لو خلى ونفسه مع قطع النظر عن العوارض والمزاحمات كما استظهر ذلك الشيخ قدس‌سره.

(حيث قال) فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار افادة الظن فى

٣٩٦

ما يظهر منه اعتبار الظن الشخصى حيث قال لا يخفى ان الظن الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقن الطهارة وشك فى الحدث لا يبقى على نهج واحد بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان بل ربما يصير الراجح مرجوحا كما اذا توضأ عند الصبح وذهل عن التحفظ ثم شك عند المغرب فى صدور الحدث منه ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة الى ذلك الوقت والحاصل ان المدار على الظن فما دام باقيا فالعمل عليه وان ضعف انتهى كلامه ورفع فى الخلد مقامه.

خصوص المقام كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلية اى المثبتة والنافية من اول الفقه الى آخره مع عدم اعتبارهم ان يكون العامل بها ظانا ببقاء الحالة السابقة ويظهر ذلك لادنى متتبع فى احكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات.

(نعم) صريح الشيخ البهائى ره فى الحبل المتين على ما حكاه الشيخ قدس‌سره فى المتن هو الوجه الثالث وهو اناطة اعتبار الاستصحاب بالظن الشخصى فى موارد الاخذ به.

(حيث قال) شيخنا البهائى فى الكتاب المذكور فى باب الشك فى الحدث بعد الطهارة ما يظهر منه اعتبار الظن الشخصى حيث قال لا يخفى ان الظن الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقن الطهارة وشك فى الحدث لا يبقى على نهج واحد بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان بل ربما يصير الراجح مرجوحا كما اذا توضأ عند الصبح وذهل عن التحفظ ثم شك عند المغرب فى صدور الحدث منه ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة الى ذلك الوقت والحاصل ان المدار على الظن فما دام باقيا فالعمل عليه وان ضعف انتهى كلامه ره والوجه فى ان كلامه ظاهر فى اعتبار الظن الشخصى تعرضه فى مورد الاستصحاب لاختلاف الظنون وتفاوته فى القوة والضعف بطول المدة وقصرها وهو انما يتصوّر فى الظنون الشخصية لا النوعية.

٣٩٧

(ويظهر من شارح الدروس) ارتضائه حيث قال بعد حكاية هذا الكلام ولا يخفى ان هذا انما يصح لو بنى المسألة على ان ما تيقن بحصوله فى وقت ولم يعلم او يظن طرو ما يزيله يحصل الظن ببقائه والشك فى نقيضه لا يعارضه اذا الضعيف لا يعارض القوى لكن هذا البناء ضعيف جدا بل بناؤها على الروايات مؤيدة باصالة البراءة فى بعض الموارد وهى تشمل الشك والظن معا فاخراج الظن منها مما لا وجه له اصلا انتهى كلامه ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قده فى الذكرى حيث ذكر ان قولنا اليقين لا ينقضه الشك لا يعنى به اجتماع اليقين (اقول) ان المستفاد من كلام المحقق الخوانساري بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن ارتضائه بما هو صريح كلام الشيخ البهائى فى الحبل المتين من اناطة اعتبار الاستصحاب بالظن الشخصى فى موارد الاخذ به.

(حيث قال) المحقق المزبور بعد حكاية كلام الشيخ البهائى ولا يخفى ان هذا انما يصح لو بنى المسألة على ان ما تيقن بحصوله فى وقت ولم يعلم او يظن طروّ ما يزيله يحصل الظن ببقائه والشك فى نقيضه لا يعارضه اذا الضعيف لا يعارض القوى لكن هذا البناء ضعيف جدا بل بناؤها على الروايات مؤيدة باصالة البراءة فى بعض الموارد وهى تشمل الشك والظن معا فاخراج الظن عنه مما لا وجه له اصلا انتهى كلامه.

(قوله والشك فى نقيضه الخ) والمراد بالشك هنا هو الاحتمال المرجوح والمراد بالنقيض هو زوال الحالة السابقة والمراد من الاحتمال الضعيف هو الوهم ومن الاحتمال القوى هو الظن بالبقاء.

(قوله) فى بعض الموارد يعنى الاستصحابات النافية للتكليف.

(قوله فاخراج الظن منها) قال بعض الاعلام من المحشين يعنى استخراج الظن من الروايات وتخصيصها بصورة افادتها الظن بالبقاء كما زعمه

٣٩٨

والشك بل المراد ان اليقين الذى كان فى الزمن الاول لا يخرج عن حكمه بالشك فى الزمان الثانى لاصالة بقاء ما كان فيئول الى اجتماع الظن والشك فى الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد فى العبادات انتهى كلامه ومراده من الشك مجرد الاحتمال بل ظاهر كلامه ان المناط فى اعتبار الاستصحاب من باب اخبار عدم نقض اليقين بالشك هو الظن ايضا فتأمل.

الشيخ البهائى مما لا وجه له وليس المراد بالاخراج هو معناه الظاهر وبالظن الظن بالخلاف لانه يخرج الشك ايضا على زعم الشيخ البهائى لانه قد حصر الاستصحاب بصورة الظن بالبقاء فقط وفى النسخة التى عندى من شرح الدروس فاخراج الظن عنه ويكون الضمير راجعا الى الاستصحاب ويكون الاخراج بالمعنى المذكور انتهى.

(ثم اعلم) ان توافق المحقق فيما يستفاد من كلام البهائى من اناطة اعتبار الاستصحاب بالظن الشخصى مبنى على القول بكونه من باب الظن كما حكاه عنه فى الكتاب وان ضعف القول به من جهة المنع الصغروى كما ربما يستظهر من كلامه او الكبروى كما هو الظاهر منه بعد التأمل فيه وبنى امره على الروايات الشاملة لصورتى الشك والظن معا فلا معنى للحكم باختصاص اعتباره بالظن واخراجه عنها وافراده فى الحجية من جهة توهم اناطته بالظن وهذا الاستظهار تعرض له فى بحر الفوائد ثم قال فتدبر حتى لا يختلط عليك الامر فى مراده من العبارة من جهة لفظة الاخراج.

(ثم ربما) يستظهر الاناطة بالظن الشخصى من الشهيد فى الذكرى ايضا فى باب الوضوء حيث ذكر ان قولنا اليقين لا ينقضه الشك لا يعنى به اجتماع اليقين والشك بل المراد ان اليقين الذى كان فى الزمن الاول لا يخرج عن حكمه

٣٩٩

بالشك فى الزمان الثانى لاصالة بقاء ما كان فيئول الى اجتماع الظن والشك فى الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد فى العبادات انتهى كلامه.

(ووجه الاستظهار) فى ان مراده ره من الظن هو الظن الشخصى قوله فيئول الى اجتماع الظن والشك فان المتبادر من هذا الكلام ان المراد من الظن هو الظن الشخصى كما يشير اليه قوله فيرجح الظن عليه كما هو مطرد فى العبادات فاذا اجتمع الظن والوهم فيها فى الركعات بل الافعال لا يعتنى بالوهم بل يعمل بالظن والظن المعتبر فى العبادات هو الظن الشخصى لا النوعى كما لا يخفى على المتتبع فى الفقه.

(قوله فتأمل) يحتمل ان يكون اشارة الى منع الاستظهار الاخير لان مجرد التعبير بان اليقين لا ينقضه الشك لا يدل على ان غرضه ذلك من باب الاخبار خصوصا مع ملاحظة قوله قولنا من دون استناد الى خبر اصلا.

(ويمكن) ان يكون اشارة الى احتمال كون مراده بالظن الظن النوعى المجامع مع الشك بمعنى تساوى الطرفين وحينئذ فلا يستظهر من كلام الشهيد ره اعتبار الظن الشخصى فان قيل ان ارادة احتمال الظن النوعى بعيد من كلامه قيل نعم إلّا ان ارادة مجرد الاحتمال من الشك بحيث يشمل الوهم بعيد ايضا ومع الدوران لا وجه لاستظهار الظن الشخصى من كلامه.

٤٠٠