الأمر بالأمر بالشيء
الأمر بالأمر بالشيء أمر واحد بالنسبة إلى الواسطة ليأمر من قبل نفسه ، فيختصّ بما إذا كانت الواسطة واجب الإطاعة بالنسبة إلى الثالث ، فلو أمر وجب على الثالث إطاعته بما أنّ الواسطة أمره وأمره واجب الاتّباع ، ولو لم يأمر لم يجب عليه شيء إلّا إذا علم بأنّ غرض المولى من أمره بالأمر حصول الفعل من ذلك الثالث فوجب عليه الفعل حينئذ من باب وجوب تحصيل غرض المولى.
هذا ما يقتضيه الجمود على ظاهر عبارة الأمر بالأمر ، ولكنّ المتعارف الشائع في الأمر بالأمر هو إرادة الأمر بتبليغ أمره إلى الثالث ، فتكون العبارة منحلّة إلى أمرين : أمر بالنسبة إلى الواسطة ـ وهو أمره بتبليغ أمره وحمله إلى الثالث ـ وأمر بالنسبة إلى الثالث بأصل الفعل فوجب الفعل حينئذ على الثالث بعنوان إطاعة أمر المولى الأوّل.
ولا يختصّ وجوب الفعل بما إذا بلّغ الواسطة أمر المولى ، بل إذا علم الثالث به وجب عليه الفعل ـ سواء بلّغ الواسطة أمر المولى ، أم لا ـ إلّا إذا علم دخالة تبليغه في وجوب الفعل. ومن هنا ذهب الأخباريّون إلى عدم وجوب متابعة ما يقطع من أحكام الشرع بغير واسطة تبليغ الصادقين عليهمالسلام ، فكأنّ الشارع أراد الأفعال الخاصّة من الطرق الخاصّة.