قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الأصول في علم الأصول [ ج ١ ]

الأصول في علم الأصول

الأصول في علم الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

الأصول في علم الأصول [ ج ١ ]

62/200
*

المرّة والتكرار

صيغة الأمر لا تقتضي سوى طلب الطبيعة بلا قيد المرّة والتكرار ؛ إذ مفاد المادّة المتوجّه إليها الطلب من الهيئة ليس إلّا الطبيعة بلا قيد ، والمفروض أنّ الهيئة لا تتجاوز موادّها عن أصل الطلب ، فيصير مفاد مجموع المادّة والهيئة طلب الطبيعة بلا قيد المرّة ولا قيد التكرار.

وربما يستدلّ على أنّ مفاد المادّة هو الطبيعة اللابشرط باتّفاق أهل العربيّة على أنّ المصادر الخالية عن اللام والتنوين وضعت للطبيعة اللابشرط (١).

وربما يدفع بأنّ الاتّفاق في المصادر لا يجدي ؛ إذ ليس المصدر أصلا في الكلام بل هو مشتقّ كسائر المشتقّات (٢).

ويردّه : ـ بعد عدم الحاجة إلى الاستدلال بالاتّفاق المذكور بعد معلوميّة معنى المادّة بالوجدان وحكم العرف ـ أنّ المصدر وإن لم يكن أصلا في الكلام وأنّه مشتقّ من المشتقّات ، إلّا أنّه من المعلوم انحفاظ معنى المبدأ في مشتقّاته بلا نقيصة منه وإن زاد عليه لمكان الهيئة. وحينئذ فإذا شاهدنا أنّ مشتقّا من المشتقّات خلا عن قيد علمنا أنّ ذلك القيد لم يكن مأخوذا في المبدأ ، وإلّا لما خلا عنه ذلك المشتقّ.

نعم ، إذا اشتمل مشتقّ من المشتقّات على قيد لم يكن ذلك دليلا على أخذ القيد في معنى المبدأ ، فلعلّ ذلك القيد جاء من قبل هيئته.

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٧١ قوله : فصل : الحقّ أنّ هيئة ... الخ.

(٢) كفاية الأصول : ٧٨.