الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة

الشيخ علي المشكيني

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة

المؤلف:

الشيخ علي المشكيني


الموضوع : أصول الفقه
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٣٥

فى الخبر الموافق له اقوى وعلى الترجيح بمخالفة الاصل بان الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج الى البيان واستدلال المحقق على ترجيح احد المتعارضين بعمل اكثر الطائفة بان الكثرة امارة الرجحان والعمل بالراجح واجب وغير ذلك مما يجده المتتبع فى كلماتهم مع انه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالاقرب الى الواقع فى ما كان حجيتهما من حيث الطريقية فتأمل (١).

بقى فى المقام امران احدهما ان الامارة التى قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس هل هى من المرجحات ام لا ظاهر المعظم العدم كما يظهر من طريقتهم فى كتبهم الاستدلالية فى الفقه وهو الحق لان رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض والرجوع معه الى الاصول واى فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتى يرجع الى الاصل وبين دفعه لجواز العمل بالخبر المتكافئ لخبر آخر وجعله كالمعدوم حتى يتعين العمل بالخبر الآخر ثم ان الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا ولذا استقرت طريقة اصحابنا على هجره فى باب الترجيح ولم نجد منهم موضعا يرجحونه به ولو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس فى الاصول ليرجح به فى الفروع.

الثانى فى مرتبة هذا المرجح بالنسبة الى المرجحات السابقة فنقول اما الرجحان من حيث الدلالة فقد عرفت غير مرة تقدمه على جميع المرجحات ، نعم لو بلغ المرجح الخارجى الى حيث يوهن الارجح دلالة فهو يسقطه عن الحجية ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين ومن هنا قد يقدم العام المشهور والمعتضد بالامور الخارجية الأخر على الخاص واما الترجيح من حيث السند فظاهر مقبولة

__________________

١ ـ لعله اشارة الى ما تقدم من ان الاصل فى تعارض ما هو معتبر من باب الطريقية هو التساقط والرجوع الى مقتضى الاصول لا الترجيح بما لم يثبت مرجحيته (م ق)

٥٢١

ابن حنظلة تقديمه على المرجح الخارجى لكن الظاهر ان الامر بالعكس لان رجحان السند انما اعتبر لتحصيل الاقرب الى الواقع فان الاعدل اقرب الى الصدق من غيره بمعنى انه لو فرض العلم بكذب احد الخبرين كان المظنون صدق الاعدل وكذب العادل فاذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع وخبر الاعدل مظنون المخالفة فلا وجه لترجيحه بالاعدلية وكذلك الكلام فى الترجيح بمخالفة العامة بناء على ان الوجه فيه هو نفى احتمال التقية.

واما القسم الثانى وهو ما كان مستقلا بالاعتبار ولو خلى المورد عن الخبرين فقد اشرنا الى انه على قسمين الاول ما يكون معاضدا لمضمون احد الخبرين والثانى ما لا يكون كذلك فمن الاول الكتاب والسنة والترجيح بموافقتهما مما تواتر به الاخبار وتوضيح الامر فى هذا المقام يحتاج الى تفصيل اقسام ظاهر الكتاب او السنة المطابق لاحد المتعارضين فنقول ان ظاهر الكتاب اذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث.

الاولى ان يكون على وجه لو خلى الخبر المخالف له عن معارضة المطابق له كان مقدما عليه لكونه نصا بالنسبة اليه لكونه اخص منه او غير ذلك بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالمانع عن التخصيص حينئذ ابتلاء الخاص بمعارضة مثله كما اذا تعارض اكرم زيدا العالم ولا تكرم زيدا العالم وكان فى الكتاب عموم يدل على وجوب اكرام العلماء ومقتضى القاعدة فى هذا المقام ان يلاحظ اولا جميع ما يمكن ان يرجح به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له فان وجد شيء منها رجح المخالف به وخصص به الكتاب لان المفروض انحصار المانع عن تخصيصه به فى ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب لانه مع الكتاب من قبيل النص والظاهر وقد عرفت ان العمل بالنص ليس من باب الترجيح بل من باب العمل بالدليل والقرينة فى مقابلة اصالة الحقيقة حتى لو قلنا بكونها من باب الظهور النوعى فاذا عولجت المزاحمة بالترجيح صار المخالف كالسليم

٥٢٢

عن المتعارض فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم ولو لم يكن هناك مرجح فان حكمنا فى الخبرين المتكافئين بالتخيير اما لانه الاصل فى المتعارضين واما لورود الاخبار بالتخيير كان اللازم التخيير وان له ان يأخذ بالمطابق وان يأخذ بالمخالف فيخصص به عموم الكتاب لما سيجيء من ان موافقة احد الخبرين للاصل لا يوجب رفع التخيير وان قلنا بالتساقط او التوقف كان المرجع هو ظاهر الكتاب فتلخص ان الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقق بمقتضى القاعدة فى شيء من فروض هذه الصورة.

الثانية ان يكون على وجه لو خلى الخبر المخالف له عن معارضه لكان مطروحا لمخالفته الكتاب كما اذا تباين مضمونهما كلية كما لو كان ظاهر الكتاب فى المثال المتقدم وجوب اكرام زيد العالم واللازم فى هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية رأسا لتواتر الاخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنة والمتيقن من المخالفة هذا الفرد فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين فلا مورد للترجيح فى هذه الصورة ايضا لان المراد به تقديم احد الخبرين لمزية فيه لا لما يسقط الآخر عن الحجية وهذه الصورة عديمة المورد فيما بايدينا من الاخبار المتعارضة.

الثالثة ان يكون على وجه لو خلى المخالف له عن المعارض لخالف الكتاب لكن لا على وجه التباين الكلى بل يمكن الجمع بينهما بصرف احدهما عن ظاهره و (ح) فان قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية وإلّا كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف والترجيح (ح) بالتعاضد وقطعيّة سند الكتاب فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر فى هذه الصورة الاخيرة لكن هذا الترجيح مقدم على الترجيح بالسند لان اعدلية الراوى فى الخبر المخالف لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للخبر الآخر وعلى الترجيح بمخالفة العامة لان التقية غير متصورة فى الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامة وعلى المرجحات الخارجية لان الامارة المستقلة المطابقة للخبر الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار.

٥٢٣

اذا عرفت ما ذكرنا علمت توجه الاشكال فيما دل من الاخبار العلاجية على تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة بل وفى غيرها مما اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة من حيث ان الصورة الثالثة (١) قليلة الوجود فى الاخبار المتعارضة والصورة الثانية اقل وجودا بل معدومة فلا يتوهم حمل تلك الاخبار عليها وان لم تكن من باب ترجيح احد المتعارضين بسقوط المخالف عن الحجية مع قطع النظر عن التعارض ويمكن التزام دخول الصورة الاولى فى الاخبار التى اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب فلا يقل موردها وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصص احدهما لظاهر الكتاب ممنوع بل نقول ان ظاهر تلك الاخبار ولو بقرينة لزوم قلة المورد بل عدمه وبقرينة بعض الروايات الدالة على رد بعض ما ورد فى الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهرا فى نفيهما ان الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه خبر آخر وان كان لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب واما الاشكال المختص بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب فيندفع بما اشرنا اليه سابقا من ان الترجيح بصفات الراوى فيها من حيث كونه حاكما واول المرجحات الخبرية فيها هى شهرة احدى الروايتين وشذوذ الاخرى ولا بعد فى تقديمها (٢) على موافقة الكتاب ثم ان حكم الدليل المستقل المعاضد لاحد الخبرين حكمه حكم الكتاب والسنة فى الصورة الاولى واما فى الصورتين الاخيرتين فالخبر المخالف له يعارض مجموع الخبر الآخر والدليل المطابق له والترجيح هنا بالتعاضد لا غير.

واما القسم الثانى وهو ما لا يكون معاضدا لاحد الخبرين فهى عدة

__________________

١ ـ هذا بيان للاشكال الثانى الوارد على ما اطلق فيه الترجيح بموافقة الكتاب وقوله ان ظاهر تلك الاخبار : اى التى اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب (ق)

٢ ـ لان الخبر الموافق للمشهور وإن كان موافقا للشهرة بحسب الفتوى يسقط الخبر المخالف لها عن درجة الاعتبار وإن كان موافقا للشهرة بحسب الرواية (م ق)

٥٢٤

امور (١) منها الاصل بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهرى اذ لو بنى على افادته الظن بحكم الله الواقعى كان من القسم الاول ولا فرق فى ذلك بين الاصول الثلاثة اعنى اصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب لكن يشكل الترجيح بها من حيث ان مورد الاصول ما اذا فقد الدليل الاجتهادى (٢) المطابق والمخالف فلا مورد لها الا بعد فرض تساقط المتعارضين لاجل التكافؤ والمفروض ان الاخبار المستفيضة دلت على التخيير مع فقد المرجح فلا مورد للاصل فى تعارض الخبرين رأسا فلا بد من التزام عدم الترجيح بها وان الفقهاء انما رجحوا باصالة البراءة والاستصحاب فى الكتب الاستدلالية من حيث بنائهم على حصول الظن النوعى بمطابقة الاصل واما الاحتياط فلم يعلم منهم الاعتماد عليه لا فى مقام الاستناد ولا فى مقام الترجيح.

مع ان بعض اخبار التخيير ورد فى مورد جريان الاصول مثل مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة فى فعل ركعتى الفجر فى المحمل ومكاتبة الحميرى المروية فى الاحتجاج الواردة فى التكبير فى محل الانتقال من حال الى حال فى احوال الصلاة.

فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير اذا تساوى الخبران من حيث القوة ولم يرجح احدهما بما يوجب اقربيته الى الواقع ولا يلتفت الى المرجحات الراجعة الى ترجيح مضمون احد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له لحكومة اخبار التخيير على جميعها.

نعم يجب الرجوع اليها فى تعارض غير الخبرين من الادلة الظنية اذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض لكن ليس هذا من الترجيح فى شىء (٣) نعم لو قيل بالتخيير فى تعارضها من باب تنقيح المناط

__________________

١ ـ منها اصالة الحظر العقلية كما ذهب اليه بعض ومنها قاعدة ان دفع الضرر اولى من جلب النفع وغير ذلك (شرح)

٢ ـ فلا يكون الاصل مرجحا ، وقوله والمفروض ان الاخبار : اى فلا يكون الاصل مرجعا ايضا (ق)

٣ ـ لسقوط الدليلين بالمعارضة فيبقى المورد كما اذا لم يكن دليل فى

٥٢٥

كان حكمها حكم الخبرين لكن فيه تأمل كما فى اجراء التراجيح المتقدمة فى تعارض الاخبار وان الظاهر من بعض عدم التأمل فى جريان جميع احكام الخبرين من الترجيح فيها باقسام المرجحات مستظهرا عدم الخلاف فى ذلك فان ثبت الاجماع على ذلك او اجرينا ذلك فى الاجماع المنقول من حيث انه خبر فيشمله حكمه فهو وإلّا ففيه تامل لكن التكلم فى ذلك قليل الفائدة لان الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته من حيث انه ظن مخصوص سوى الاجماع المنقول بخبر الواحد فان قيل بحجيتها فانما هى من باب مطلق الظن ولا ريب ان المرجع فى تعارض الامارات المعتبرة على هذا الوجه الى تساقط المتعارضين ان ارتفع الظن من كليهما او سقوط احدهما عن الحجية وبقاء الآخر بلا معارض ان ارتفع الظن عنه.

واما الاجماع المنقول فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور والخصوصية جار فيه لا محالة واما الترجيح من حيث الصدور او جهة الصدور فالظاهر انه كذلك وان قلنا بخروجه عن الخبر عرفا فلا يشمله اخبار علاج تعارض الاخبار وان شمله لفظ النبأ فى آية النبأ لعموم التعليل المستفاد من قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه وقوله لان الرشد فى خلافهم فان خصوص المورد لا يخصصه ومن هنا يصح اجراء جميع التراجيح المقررة فى الخبرين فى الاجماعين المنقولين بل غيرهما من الامارات التى يفرض حجيتها من باب الظن الخاص ومما ذكرنا يظهر حال الخبر مع الاجماع المنقول او غيره من الظنون الخاصة لو وجد

__________________

ـ البين فيجب الرجوع اليها ؛ وقوله فيه تامل : اشارة الى انه ليس بالبعيد ان يكون التخيير مختصا بما ينسب اليهم من الاخبار من باب التسليم والانقياد لهم لا التسليم بكل ما يحتمل كونه حكما واقعيا (م ط)

٥٢٦

والحمد لله على ما تيسر لنا من تحرير ما استفدناه بالفهم القاصر من الاخبار

وكلمات علمائنا الابرار فى باب الترجيح ، رجح الله ما نرجوا التوفيق له

من الحسنات على ما مضى من السيئات بجاه محمد وآله

سادة السادات عليهم افضل الصلوات

واكمل التحيات وعلى اعدائهم

اشد العتاب وأسوأ العقوبات

امين امين امين

قد تم طبع الكتاب بتوفيق الله تعالى وفضله واحسانه فى رابع

شهر ذى الحجة الحرام من شهور سنة تسعين وثلاثمائة

بعد الالف من الهجرة النبوية على هاجرها وآله

الف صلاة وتحية

٥٢٧
٥٢٨

فهرس الكتاب

الموضوع

الصفحة

الموضوع

الصفحة

تقسيم المكلف الى اقسام ثلاثة

٢

المقام الثانى فى وقوع التعبد به

٣٧

المقصد الاول فى القطع

اصالة حرمة العمل بالظن

٣٧

حجية القطع ذاتية

٤

ما خرج عن حرمة العمل بالظن من الامارات

٤١

ينقسم القطع الى طريقى وموضوعى

٥

بيان القسم الاول منها

٤١

الظن كالقطع فى تلك الاقسام

٨

منع الاخباريين عن العمل بظواهر الكتاب

٤٣

التنبيه على امور تتعلق بالقطع

الجواب عن استدلالاتهم

٤٤

الامر الاول فى التجرى واحكامه واقسامه

٨

معارضة اخبارهم باخبار أخر

٤٦

الامر الثانى فى القطع الحاصل من المقدمات العقلية واختلاف الاخباريين فيه

١٤

وجه آخر للمنع عن العمل بظواهر الكتاب

٤٨

الامر الثالث فى قطع القطاع وحجيته

١٨

كلام السيد الصدر فى ظواهر القرآن

٤٩

الامر الرابع فى حكم العلم الاجمالى

١٩

التنبيه على امور تتعلق بظواهر الكتاب

٥٠

كفايته فى مقام امتثال التكليف واسقاطه

٢٠

تفصيل القمى فى حجية الظواهر

٥٢

كفايته فى تنجز التكليف واثباته

٢٢

مناط حجية الظواهر

٥٤

تولد العلم التفصيلى من العلم الاجمالى

٢٣

القسم الثانى الظن لتشخيص الظاهر

٥٦

حكم المخالفة الالتزامية

٢٤

حجية قول اللغوى

٥٧

حكم المخالفة العملية

٢٧

الاجماع المنقول وتقديم امرين

٥٩

حكم الاشتباه من حيث الشخص

٢٩

الامر الثانى فى معنى الاجماع

٦١

المقصد الثانى فى الظن

نتيجة الامرين

٦٣

المقام الاول فى امكان التعبد به

٣٢

مستند الحاكى لقول الامام (ع) وجوه

٦٤

فى الجواب عن دليل ابن قبة

٣٣

الخدشة فى حجية الاجماعات

٦٩

بيان حجية الامارات بنحو السببية والطريقية

٣٣

٥٢٩

الموضوع

الصفحة

الموضوع

الصفحة

فى نقل التواتر

٧١

استقرار طريقة العقلاء عليه

١١٥

فى حجية الشهرة

٧٣

الادلة العقلية على حجية الخبر

١١٧

حجية الخبر الواحد

دليل الانسداد وتقرير مقدماته

١٢٢

فى بيان مقدمات

٧٤

مراتب الامتثال اربع

١٢٨

حجية المانعين الادلة الثلاثة

٧٦

ذكر تنبيهات لدليل الانسداد

١٣٠

الجواب عن تلك الادلة

٧٩

الاول هل النتيجة الكشف او الحكومة

١٣٠

استدلال المجوزين بالادلة الاربعة

٨٣

الثانى فى اعتبار الظن فى اصول الدين

١٣٢

منها آية النبأ

٨٣

اعتبار المعرفة فى الاسلام والايمان

١٣٥

ايراد ان على الاستدلال بالآية لا يمكن الذب عنهما

٨٤

هل يكفى الجزم الحاصل من التقليد ام لا

١٤١

الاشكالات القابلة للذب عنها

٨٧

حكم غير المتمكن من العلم

١٤٢

آية النفر ودلالتها

٩٣

الثالث فى جبر الشهرة فى الفتوى ضعف الخبر

١٤٤

الخدشة فى دلالة الآية

٩٦

المقصد الثالث فى اصالة البراءة

فى آية الكتمان

٩٨

المطلب الاول فى الشبهة الحكمية التحريمية والوجوبية

١٥٠

فى آية الذكر

٩٩

الاحتجاج للبراءة بالآيات

١٥١

فى آية الاذن

١٠٠

دلالة السنة على البراءة

١٥٤

السنة الدالة على حجية الخبر طوائف

١٠٣

ذكر حديث الرفع

١٥٤

الطائفة الثانية

١٠٤

ذكر تتمة حديث الرفع

١٦١

الطائفة الثالثة

١٠٥

ذكر حديث الحجب واحاديث أخر

١٦٣

الطائفة الرابعة

١٠٩

الدليل العقلى على البراءة

١٦٨

تقرير الاجماع على حجية الخبر

١١٠

الاستدلال للاحتياط بالادلة الثلاثة

١٧٠

استقرار سيرة المسلمين على العمل به

١١٤

٥٣٠

الموضوع

الصفحة

الموضوع

الصفحة

من السنة طوائف

١٧١

المطلب الثالث دوران الامر بين المحذورين

٢٠٨

الجواب عن الطائفة الثانية

١٧٣

حكم الدوران من جهة عدم النص او اجماله

٢٠٨

الطائفة الثالثة

١٧٧

حكمه من جهة تعارض النصين والشبهة الموضوعية

٢١٣

الجواب عنها

١٧٨

مبحث الاشتغال

اخبار التثليث

١٨٠

المطلب الاول فى الشبهة التحريمية الموضوعية

٢١٥

الدليل العقلى على وجوب الاحتياط

١٨٤

حرمة المخالفة القطعية

٢١٥

تنبيهات الشبهة الحكمية من البراءة

١٨٧

دليل من جوز ما عدا مقدار الحرام

٢٢٤

التنبيه الثانى فى رجحان الاحتياط مطلقا

١٨٨

اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين

٢٢٦

التنبيه الثالث اشتراط عدم اصل موضوعى حاكم

١٩٠

تنبيهات الشبهة التحريمية

٢٢٩

نقل كلام عن بعض الاخباريين

١٩١

وجوب الاجتناب نفسى او ارشادى

٢٣٠

التنبيه الخامس والسادس

١٩٢

فى اشتراط الابتلاء

٢٣٣

اخبار من بلغه الثواب

١٩٤

الاشكال فى تشخيص موارد الابتلاء

٢٣٦

التنبيه السابع اختصاص ادلة البراءة بالوجوب العينى

١٩٧

الثابت فى الاطراف هو وجوب الاجتناب لا جميع الآثار

٢٣٧

المقرر والناقل

١٩٩

حكم الاضطرار الى بعض الاطراف

٢٤١

المطلب الثانى فى الشبهة الموضوعية

٢٠٠

تنبيهات الشبهة الموضوعية

٢٠٥

اعتراض الشيخ الحر (ره) على معاشر الاخباريين وجوابه

٢٠٦

٥٣١

الموضوع

الصفحة

الموضوع

الصفحة

حكم ما لو وجدت الاطراف تدريجا

٢٤٢

الفرق بين المانع والقاطع

٢٩١

الفرق بين كون الاصل فى الاطراف هو الحل او الحرمة

٢٤٣

التمسك فى الصحة بآية لا تبطلوا

٢٩٣

فى الشبهة غير المحصورة

٢٤٤

فى ذكر الزيادة سهوا

٢٩٦

تنبيهات الشبهة غير المحصورة

٢٤٩

حكم تعذر الجزء والشرط

٢٩٨

الشبهة الحكمية من الاشتغال

٢٥٣

التمسك بقاعدة الميسور

٣٠٠

المطلب الثانى فى الشبهة الوجوبية

٢٥٤

المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام

٣٠٧

الشبهة الموضوعية لتلك المسألة

٢٥٩

خاتمة فى شرائط الاصول

٣٠٧

تنبيهات الشبهة الوجوبية

٢٥٩

حكم التارك لطريقى الاجتهاد والتقليد

٣٠٨

فى الاقل والاكثر الارتباطيين

٢٦٦

شرائط اجراء البراءة

٣١٢

القسم الاول الشك فى الجزئية

٢٦٧

حكم البراءة قبل الفحص

٣١٤

الدليل العقلى للمسألة

٢٦٧

وجوب الفحص نفسى او غيرى

٣١٥

ذكر الدليل النقلى للمسألة

٢٧٠

الحكم الوضعى للعمل الصادر من الجاهل

٣١٨

المسألة الثانية فى اجمال النص

٢٧٣

حكم عبادة الجاهل

٣١٩

المسألة الثالثة فى تعارض النصين

٢٧٧

حكم العامل قبل الفحص من حيث العقاب

٣٢١

المسألة الرابعة فى الشبهة الموضوعية

٢٧٩

الجهل بالقصر والاتمام والجهر والاخفات

٣٢٣

القسم الثانى الشك فى الشرطية

٢٨٠

حكم الفحص فى الشبهة الموضوعية

٣٢٥

تنبيهات الاقل والاكثر

٢٨٤

الكلام فى مقدار الفحص

٣٢٧

فى زيادة الجزء عمدا

٢٨٨

التمسك باستصحاب الصحة

٢٩٠

٥٣٢

الموضوع

الصفحة

الموضوع

الصفحة

ذكر البعض للبراءة شروطا

٣٢٧

الامر الثانى فى استصحاب الزمان والزمانى

٣٧٤

بيان قاعدة الضرر

٣٣٠

استصحاب المقيد بالزمان

٣٧٧

حكومتها على العمومات

٣٣٣

الامر الثالث فى استصحاب حكم العقل

٣٧٧

تعارض الضررين فى الاستصحاب

٣٣٦

الامر الرابع فى الاستصحاب التعليقى والتنجيزى

٣٨٢

ذكر امور قبل الورود فى الاستدلال

٣٤٠

الامر الخامس فى عدم حجية الاستصحاب المثبت

٣٨٤

تقسيمات الاستصحاب من الجهات الثلاث

٣٤٣

قول جماعة بالاصول المثبتة

٣٨٨

تقسيمه من حيث المستصحب

٣٤٣

فى خفاء الواسطة وجلائها

٣٨٩

الاحكام الوضعية والتكليفية

٣٤٥

الامر السادس فى استصحاب تأخر الحادث

٣٩٠

تقسيمه باعتبار الدليل الدال عليه

٣٤٧

الاستصحاب فى مجهول التاريخ

٣٩٢

تقسيمه باعتبار الشك المأخوذ فيه

٣٤٨

الامر الثامن فى استصحاب الامور الاعتقادية

٣٩٤

المتحصل من الاقوال واختيار التاسع منها

٣٤٩

الجواب عن استصحاب الكتابى

٣٩٥

ادلة القول المختار

٣٥٠

الامر التاسع فى استصحاب حكم المخصص فى مقابل العام

٣٩٨

الثالث الاخبار المستفيضة العامة

٣٥١

الامر العاشر فى استصحاب وجوب الباقى من المركب عند تعذر جزئه

٤٠٢

ذكر الاخبار الخاصة

٣٦٠

استفادة الشك فى الرافع منها

٣٦٢

تنبيهات الاستصحاب

٣٦٦

اقسام استصحاب الكلى

٣٦٦

استصحاب عدم التذكية

٣٧٠

٥٣٣

الموضوع

الصفحة

الموضوع

الصفحة

المراد من الشك المأخوذ فى الاستصحاب

٤٠٥

احتمال الاذكرية شرط ام لا

٤٢٩

من شروط الاستصحاب بقاء الموضوع

٤٠٦

اصالة الصحة فى فعل الغير

٤٣٠

اخذ الموضوع من العقل والدليل والعرف

٤٠٧

ذكر المدرك لاصالة الصحة

٤٣٠

الشرط الثانى كون الشك طاريا لا ساريا

٤١١

هل المراد هى الصحة عند الفاعل او الصحة الواقعية

٤٣٤

بيان قاعدة اليقين

٤١٢

تنبيهات حول تلك القاعدة

٤٣٤

مدرك تلك القاعدة

٤١٤

صحة كل شيء بحسبه جزءا او كلا

٤٣٦

الشرط الثالث عدم الدليل فى مقابله

٤١٦

اصالة الصحة فى الفعل النيابى

٤٣٨

بيان قاعدة اليد

٤١٨

تقدم اصالة الصحة على سائر الاصول

٤٤١

ذكر قاعدة الفراغ والتجاوز

٤٢٠

اصالة الصحة فى الاقوال والعقائد

٤٤٢

بيان معنى اخبار القاعدة

٤٢١

فى ذكر القرعة

٤٤٤

ما المراد بمحل الفعل المشكوك فيه

٤٢٢

تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول

٤٤٤

هل يكفى التجاوز عن المشكوك او يشترط الدخول فى الغير

٤٢٣

تعارض الاستصحابين

٤٤٧

خروج الطهارات الثلاث عن القاعدة

٤٢٥

الاستصحاب السببى والمسببى

٤٤٨

حكم الشك فى الشرط بالنسبة الى الدخول فى المشروط او الفراغ عنه

٤٢٧

اقسام الاستصحابات المتعارضة

٤٥١

الشك فى الصحة لاحق بالشك فى الوجود

٤٢٨

خاتمة الكتاب فى التعادل والترجيح فى ضابط الحكومة

٤٥٩

جريان الحكومة فى الاصول اللفظية

٤٦٠

قاعدة الجمع مهما امكن اولى من الطرح ٤٦٣

لا دليل على تلك القاعدة ٤٦٣

تحقيق حول تلك القاعدة ٤٦٧

كيفية الجمع بين البينات ٤٦٨

٥٣٤

الموضوع

الصفحة

الموضوع

الصفحة

المقام الاول حكم تعارض المتكافئين

٤٦٩

المرجحات الخارجية

٥١٨

التخيير البدوى والاستمرارى

٤٧٤

عدم مرجحية القياس

٥٢١

المقام الثانى فى التراجيح

٤٧٦

اقسام مرجحية الكتاب الكريم

٥٢٢

ذكر الاخبار العلاجية

٤٧٩

عدم مرجحية الاصول للامارات

٥٢٤

علاج تعارض تلك الاخبار

٤٨٦

عدم مرجحية الاجماع

٥٢٦

التعدى عن المرجحات المنصوصة

٤٨٩

تقسيم المرجحات الى الداخلية والخارجية

٤٩١

جملة من مرجحات الظواهر

٤٩٦

تعارض النسخ مع التخصيص

٤٩٧

تعارض الاطلاق مع العموم

٤٩٩

الصنفان المتعارضان من الظواهر

٥٠١

حكم انقلاب النسبة ودوامها

٥٠١

النسبة بين ادلة الضمان فى العارية

٥٠٤

النسبة المختلفة بين المتعارضات

٥٠٦

البحث فى مرجحات الخبر من الجهات

٥٠٨

فى مرجحات السند

٥٠٩

فى مرجحات الجهة

٥١٠

امور تتعلق بمرجحات الجهة

٥١٣

تعارض مرجح الصدور والجهة

٥١٧

٥٣٥