سورة النساء
* س ١ : ما هو فضل من قرأ سورة النساء؟!
الجواب / وردت روايات عديدة في فضل قراءة هذه السورة عن طريق أهل البيت عليهمالسلام نذكر منها :
١ ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من قرأها (أي سورة النساء) فكأنما تصدق على كل مؤمن ورث ميراثا ، وأعطى من الأجر كمن اشترى محررا» (١).
٢ ـ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام : «من قرأ سورة النساء في كلّ جمعة أمن من ضغطة القبر» (٢).
* س ٢ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (١) [النساء:١]؟!
الجواب / ١ ـ سئل الصادق عليهالسلام عن التقوى ، فقال عليهالسلام : «هي طاعته فلا يعصى ، وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر» (٣).
__________________
(١) مجمع البيان : ج ٣ ، ص ١.
(٢) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢١٥ ، ح ١.
(٣) نهج البيان : ج ١ ، ص ٨٠ (مخطوط).
٢ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : «سميت مرأة لأنّها خلقت من المرء (١)» (٢).
وقال الإمام الباقر عليهالسلام : «أنّها خلقت من فضل طينة آدم عليهالسلام عند دخوله الجنّة» (٣).
٣ ـ قال زرارة : سئل أبو عبد الله عليهالسلام : كيف بدأ النسل من ذريّة آدم عليهالسلام ، فإنّ عندنا أناس يقولون : إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم أن يزوّج بناته من بنيه ، وإنّ هذا الخلق كلّه أصله من الإخوة والأخوات؟
قال أبو عبد الله عليهالسلام : «سبحان الله وتعالى عن ذلك علوّا كبيرا! يقول من يقول هذا : إنّ الله عزوجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبّاءه وأنبياءه ورسله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام ، ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال ، وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيّب!
والله لقد نبئت أنّ بعض البهائم تنكّرت له أخته ، فلما نزا عليها ونزل ، كشف له عنها ، وعلم أنّها أخته ، أخرج غرموله ـ الذكر ـ ثمّ قبض عليه بأسنانه ، ثمّ قلعه ثمّ خرّ ميتا».
قال زرارة : ثمّ سئل عليهالسلام عن خلق حوّاء ، وقيل له : إنّ أناسا عندنا يقولون : إنّ الله عزوجل خلق حوّاء من ضلع آدم عليهالسلام الأيسر الأقصى؟
قال : «سبحان الله وتعالى عن ذلك علوّا كبيرا! يقول من يقول هذا : إنّ الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة أن يخلق لآدم زوجته من غير ضلعه! وجعل لمتكلّم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام ، يقول ، إنّ آدم كان ينكح
__________________
(١) يعني خلقت حوّاء من آدم.
(٢) علل الشرائع : ص ١٦ ، ح ١.
(٣) نهج البيان : ج ١ ، ص ٨١ (مخطوط).
بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ، ما لهؤلاء ، حكم الله بيننا وبينهم؟!».
ثمّ قال : «إنّ الله تبارك وتعالى لمّا خلق آدم من طين أمر الملائكة فسجدوا له وألقى عليه السّبات ، ثمّ ابتدع له خلقا ، ثمّ جعلها في موضع النقرة التي بين وركيه ، وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل ، فأقبلت تتحرّك فانتبه لتحرّكها ، فلمّا انتبه نوديت أن تنحّي عنه ، فلمّا نظر إليها نظر إلى خلق حسن تشبه صورته غير أنّها أنثى ، فكلّمها فكلّمته بلغته ، فقال لها : من أنت؟ فقالت : خلق خلقني الله كما ترى ، فقال آدم عليهالسلام عند ذلك : يا ربّ من هذا الخلق الحسن الذي قد أنسني قربه والنّظر إليه؟ فقال الله : هذه أمتي حّواء ، أفتحبّ أن تكون معك ، فتؤنسك ، وتحدّثك ، وتأتمر لأمرك؟ قال : نعم يا ربّ ، ولك بذلك الشكر والحمد عليّ ما بقيت. فقال الله تبارك وتعالى : فاخطبها إليّ ، فإنّها أمتي ، وقد تصلح أيضا للشّهوة ، فألقى الله تعالى عليه الشّهوة ، وقد علّمه قبل ذلك المعرفة. فقال : يا ربّ ، فإني أخطبها إليك ، فما رضاك لذلك؟
قال : رضاي أن تعلّمها معالم ديني.
فقال : ذلك لك ـ يا ربّ ـ إن شئت ذلك.
فقال عزوجل : قد شئت ذلك ، وقد زوّجتكما ، فضمّها إليك.
فقال : أقبلي.
فقالت : بل أنت فأقبل إليّ. فأمر الله عزوجل آدم عليهالسلام أن يقوم إليها ، فقام ، ولو لا ذلك لكان النساء هنّ يذهبن إلى الرجال حين خطبن على أنفسهنّ ، فهذه قصّة حوّاء «صلوات الله عليها» (١).
__________________
(١) علل الشرائع : ص ١٧ ، ح ١ ، باب ١٧.
٤ ـ قال جميل بن درّاج : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله (عزّ ذكره) : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)؟ قال عليهالسلام : «هي أرحام الناس ، إنّ الله عزوجل أمر بصلتها ، وعظّمها ، ألا ترى أنّ الله جعلها معه؟!» (١).
* س ٣ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) (٢) [النساء:٢]؟!
الجواب / ١ ـ قال الشّيبانيّ في (نهج البيان) ، في قوله تعالى : (وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) ، قال ابن عباس : لا تتبدّلوا الحلال من أموالكم بالحرام من أموالهم لأجل الجودة والزيادة فيه ، قال : وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام(٢).
٢ ـ قال سماعة بن مهران قال أبو عبد الله عليهالسلام أو أبو الحسن عليهالسلام : (حُوباً كَبِيراً) هو ممّا قال : تخرج الأرض من أثقالها» (٣).
٣ ـ قال علي بن إبراهيم : يعني : لا تأكلوا مال اليتيم ظلما فتسرفوا ، وتبدّلوا الخبيث بالطيّب ، والطيّب ما قال الله : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (٤) ، (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) يعني مال اليتيم (إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) أي إثما عظيما (٥).
__________________
(١) الكافي : ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ١ ، كتاب الزهد : ص ٣٩ ، ح ١٠٥.
(٢) نهج البيان : ج ١ ، ص ٨١ (مخطوط).
(٣) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢١٧ ، ح ١١.
(٤) النساء : ٦.
(٥) تفسير القميّ : ج ١ ، ص ١٣٠.
* س ٤ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا)(٣) [النساء:٣]؟!
الجواب / سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول ، فقال : أخبرني عن قول الله : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) وقال في آخر السورة : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ)(١) فبين القولين فرق؟
قال أبو جعفر الأحول : فلم يكن عندي في ذلك جواب ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وسألته عن الآيتين ، فقال : «أما قوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) فإنّما عنى به النفقة ، وقوله : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) فإنّما عنى به في المودّة ، فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين المرأتين في المودّة».
فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره ، فقال : هذا حملته الإبل من الحجاز (٢).
* س ٥ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (٤) [النساء:٤]؟!
الجواب / ١ ـ قال سماعة بن مهران : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أو أبا الحسن عليهالسلام : عن قول الله (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً
__________________
(١) النساء : ١٢٩.
(٢) تفسير القميّ : ج ١ ، ص ١٣٠.
مَرِيئاً). قال عليهالسلام : «يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهنّ ممّا ملكن» (١).
٢ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ـ وقيل أجازت أو لم تجز ـ أليس الله تبارك وتعالى يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً)(٢) وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) فهذا يدخل في الصّداق والهبة» (٣).
* س ٦ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً)(٥) [النساء:٥]؟!
الجواب / ١ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) : «فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : معاشا ، قال : (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) فالمعروف : العدة» (٤).
٢ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام : «كل من يشرب المسكر فهو سفيه» (٥).
٣ ـ قال أبو حمزة : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) ، قال : «هم اليتامى ، لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد».
__________________
(١) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ١٦.
(٢) البقرة : ٢٢٩.
(٣) الكافي : ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ٣.
(٤) تفسير القميّ : ج ١ ، ص ١٣١.
(٥) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٢.
فقلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال عليهالسلام : «إذا كنت أنت الوارث لهم» (١).
* س ٧ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً)(٦) [النساء:٦]؟!
الجواب / ١ ـ روي عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن قول الله عزوجل : (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ). قال عليهالسلام : «إيناس الرشد : حفظ المال» (٢).
٢ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام في تفسير هذه الآية : «إذا رأيتموهم وهم يحبّون آل محمّد فارفعوهم درجة».
قال ابن بابويه : الحديث غير مخالف لما تقدّمه ، وذلك أنّه إذا أونس منه الرشد ـ وهو حفظ المال ـ دفع إليه ماله ، وكذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحقّ اختبر به ، وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره» (٣).
٤ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام ، وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس به رشد ، وكان سفيها أو ضعيفا ، فليمسك عنه وليّه ماله» (٤).
__________________
(١) نفس المصدر : ج ١ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٩.
٥ ـ قال عيص بن القاسم ، سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اليتيمة ، متى يدفع إليها مالها؟
قال عليهالسلام : «إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع».
فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقال عليهالسلام : «إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها».
قال ابن بابويه : يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين (١).
٦ ـ قال أبو عليّ الطبرسي : اختلف في معنى قوله (رُشْداً) وذكر الأقوال ، قال : والأقوى أن يحمل على أنّ المراد به العقل ، وإصلاح المال ، قال : وهو المرويّ عن الباقر عليهالسلام (٢).
٧ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) : «هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه ، فليأكل منه بالمعروف ، وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة» (٣).
* س ٨ : هل إن قوله تعالى :
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)(٧) منسوخ وما هو سبب نزول الآية؟!
الجواب / قال عليّ بن إبراهيم : هي منسوخة بقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧٢.
(٢) مجمع البيان : ج ٣ ، ص ١٦.
(٣) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣١.
فِي أَوْلادِكُمْ)(١).
أما سبب نزولها :
كانت العرب في الجاهلية تورث الذكور دون الإناث ، وكانوا يعتقدون أنه لا يرث من لا يطاعن بالرماح ولا يقدر على حمل السلاح ، ولا يذود عن الحريم والمال ، ولهذا كانوا يحرمون النساء والأطفال عن الإرث ، ويورثون الرجال الأباعد. ولو كان من الورثة من هو أقرب منهم.
حتى إذا مات أنصاري يدعى «أوس بن ثابت» وقد ترك صغارا من بنات وأولاد ، فاقتسم أبناء عمومته «خالد» و «عرفجة» أمواله بينهم ولم يورثوا زوجته وأولاده الصغار من تركته أبدا ، فشكت زوجته إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يكن في ذلك حكم إلى ذلك الحين ، فنزلت هذه الآية فاستدعى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذينك الشخصين ، وأمرهما بأن لا يتصرفا في أموال الأنصاري ، وأن يتركا تلك الأموال إلى ورثة الميت من الطبقة الأولى وهم زوجته وأولاده ، بانتظار أن تنزل آيات أخرى توضح كيفية تقسيمها بين هؤلاء الورثة (٢).
* س ٩ : هل إن قوله تعالى :
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (٨) يتضمن حكما وجوبيا أم استحبابيا؟!
الجواب / ١ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : ـ عن هذه الآية ـ «نسختها آية الفرائض» (٣).
٢ ـ وقالا الإمامان الباقر والصادق عليهماالسلام : إنّها ليست منسوخة يعطى من
__________________
(١) تفسير القميّ : ج ١ ، ص ١٣١ النساء : ١١.
(٢) الأمثل : مجلد ٣ ، ص ١٠٤.
(٣) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٤.
ذكرهم الله على سبيل النّدب والطعمة (١).
٣ ـ قال أبو علي الطّبرسي : اختلف الناس في هذه الآية على قولين : أحدهما أنّها محكمة غير منسوخة. قال : وهو المروي عن الباقر عليهالسلام» (٢).
أقول :
١ ـ يمكن الجمع بين روايتي النسخ وعدمه ، بحمل رواية النسخ على نسخ وجوب الإعطاء ، وبحمل رواية عدم النسخ على جواز الإعطاء واستحبابه ، فلا تنافي بين الروايتين على هذا التقدير ، والله أعلم.
٢ ـ الرواية الثانية عن الباقر والصادق عليهماالسلام تؤيّد ما ذكرناه من الحمل بأنّ الآية محكمة غير منسوخة ، ويعطون على سبيل الندب والطعمة ، ورواية النسخ ناسخة وجوب إعطائهم بآية الميراث.
٣ ـ ملاحظة : اختلف الأصوليون في أنّ نسخ الوجوب يقتضي نسخ الجواز أم لا ، ويحتجّ الذين يقولون : بأنّ نسخ الوجوب لا يقتضي نسخ الجواز ، إنّ الوجوب دالّ على الإذن في الفعل مع النهي عن الترك ، والنسخ للوجوب يتحقق برفع النهي عن التّرك ، فيبقى الإذن في الفعل وهو يقتضي الجواز في الفعل.
* س ١٠ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)(١٠) [النساء:٩ ـ ١٠]؟!
الجواب / ١ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «أوعد الله تبارك وتعالى في مال
__________________
(١) نهج البيان : ج ١ ، ص ٨٣ (مخطوط).
(٢) نهج البيان : ج ٣ ، ص ١٩.
اليتيم عقوبتين : إحداهما عقوبة الآخرة النار ، وأمّا عقوبة الدنيا فقوله عزوجل : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ) الآية ، يعني ليخش أن أخلفه في ذرّيّته كما صنع بهؤلاء اليتامى» (١).
٢ ـ قال عجلان أبي صالح : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أكل مال اليتيم؟.
فقال عليهالسلام : «هو كما قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً). ثمّ قال عليهالسلام من غير أن أسأله : «من عال يتيما حتّى ينقطع يتمه ، أو يستغني بنفسه ، أوجب عزوجل له الجنّة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم» (٢).
٣ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام : «أنزل في مال اليتيم من أكله ظلما : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء : ١٠] وذلك أنّ آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه ، ويعرفه أهل الجمع أنّه آكل مال اليتيم» (٣).
٤ ـ قال أبو بصير : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلحك الله ، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال : «من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم» (٤).
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ١.
(٢) الكافي : ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ٢.
(٣) الكافي : ج ٥ ، ص ١٢٦ ، ح ٣.
(٤) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٥ ، ح ٤٨.
* س ١١ : ما هي العلة التي من أجلها يعطي النساء نصف ما يعطي الرجال في قوله تعالى :
(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً)(١١) [النساء:١١]؟!
الجواب / ١ ـ كتب أبو الحسن الرضا عليهالسلام إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : «علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفّر على الرجال ، وعلّة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى ، لأنّ الأنثى من عيال الذكر ، إن احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزوجل : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ)(١)(٢).
٢ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ـ الدّية ـ ، فإنّما ذلك على الرجل ، فلذلك جعل للمرأة سهما [واحدا] وللرجل سهمين» (٣).
__________________
(١) النساء : ٣٤.
(٢) علل الشرائع : ص ٥٧٠ ، ح ١ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ج ٢ ، ص ٩٨ ، ح ١.
(٣) الكافي : ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣.
* س ١٢ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) [النساء:١١]؟!
الجواب / ١ ـ قال محمّد بن مسلم : أقرأني أبو جعفر عليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخط علي عليهالسلام بيده فوجدت فيها : «رجل ترك ابنته وأمّه فلا بنته النصف ثلاثة أسهم وللأمّ السّدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للأمّ».
قال : وقرأت فيها : «رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السّدس منهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب».
قال محمد : ووجدت فيها : «رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النّصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السّدس ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين».
قلت : فقه ذلك أنّ الرجل إذا مات وترك بنتا وأحد الأبوين ، كان النصف للبنت بالفرض ، ولأحد الأبوين السّدس ، والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، فيكون الفريضة في ذلك من ستّة ، للبنت النصف ثلاثة ، ولأحد الأبوين سهم ، وهو السّدس ، فيبقى سهمان يردّ عليه وعلى أحد الأبوين ، فما أصاب النصف وهو الثلاثة التي للبنت ، لها ثلاثة أرباع المردود ،
وما أصاب سهم أحد الأبوين وهو السّدس ، له ربع المردود ، فيحصل للبنت بعد الردّ ثلاثة أرباع المال ، ولأحد الأبوين الرّبع إلّا أنّه هذه الفريضة تنكسر في الردّ ، وتصحّ في اثني عشر ، للبنت ستّة منها ، ولأحد الأبوين اثنان ، يبقى أربعة للبنت ثلاثة ، ولأحد الأبوين واحد ، ويحصل للبنت تسعة ، وهو ثلاثة أرباع الإثني عشر ، ولأحد الأبوين ثلاثة من الإثني عشر ، وهو ربعها.
وإذا مات الرجل وترك بنتا وأبويه : الفريضة من ستّة يبقى منها سهم واحد للرد على البنت والأبوين أخماسا ، إلّا أنّ الستة تنكسر في الردّ كما ترى ، وتصحّ من ثلاثين ، النصف وهو خمسة عشر للبنت ، وللأبوين السّدسان وهما عشرة ، يبقى خمسة للبنت ثلاثة منها ولكلّ واحد من الأبوين واحد ، فيحصل للبنت من المال ثلاثة أخماس المال ، ولكلّ واحد من الأبوين خمس المال.
ولو ترك بنتين وأحد الأبوين : الفريضة من ستّة للبنتين الثلثان ، ولأحد الأبوين السّدس ، يبقى واحد يردّ على البنتين ، وعلى أحد الأبوين أخماسا ، وهي تصحّ من ثلاثين ، الثّلثان عشرون ، والسّدس خمسة ، تبقى خمسة للردّ ، للبنتين أربعة : ولأحد الأبوين واحد ، يحصل للبنتين أربعة وعشرون ، وستّة لأحد الأبوين». (١)
٢ ـ قال زرارة : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «يا زرارة ، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمّه»؟ قال : قلت : السّدس لأمّه وما بقي فللأب.
فقال عليهالسلام : «من أين قلت هذا»؟ قلت : سمعت الله عزوجل يقول في كتابه : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
فقال لي : «ويحك يا زرارة ، أولئك الإخوة من الأب ، وإذا كان الإخوة من الأمّ لم يحجبوا الأمّ عن الثّلث» (٢).
__________________
(١) الكافي : ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ١.
(٢) الكافي : ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٧.
٣ ـ قال أبو بصير : قال أبو عبد الله عليهالسلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأمّها وأباها وإخوتها : «هي من ستّة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثّلث سهمان ، وللأم السّدس سهم ، وليس للإخوة شيء نقصوا الأمّ وزادوا الأب إنّ الله تعالى قال : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(١).
وقال أبو العباس : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا يحجب من الثّلث الأخ والأخت حتّى يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإنّ الله يقول : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(٢).
٤ ـ قال الفضل بن عبد الملك : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أمّ وأختين؟ قال عليهالسلام : «الثّلث ، لأن الله يقول : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) ولم يقل : فإن كان له أخوات» (٣).
وقال أبو عبد الله عليهالسلام في رواية أخرى عن زرارة : «يعني إخوة لأب وأمّ ، أو إخوة لأب» (٤).
٥ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام في الدّين والوصية : «إنّ الدّين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصيّة على أثر الدّين ، ثمّ الميراث ، ولا وصيّة لوارث» (٥).
٦ ـ قال إبراهيم الكرخي : حدثني ثقة من أصحابنا ، قال : تزوّجت بالمدينة ، فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «كيف رأيت؟» فقلت : ما رأى رجل من خير في امرأة إلّا وقد رأيته فيها ، ولكن خانتني. فقال : «وما هو؟» فقلت : ولدت جارية ، فقال : «لعلك كرهتها ، إنّ الله جلّ ثناؤه يقول : (آباؤُكُمْ
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٣.
(٢) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٢.
(٣) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٣.
(٤) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٤.
(٥) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٥.
وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً)(١).
* س ١٣ : ما هو معنى قوله تعالى :
(وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) [النساء:١٢]؟!
الجواب / ١ ـ قال أبو جعفر في زوج وأبوين ـ أي امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فقط ـ : «للزوج النصف ، وللأم الثّلث ، وللأب ما بقي».
وقال في امرأة وأبوين ـ أي رجل مات وترك امرأته وأبويه فقط ـ : «للزوج النصف ، وللأم الثّلث ، وما بقي للأب» (٢).
٢ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للزّوج الرّبع في كتاب الله ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللذّكر مثل حظّ الأنثيين» (٣).
* س ١٤ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) [النساء:١٣]؟!
الجواب / قال بكير بن أعين : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لأمّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها؟
__________________
(١) الكافي : ج ٦ ، ص ٤ ، ح ١.
(٢) التهذيب : ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٢٨.
(٣) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٧.