زبدة الأصول - ج ٥

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني

زبدة الأصول - ج ٥

المؤلف:

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: أنوار الهدى
الطبعة: ٣
ISBN: 964-8812-38-1
الصفحات: ٥٦٣

يكون سببا كما في لزوم العقد في المعاملة الغبنية ، وقد يكون من قبيل المعد له لوساطة ارادة المكلف واختياره ، كايجاب الوضوء على من يتضرر به فان الحكم ليس سببا للضرر لوساطة ارادة المكلف فان له أن لا يتوضا فلا يقع في الضرر.

ودعوى ان ارادة المكلف حيث تكون مقهورة في عالم التشريع لهذا البعث ، فبالآخرة ينتهي الضرر إلى البعث والجعل كانتهاء المعلول الاخير إلى العلة الأولى ، لا كانتهائه إلى المعد كما عن المحقق النائيني (١).

مندفعة ، بان الارادة ، ليست معلولة للحكم ، بل هي ناشئة عن مبادئها ، والحكم إنما يكون جعلا لما يمكن ان يكون داعيا لها ، فهو من قبيل المعد للارادة ، لا العلة.

وعليه ، فلو أريد من الحديث نفي الحكم الضرري بنحو يلتزم به هؤلاء إلا علام لا بد من الالتزام بكونه نفيا ، للجامع بين السبب والمعد ، بلسان نفي المسبب ، ولا اظن كون هذا الاستعمال متعارفا ، أو له مماثل.

الإيراد الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (٢) ، وحاصله ان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، تارة يكون نفيا بسيطا واردا لسلب ذات الشيء ، واخرى يكون نفيا تركيبيا واردا لسلب شيء عن شيء.

فان كان من قبيل الأول ، يعتبر في صحته قيود ثلاثة.

الأول : كون الموضوع ذا حكم ، اما في الجاهلية ، أو في الشرائع السابقة أو

__________________

(١) منية الطالب ج ٣ ص ٣٨٥.

(٢) منية الطالب ج ٣ ص ٣٨٥.

٢٢١

في هذه الشريعة بحسب عموم دليل ، أو إطلاق شامل له ـ وإلا ـ فلا معنى لنفي الحكم بلسان نفي موضوعه.

الثاني : كونه عنوانا اختياريا ، كالرهبانية ، حتى يكون نفيه التشريعي ، موجبا لنفيه التكويني.

الثالث : كون الحكم المنفي هو الحكم الجائز ، وإلا ، انتج نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، ضد المقصود في بعض المقامات ، كما في مورد اتلاف مال الغير ، فانه لو ورد في هذا المقام ، قوله لا ضرر يكون مفاده ، ان هذا الفرد الصادر خارجا من المتلف لا حكم له ، كما هو مفاد قوله (ع) لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ) (١).

وان كان من قبيل الثاني ، أي كان النفي تركيبيا ، واردا لسلب شيء عن شيء ، فهو يكون تخصيصا بلسان الحكومة ، ـ وبعبارة أخرى ـ النفي تحديد لما اخذ موضوعا لذلك الحكم المنفي بما عدى مورد النفي ، فمثل قوله ، (لا شك لكثير الشك) (٢) ، يدل على اختصاص البناء على الأكثر بغير كثير الشك. ولا يمكن الالتزام بشيء منهما في (لا ضرر)

اما الثاني : فلعدم كون السلب سلبا تركيبيا ، نعم لو كان الخبر بلسان ، لا

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ٨ ص ٢٤٣ ح ١٠٥٤٣ و ١٠٥٤٤ / الكافي ج ٣ ص ٣٥٨ و ٣٥٩ / مستدرك الوسائل ج ٦ ص ٤١٩ و ٤٢٠ / تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٥٤.

(٢) هذه قاعدة فقهية مستفادة من الروايات المتضمنة لمفاد هذه الجملة الواردة في الباب ١٦ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة وليست حديثا ، ويبدو أنها لكثرة استعمالها على ألسن الفقهاء ظنها البعض رواية مع أننا لم نعثر على هذا النص في الكتب الروائية.

٢٢٢

موضوع ضرري ، لكان من قبيل لا شك لكثير الشك.

واما الأول : فلان الضرر وان كان اختياريا ، إلا ان حكمه السابق ، حيث لا يكون بالنسبة إلى الاضرار بالغير اباحة ، بل هو اما تحريم ، أو قبح ، فارادة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، ينتج ضد المقصود في الموارد المشار إليها ، كما في مورد اتلاف مال الغير.

وفيه : انه بعد فرض كون الحديث نفيا للسبب بلسان نفي المسبب ، كما هو أساس هذا الوجه ، فقوله (ص) لا ضرر ، في قوة لا وضوء ضرري ، ولا عقد ضرري ، وهكذا سائر الموضوعات الضررية ، فيكون سلبه تركيبيا ، ولا محذور فيه.

الإيراد الثالث : ان كلمة ، في الإسلام ، الموجودة في بعض النصوص المعتبرة ، تدل على ان المنفي هو الحكم الضرري ، إذ لا معنى لكون الموضوع ضرريا في الاسلام.

وفيه : ان هذه الكلمة تنفي احتمال كون ، لا ، نهيا كما مر مفصلا ، ولا تصلح قرينة لتعين كون المنفي هو الحكم ، بل هي قرينة على كون النفي تشريعيا لا حقيقيا ، والنفي التشريعي كما يتعلق بالحكم حقيقة ، يتعلق بالموضوع كذلك ويخرج الموضوع عن عالم التشريع ، فهذه الكلمة تلائم مع كون المنفي كل من الحكم أو الموضوع.

فالمتحصّل مما ذكرناه ، ان شيئا مما أورد على ما اختاره المحقق الخراساني لا يرد عليه.

نعم ، يرد عليه ان هذا الاستعمال وان كان صحيحا وشائعا ، إلا انه لاوجه

٢٢٣

لتخصيص المنفي بالموضوع الضرري ، بل مقتضى اطلاقه البناء على ارتفاع كل ما هو ضرري كان هو الحكم أو الموضوع.

ودعوى ان إسناد النفي إلى الحكم حقيقي واسناده إلى الموضوع مجازى حيث ان المنفي في الحقيقة حكمه فلو كان المراد من الحديث هو الأعم لزم اجتماع اسنادين ، مجازى ، وحقيقي في اسناد واحد ، وهو غير معقول.

مندفعة : بان المراد بالنفي النفي التشريعي وهو كما يستند حقيقة إلى الحكم يستند حقيقة إلى الموضوع باخراجه عن عالم التشريع.

وبما ذكرناه ظهر ما في :

الوجه الرابع الذي اختاره الشيخ والمحقق النائيني ، فانه لاوجه لجعل المنفي خصوص الحكم الضرري.

وقد استدل المحقق النائيني (ره) (١) لهذا القول ، أي كون المنفي هو كل حكم أوجب الضرر ، بما يتضح ببيان أمور.

الأول : ان النفي إذا تعلق بشيء ، فان كان ذلك حكما شرعيا ، كان النفي نفيا بسيطا : لان الأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية النفس الامرية ، ووجودها التكويني ، عين تشريعها ، فاثباتها ، أو نفيها ، راجع إلى افاضة حقيقتها ، وايجاد هويتها ، أو اعدامها عن قابلية التحقق ، فعلى هذا يكون نفيها من السلب البسيط ، وان كان من الأمور الاختراعية ، أو الأمور الدائرة بين العقلاء ،

__________________

(١) منية الطالب ج ٣ ص ٣٨٦.

٢٢٤

المتعلق بها الإمضاء ، فحيث ان قابليتها للجعل اختراعا ، أو تأسيسا ، أو إمضاء أو تقريرا ، عبارة عن تركيب انفسها ، أو محصلاتها ، دون افاضة هويتها وايجاد حقائقها ، فلا محالة ، يكون النفي الوارد عليها من السلب التركيبي ، فالمجعول فيها نفس النفي دون المنفي.

ثم ان السلب التركيبي على قسمين :

قسم ينفي فيه هذه الماهيات عن شيء ، كقوله (ع) : لَا صَلَاةَ إِلّا بِطَهُورٍ (١). وقسم عكس ذلك ، أي ينفي فيه شيء عن هذه الماهيات ، كما في لا شك في المغرب ، ولا رفث في الحج وما شاكل ، وفي القسم الأول : يفيد النفي ، الجزئية ، أو الشرطية ، وفي القسم الثاني ، المانعية : فان نفي الماهية عن شيء ، معناه عدم تحقق الماهية بدون ذلك ، واما نفي شيء عن الماهية ، فمعناه ضدية وجود هذا الشيء فيها ، أي الماهية قيدت به ، وكيف كان فينتج النفي في القسمين الفساد من غير استعمال النفي في نفي الصحة ، وفي نفي الكمال ، في مثل (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (٢) ، هذا فيما يكون قابلا لان يتعلق به الجعل من حيث النفي أو المنفي ، واما ما لا يقبل ذلك كالامور الخارجية ، فلا بد وان يكون ذا حكم ، لو لا هذا النفي ليكون النفي بلحاظه ، وهو إنما يكون باحد وجهين ، اما بان يكون بنفس عنوانه موضوعا لحكم عند العرف والعقلاء ، أو في الشرائع

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١ ص ٣١٥ ح ٨٢٩ وص ٣٦٥ ح ٩٦٠ وص ٣٦٦ ح ٩٦٥ وص ٣٦٨ ح ٩٧١ وص ٣٧٢ ح ٩٨١. من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٣. تهذيب الأحكام ج ٢ ص ١٤٠

(٢) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

٢٢٥

السابقة ، والنفي واردا لا لغاية كقوله (ع) (لا رهبانية في الاسلام) (١) وما شاكل مما ورد لنسخ الأحكام السابقة ، والغائها عن الاعتبار ، واما بان يكون مندرجا لو لا هذا النفي في عموم ، أو إطلاق ، وكان النفي واردا لاخراج ذلك الفرد عن موضوع العام أو المطلق كقوله (ع) (لا شك لكثير الشك) (٢) ، (ولا شك في نافلة) (٣) ، والقسم الأول من النفي البسيط ، والثاني من النفي التركيبي.

الثاني : ان الضرر من العناوين الثانوية للحكم ، لأنه من المسببات التوليدية ، والمسبب التوليدي ينطبق على السبب ، فان قيل ان ما ذكر يتم في مثل لزوم العقد الذي هو السبب للضرر ، ولا يتم في مثل وجوب الوضوء على من يتضرر به ، فان السبب هو الوضوء ، ووجوبه من قبيل المعد ، قلنا : ان ارادة المكلف حيث كانت مقهورة في عالم التشريع لهذا البعث والجعل ، وقد اشتهر ان الممتنع الشرعي ، كالممتنع العقلي ، واللابدية الشرعية ، كاللابدية العقلية ، فبالآخرة ينتهى الضرر إلى البعث والجعل كانتهاء المعلول الاخير إلى العلة الأولى

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣.

(٢) هذه قاعدة فقهية مستفادة من الروايات المتضمنة لهذا المضمون ، وليست حديثا ، ويبدو أنها لكثرة استعمالها على ألسن الفقهاء ظنها البعض رواية مع أننا لم نعثر على هذا النص في الكتب الروائية.

(٣) ذكرها النائيني في منية الطالب ج ٣ ص ٣٨٥ على أنها رواية عن النبي ص ولكن يبدوا أنها أيضا قاعدة فقهية إذ ليس لها وجود في الكتب الروائية. وما ورد هو قوله : (لا سهو في نافلة) وسائل الشيعة ج ٨ ص ٢٤١ ح ١٠٥٤٠.

٢٢٦

لا كانتهائه إلى المعد ، فالعلة التامة لوقوع المكلف في الضرر هي الجعل الشرعي.

الثالث : ان اسناد النفي إلى الحكم حقيقي ، ويكون النفي مستعملا في معناه الحقيقي بلا رعاية عناية ، بخلاف اسناده إلى الموضوع فانه يحتاج إلى رعاية عناية.

فنتيجة هذه الأمور ظهور قوله (ص) (لا ضرر ولا ضرار) (١) ، في ارادة نفي الحكم الضرري ، فانه بذلك يتحفظ على ظهور لا النافية في ما هو معناه الحقيقي ، من دون ان يلتزم بخلاف الظاهر في مدخولها ، بان يكون من قبيل استعمال المسبب وإرادة سببه ، كي : يرد عليه ما أفاده المحقق الخراساني ، بأنه ليس من الشائع المتعارف في المحاورات التعبير عن نفي السبب بنفي مسببه ، لما ذكرناه من ان الضرر عنوان ثانوى للحكم ، ونفي العنوان الثانوي وإرادة العنوان الأولى ، ليس من باب المجاز فان إطلاق المسبب التوليدي على سببه شايع متعارف في المحاورات العرفية.

وفي كلامه مواقع للنظر

أولا : ما أفاده من انطباق المسبب التوليدي على سببه الذي قد مثل ، له بانطباق إلا يلام على الضرب ، والاحراق على الالقاء في النار : فانه يرد عليه ما تقدم من انهما موجودان بوجودين ، وليسا من قبيل العنوانين المنطبقين على المعنون الواحد ، والإيلام ، والإحراق ليسا مسببين ، بل المسبب هو الألم ،

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٣٢ ح ٢٣٠٧٣ و ٢٣٠٧٤ وج ٢٥ ص ٤٢٨ ح ٣٢٢٨١ وص ٤٢٩ ح ٣٢٢٨٢ وج ٢٦ ص ١٤ ح ٣٢٣٨٢. الكافي ج ٥ ص ٢٨٠ و ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٢٩٤.

٢٢٧

والحرقة ، وبديهي عدم انطباقهما على الضرب والإلقاء.

ثانيا : ما ذكره من انه من جهة مقهورية العبد في الإرادة ، يكون وساطتها ، كوساطة الأمر غير الاختياري ، غير مانع من استناد المعلول إلى علته الأولى ، فانه يرد عليه ، ما تقدم من ان الحكم إنما يكون داعيا إلى الإرادة ، واختياريتها محفوظة ، فهو من قبيل المعد.

ثالثا : ما أفاده من ظهور النفي في ارادة نفي الحكم ، فانه بعد فرض كون النفي تشريعيا ، لا تكوينيا ، يكون نسبته إلى الحكم والموضوع على حد سواء ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك ، وعليه فلا وجه لجعل المنفي خصوص الحكم.

ومما ذكرناه ظهر ان مفاد الحديث نفي مطلق الأمر الضرري موضوعا كان أم حكما.

وهو الوجه الخامس ونزيده ظهورا ببيان أمرين.

الأول : ان المنفي في المقام هو ما يوجب الضرر ، وهذا المقدار من العناية مما لا بد منه ، كان المنفي هو الحكم الضرري ، أو الموضوع الضرري وقد مر توضيحه ، وعرفت ان ما أفاده المحقق النائيني من ان الضرر من العناوين الثانوية للحكم غير تام.

الثاني : ان وجود الضرر في الخارج غير ملازم لاستعمال النفي ، في غير معناه الحقيقي ، أو ظهوره في نفي الحكم ، بل النفي متعلق بالضرر في عالم التشريع ، فاستعمل في معناه ، وأريد بالمنفي الحكم ، أو الموضوع ، اما على الأول فواضح ، واما على الثاني ، فلان المراد من النفي ، هو إخراج الموضوع عن عالم

٢٢٨

التشريع ، توضيحه ، ان الصفات التعلقية ، كالشوق ، والحب وكذلك الاعتباريات ، لا يعقل ان تتحقق الاضافة إلى الماهيات ، وتلك الماهيات تتحقق بنفس تحقق هذه الأمور نظير تحقق الماهية بالوجود الخارجي ، والذهني ، فوجودها إنما يكون بوجود هذه ، واعدامها في الحقيقة إنما يكون بإعدام هذه ، نظير إعدام الماهية في الخارج ، فانه يكون بإعدام الوجود.

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه ان الحديث ظاهر في ارادة نفي الأمر الضرري سواء كان موضوعا أم حكما.

بقي الكلام في الوجه السادس : وحاصل ما أفيد في وجهه ، ان هذا الحكم ليس حكما تشريعيا بل هو حكم سلطاني حكم به (ص) لمقام سلطنته الممضاة ، من قبل الله تعالى ، بمنع اضرار الناس بعضهم ببعض.

توضيحه ان للنبي (ص) مقامات ثلاثة :

المقام الأول : مقام النبوة ، وتبليغ الرسالة ، وهو من هذه الجهة مبين للمعارف وحاك للأحكام الشرعية.

المقام الثاني : مقام القضاوة ، وهو إنما يكون في مقام تنازع الناس في الحقوق والاموال.

المقام الثالث : مقام السلطنة والرئاسة ، كنصب امراء الجيوش والقضاة واشباه ذلك.

ومن المعلوم ان حكمه (ص) في قضية سمرة بنفي الضرر ليس من الأول ، ولا الثاني : إذ لم يكن لسمرة ولا للانصاري ، شك في الحكم التكليفي أو

٢٢٩

الوضعي ، أو تنازع في حق اختلفا فيه من جهة اشتباههما في المصاديق أو الحكم ، وإنما اشتكى الانصاري وتظلم وانتصر منه (ص) بما انه سلطان على الأمة ، فأمر (ص) بقلع النخلة حسما لمادة الفساد ، وعقبه بلا ضرر ولا ضرار ، فهذا حكم سلطاني عام بعد الحكم الخاص ، ومفاده انه لا يضر احد غيره في حوزة رعيتي والتابعين لى ، لا بما انه حكم من الأحكام الشرعية بل بما انه حكم من قبل السلطان.

ويرد عليه أمور :

الأمر الأول : ان مآل هذا الوجه ، إلى الوجه الأول وهو ، ارادة النهي من النفي ، وكونه في مقام بيان تحريم الإضرار.

فيرد عليه جميع ما اوردناه على الوجه الأول.

الأمر الثاني : ان هذا الموضوع الكلي الذي حكم عليه ، بحكم سلطاني ، هل له حكم شرعي ، أم لا حكم له؟ لا سبيل إلى الثاني : لما ثبت بالضرورة انه (ص) لم يدع موضوعا إلا وبين حكمه وعلى الأول ، كان حكمه الجواز ، أو المنع؟ لاوجه لتوهم الأول ، فيتعين الثاني ، ومعه لا يبقى مورد للحكم السلطاني.

الأمر الثالث : ان اعمال السلطنة إنما يكون في الموارد الخاصة التي ترتبط بمصالح الامة مما لا يندرج تحت ضابطة كلية كنصب القضاة ، وامراء الجيوش ، وما شاكل فان تعيين ذلك وتطبيقها على مواردها الجزئية التي لا ضابطة لها بيده (ص) على ما يراه مصلحة للعباد ، ولا سبيل إلى جريان ذلك في الموضوعات الكلية.

٢٣٠

الأمر الرابع : ان الظاهر من قضية سمرة ان النزاع بينه وبين الانصاري كان من ناحية الاختلاف في الحكم ، فان سمرة كان يرى الاستيذان من الانصاري ، منافيا لسلطنته ، فيما كان له من حق العبور إلى نخلته ، ولذا قال استاذن في طريقي إلى عذقى ، والانصاري كان يرى ان له الزامه بذلك ، فرجعا إلى النبي (ص) فحكمه إنما يكون من باب القضاء ، والظاهر ان الاصحاب أيضاً فهموا منه ذلك ولذلك ذكروا هذه القضية في اقضية النبي (ص).

تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة

اما المقام الثالث : وهو في دفع ما أورد على الاستدلال بالحديث من الايرادات ، وهي متعددة جملة منها واضحة الدفع لا حاجة إلى التعرض لها ، وإنما المهم منها اثنان.

الايراد الأول : ان حديث لا ضرر لا ينطبق على ما ذكر من مورده وهو نزاع سمرة ، مع الانصاري ـ وبعبارة أخرى ـ ان الميزان الكلي المبين بقوله (ص) (لا ضرر ولا ضرار) (١) ، لا ينطبق على مورده ، فلا بد اما من رفع اليد عن ظاهره ، أو اخراج المورد ، وعلى التقديرين لا يصح الاستدلال به.

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٣٢ ح ٢٣٠٧٣ و ٢٣٠٧٤ وج ٢٥ ص ٤٢٨ ح ٣٢٢٨١ وص ٤٢٩ ح ٣٢٢٨٢ وج ٢٦ ص ١٤ ح ٣٢٣٨٢. الكافي ج ٥ ص ٢٨٠ و ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٢٩٤.

٢٣١

والوجه في ذلك ما أفاده الشيخ في رسالته (١) المعمولة في هذه القاعدة ، وحاصله ، ان الضرر في تلك القضية إنما كان في دخول سمرة بغير استيذان من الانصاري ، ولم يكن في بقاء عذق سمرة في البستان ضرر ، ولذا امره (ص) اولا بالاستيذان من الانصاري ، ومع ذلك امر (ص) بقلع العذق ، فالكبرى الكلية المذكورة في الحديث لا ينطبق على مورده ، فكيف يستدل بها في غيره.

وأجابوا عنه باجوبة.

الجواب الاول : ما عن الشيخ (ره) (٢) وهو ان عدم انطباق التعليل على الحكم المعلل ، لا يخل بالاستدلال.

وفيه : ان عدم انطباق الكبرى على ما ذكر موردا لها ، يكشف عن عدم ارادة ما يكون الكبرى ظاهرة فيه ، وإلا لزم خروج المورد ، فلا محالة تصير مجملة ومعه لا يصح الاستدلال بها.

الجواب الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٣) ، وهو ان جواز دخول سمرة على الانصاري بغير اذن منه ، معلول لكون سمرة مستحقا لا بقاء عذقه في البستان ، فإذا كان المعلول ضرريا فكما يرتفع هو بنفي الضرر كذلك يرتفع علته بنفيه ، ونظير ذلك ما إذا كانت المقدمة ضررية ، فانه كما يرتفع وينفي به

__________________

(١) رسائل فقهية ص ١١١.

(٢) نسبه إليه المحقق النائيني في (تقريرات الخونساري) منية الطالب ج ٣ ص ٣٩٩.

(٣) منية الطالب ج ٣ ص ٣٩٨. ونقله أيضا الأستاذ السيد الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٥٣١.

٢٣٢

وجوب المقدمة كذلك ينتفى به وجوب ذى المقدمة فحق سمرة يسقط لكون معلوله ضرريا.

وفيه : اولا بالنقض ـ بما إذا كانت اطاعة الزوج ضررية للزوجة ، فان لازم ما أفاده نفي الزوجية التي هي العلة لوجوب الاطاعة ، أو إذا اضطر إلى شرب النجس ، فان لازم ما أفاده نفي النجاسة به وغير ذلك من الموارد.

وثانيا : بالحل ـ وهو انه لا يستلزم ضررية المعلول ، ضررية العلة كي ترتفع بنفي الضرر فلا وجه لنفيها ، وهذا بخلاف المقدمة الضررية : فان ضرريتها تستلزم ضررية ذى المقدمة فيرتفع وجوبه ابتداء لكونه ضرريا.

الجواب الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (ره) أيضاً وتبعه غيره (١) ، وهو ان المستفاد من الرواية امران ، الأول عدم جواز دخول سمرة على الانصاري بغير استيذانه ، الثاني حكمه (ص) بقلع العذق والمستند إلى الضرر ، والصغرى لهذه الكبرى إنما هو الحكم الأول خاصة ، والحكم الثاني إنما هو من جهة ولايته (ص) على اموال الامة وانفسهم دفعا لمادة الفساد أو تأديبا له لقيامه مقام العناد واللجاج.

وفيه : ان الظاهر من الحديث كون المستند إلى الضرر هو الحكم الثاني كما يظهر لمن راجعه.

فالحق في الجواب ان يقال : انه بعد ما لم يرض سمرة بالاستيذان وكان حفظ عرض الانصاري متوقفا على قلع العذق وكان حفظ العرض أهم في نظر

__________________

(١) مصباح الأصول ج ٢ ص ٥٣٢ / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٥٠٧.

٢٣٣

الشارع من حفظ المال طبق (ص) نفي الضرر على حفظ سلطنة الانصاري لعرضه المقتضي ذلك لقلع العذق ، فما هو المستند إلى الضرر حفظ الانصاري لعرضه لا نفي سلطنة سمرة على عذقه.

وان شئت فقل انه بعد ما لم يرض سمرة ، بالاستيذان ولا بالمعاملة على عذقه ، كان الموجب للضرر ، هو بقاء عذقه ، وعدم جواز قلعه ، فعموم نفي الضرر طبق عليه ، ولاجله جاز.

مع ان اجمال ما تضمن قضية سمرة ، من النصوص غير مضر بالاستدلال بالنصوص المتضمنة لهذه الجملة خاصة كمرسل الصدوق المتقدم الذي عرفت اعتباره.

هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص

الإيراد الثاني : ما ذكره الشيخ في الرسائل (١) ، بقوله ، ان الذي يوهن فيها ، هي كثرة التخصيص فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي ، إلى ان قال بل لو بنى على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد.

والظاهر ان نظره في الموارد الخارجة ، إلى ابواب ، الحدود ، والديات ، والقصاص ، والتعزيرات ، والضمانات ، والخمس ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، وما شاكل ، واجيب عنه بوجهين.

__________________

(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٣٧.

٢٣٤

الأول : ان استقرار سيرة الفريقين ، على العمل بها في مقابل العمومات المثبتة للاحكام ، وعدم رفع اليد عنها إلا بمخصص قوى ، يوجب جبر وهنها.

وأورد عليه بان كثرة التخصيص كاشفة عن عدم ارادة المعنى الذي استظهرناه من ادلتها ، وعملهم يكشف عن فهمهم معنى شاملا للموارد التي عملوا بها فيها ، وحيث ان ذلك المعنى ليس ظاهرا ، وفهم الاصحاب ليس حجة لنا ، فلا يصلح ذلك لجبر وهنها. بعد فرض انه لا يحتمل ان يكون عمل الأصحاب كاشفا عن وجود قرينة واصلة إليهم غير واصلة الينا ، وان الصادر عن المعصوم (ع) هو الذي بايدينا.

جعل كثرة التخصيص كاشفة عن عدم ارادة المعنى الظاهر.

غريب : فان ارادة معنى غير ما هو الظاهر بلا قرينة عليها ، غير محتملة بالنسبة إلى المتكلم الحكيم ، الذي هو في مقام بيان الحكم الشرعي ، فكثرة التخصيص لمعنى ان كانت مستهجنة ، لا ريب في ان ذلك اشد استهجانا ، نعم ما ذكر من عدم حجية فهم الأصحاب ، متين.

الثاني : ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها وان لم نعرفه تفصيلا ، وقد تقرر في محله ان تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد.

وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) (٢) بان عدم الاستهجان فيما إذا كان

__________________

(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٣٧.

(٢) درر الفوائد (الجديدة) ص ٢٨٤.

٢٣٥

الخارج بعنوان واحد إنما هو فيما إذا كان أفراد العام انواعا ، والسّرّ فيه حينئذ ان خروج عنوان واحد عن تحت الأنواع الكثيرة ليس تخصيصا للاكثر ، وان كانت أفراده اكثر من أفراد سائر الأنواع : لان الملحوظ على الفرض هو الأنواع دون الأفراد ، واما إذا كان أفراده أشخاصا بما ، ان الملحوظ استقلالا والمجعول موضوعا هو الأشخاص ، والنظر إلى الأنواع آلي ، فلا يتفاوت في الاستهجان بين كون الخارج بعنوان واحد أو بعناوين عديدة ، وفي القاعدة بما ان أفراد لا ضرر ، أشخاص فكثرة الخارج مستهجن ، وان كان بعنوان واحد.

والصحيح ان يقال ان دليل العام إذا كان من قبيل القضية الخارجية وكان الحكم مترتبا وواردا على كل شخص من الأفراد بلا جامع بينها بحسب الملاك ـ مثل ـ قتل من في العسكر ـ ونهب ما في الدار ـ تم ما أفاده المحقق الخراساني (ره).

واما إذا كان من قبيل القضية الحقيقية غير الناظرة إلى الأفراد الخارجية المتضمنة لورود الحكم على الطبيعة ، وبلحاظ انطباقها على الأفراد يشمل الحكم للافراد.

فلا يتم فانه لا نظر في القضية الحقيقية إلى الأفراد ، فلا استهجان في كثرة أفراد المخصص ، إذ لم يلاحظ الخارج ، إلا على نحو الفرض والتقدير ، ويزيد عدم الاستهجان وضوحا ، إذا كان المخصص متصلا ، أو متحققا حين صدور العام ، كما في المقام.

فهل المقام من قبيل الأول ، أو الثاني؟

قد يقال انه من قبيل القضية الخارجية من جهة ان المنفي هو الضرر

٢٣٦

الناشئ من الأحكام المجعولة في الخارج كما عن المحقق النائيني (ره) (١).

وفيه : ان المنفي كل حكم ضرري ولا يكون الحديث ناظرا إلى خصوص الأحكام التي كانت مجعولة حين صدور الحديث كما هو واضح ، فهو إنما يكون من قبيل القضية الحقيقية ، وعليه فيتم ما أفاده الشيخ (ره) (٢) ، ويؤيد عدم الاستهجان ، ان تلك الأحكام المشار إليه كانت صادرة عن النبي (ص) في زمان قضية سمرة ومع ذلك لم يعترض عليه احد من الصحابة بجعلها في الشريعة.

ويمكن ان يجاب عن الإشكال بوجوه اخر :

الأول : بظهور لا ضرر ولا ضرار في نفسه في نفي الأحكام التي لم تقتض بطبعها ضررا ، فهذه الموارد خارجة عن القاعدة بالتخصص لا بالتخصيص.

الثاني : ان الحكم في جملة من تلك الموارد ليس ضرريا كأبواب الغرامات ، والجنايات ، والزكاة ، والخمس : فان وجوب تدارك ما اتلفه ، ووجوب الدية على من جنى أو قتل نفسا ، ووجوب اخراج حق الإمام (ع) والسادات والفقراء من جهة كونهم شركاء ، إنما يكون من قبيل اداء الدين ، ولا يصدق عليها الضرر الذي هو عبارة عن النقص في المال.

الثالث : ان الحكم المبين بحديث لا ضرر ، من الأحكام الاجتماعية الاسلامية ، وتلك الأحكام إنما تكون بلحاظ نوع المسلمين وعامتهم ، لا بلحاظ الأفراد ، وعليه فاكثر الأحكام التي توهم كونها ضررية وخارجة عن تحت عموم

__________________

(١) منية الطالب ج ٣ ص ٤٠١.

(٢) من أن الموارد الكثيرة خرجت عن العام بعنوان واحد.

٢٣٧

الحديث لا تكون ضررية بحسب النوع ، الذي هو الميزان في المقام ، فلا اشكال في التمسك بعموم الحديث.

الميزان هو الضرر الشخصي

واما المقام الرابع : فملخص القول فيه في ضمن تنبيهات :

التنبيه الأول : ان الميزان ، هل هو الضرر الشخصي فلو كان فعل واحد ضرريا على عامة المكلفين ، ولم يكن ضرريا على شخص واحد ، ولم يكن من الأحكام الاجتماعية لا يحكم بارتفاعه بالنسبة إليه خاصة ، أم تكون العبرة بالضرر النوعي فالحكم في الفرض يكون مرتفعا بالنسبة إلى غير المتضرر أيضاً؟ وجهان :

والأظهر هو الأول : فان الظاهر من اخذ عنوان في الموضوع دوران فعلية الحكم مدار فعلية ذلك العنوان ، ولا يكفي لفعلية الحكم بالنسبة إلى شخص فعلية الموضوع بالاضافة إلى أشخاص اخر ، كما هو الشأن في جميع العناوين الكلية المأخوذة في الموضوعات ـ ألا ترى ـ ان وجوب الحج رتب على الاستطاعة فلو فرضنا ان اكثر اهل البلد صاروا مستطيعين في سنة ، غير واحد منهم ، فهل يتوهم البناء على وجوبه عليه أيضاً ، وهذا من الوضوح بمكان.

وقد استدل للثاني بوجهين.

الوجه الاول : ان الأصحاب استدلوا بها على خيار الغبن ، مع ان المعاملة

٢٣٨

الغبنية لا تكون ضررية دائما ، بل ربما تكون المصلحة في بيع المتاع باقل من ثمن المثل ، كما إذا كان في معرض السرقة أو الحرقة ، أو لم يقدر مالكه على حفظه ولا على بيعه باكثر من ذلك : فان هذه المعاملة غبنية وليست بضررية ، ومقتضى إطلاق كلمات الاصحاب ثبوت الخيار فيها أيضاً فيستكشف من ذلك ان الميزان هو الضرر النوعي لا الشخصي.

وفيه : أولا ، ان منشأ ثبوت خيار الغبن ليس هو قاعدة لا ضرر كما حقق في محله.

وثانيا : ان الظاهر صدق الضرر في الفرض ، فان هذه المعاملة بملاحظة الجهات الخارجية وان كانت اقل ضررا من حفظ المتاع ، إلا أنها من حيث أنها معاملة تكون ضررية ، إذ لا يتصور الغبن من دون الضرر.

وثالثا : ان التزام الفقهاء في المورد المفروض ، بالخيار مع قطع النظر عن الأدلة الأخر ، غير ثابت.

ورابعا : ان الظاهر من الحديث ، نفي الحكم الموجب للضرر اما في النفس أو المال ، والضرر المالي قد يكون موجبا للضرر الحالي ، وقد لا يكون كذلك ، فشخصية الضرر ، إنما هي بلحاظ المال ، لا بلحاظ الشخص.

الوجه الثاني : انه لا ريب في ان الضرر في موارد ثبوت حق الشفعة إنما يكون غالبيا ومع ذلك أفتى الأصحاب بثبوته مطلقا ، بل الإمام طبق حديث لا ضرر عليه كما تقدم فيعلم من ذلك ان العبرة بالضرر النوعي لا الشخصي.

٢٣٩

وفيه : ان دليل ثبوت ذلك الحق ليس هو قاعدة لا ضرر ، بل النصوص الخاصة الدالة عليه ، وقد تقدم ان النص الذي في ذيله لا ضرر ولا ضرار ، ضعيف السند ، مع انه لو سلم تذيل تلك النصوص بهذا الذيل ، ثبوت الخيار في غير مورد الضرر لازمه فرض الضرر حينئذ حكمة التشريع ، وهذا امر يمكن الالتزام به في تلك النصوص ، بخلاف الأحكام التي يلتزم بنفيها من جهة كونها ضررية لما دل على نفي الضرر ، فتدبر فانه دقيق.

العبادات الضررية مشمولة للحديث

التنبيه الثاني : هل الحديث يشمل العبادات الضررية ، أم لا؟ وجهان :

وقد استدل للثاني بوجهين.

الوجه الأول : انه في بعض النصوص كلمة ، على مؤمن ، موجودة في ذيل جملة لا ضرر ولا ضرار ، والظاهر منها ، حينئذ ان المنفي هو الحكم الذي يتضرر به الغير ، واما ما يتضرر به الإنسان نفسه ، كما في العبادات الضررية ، فخارج عن تحت تلك الجملة.

وفيه : انه قد عرفت عدم وجود كلمة على مؤمن في شيء من الأخبار ، إلا في مرسل ضعيف غير حجة ، فالقيد الموجب لخروج العبادات الضررية ، غير ثابت ، مع انه لو سلم وجودها في نص معتبر ، بما ان هناك ما يكون مطلقا ولا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين ، ففي العبادات الضررية يتمسك بالنص المطلق لنفي احكامها.

٢٤٠