الإماء إذا أحصن ، ما إحصانهنّ؟
قال : يدخل بهنّ.
قلت : وإن لم يدخل بهنّ ، ما عليهنّ حدّ؟
قال : بلى.
عن عبد الله بن سنان (١) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن المحصنات من الإماء.
قال : هنّ المسلمات.
عن حريز (٢) قال : سألته عن المحصن؟
فقال : الّذي عنده ما يغنيه.
] (٣) (ذلِكَ) ، أي : نكاح الإماء.
(لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) ، لمن خاف الوقوع في الزّنا. وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر ، مستعار لكلّ مشقّة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم بأفحش القبائح.
وقيل (٤) : المراد به الحدّ ، وهذا شرط آخر لنكاح الإماء.
[وفي تفسير العيّاشيّ (٥) : عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا ينبغي للرّجل المسلم أن يتزوّج من الإماء إلّا من خشي العنت ، ولا يحلّ له من الإماء إلّا واحدة.
] (٦) (وَأَنْ تَصْبِرُوا) ، أي : وصبركم عن نكاح الإماء متعفّفين.
(خَيْرٌ لَكُمْ) : من نكاح الإماء ، لما فيه من المهانة ونقصان حقّ الزّوج.
(وَاللهُ غَفُورٌ) : لمن لم يصبر ، (رَحِيمٌ) (٢٥) : بأن رخّص لهم.
(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) : ما تعبّدكم به من الحلال والحرام ، أو ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ٩٢.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ٩٥.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢١٤.
(٥) تفسير العياشي ١ / ٢٣٥ ، ح ٩٧.
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
و «أن يبيّن» مفعول يريد ، و «اللام» مزيدة لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة.
وقيل (١) : المفعول محذوف ، و «ليبيّن» مفعول له ، أي : يريد الحقّ لأجله.
(وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) : مناهج من تقدّمكم من أهل الرّشد ، لتسلكوا طريقتهم.
وفي أصول الكافي (٢) : محمّد عن أحمد ، عن عليّ بن النعمان ـ رفعه ـ عن أبي جعفر قال : قال أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ : يمصّون الثّماد ويدعون النّهر العظيم.
قيل له : وما النّهر العظيم؟
قال : رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ والعلم الّذي أعطاه الله [، إنّ الله] (٣) ـ عزّ وجلّ ـ جمع لمحمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ سنن النبييّن من آدم وهلمّ جرّا إلى محمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ.
قيل له : وما تلك السّنن؟
قال : علم النّبيّين بأسره وإنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ صيّر ذلك كلّه عند أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ.
فقال له رجل : يا بن رسول الله ، فأمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ أعلم أم بعض النّبيين؟
فقال أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ : اسمعوا [ما يقول ،] (٤) إنّ الله يفتح مسامع من يشاء. إنّي حدّثته (٥) : إنّ الله جمع لمحمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ علم النّبيّين وإنّه جمع ذلك كلّه عند أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ وهو يسألني : أهو أعلم أم بعض النّبيّين؟
(وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) : ويغفر لكم ذنوبكم ، أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثّكم على التّوبة ، أو إلى ما يكون كفّارة لسيّئاتكم.
(وَاللهُ عَلِيمٌ) : بها.
(حَكِيمٌ) (٢٦) : في وضعها.
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢١٥.
(٢) الكافي ١ / ٢٢٢ ، ح ٦.
(٣) من المصدر.
(٤) من المصدر.
(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : حدّثت.
(وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) : كرّره للتّأكيد والمبالغة.
(وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ) ، يعني : الفجرة. فإنّ اتّباع الشّهوات الائتمار لها ، وأمّا المتعاطي لما سوّغه الشّرع منها دون غيره فهو متّبع له في الحقيقة لا لها.
وقيل (١) : المجوس.
وقيل (٢) : اليهود ، فإنّهم يحلّون الأخوات من الأب وبنات الأخ والأخت.
(أَنْ تَمِيلُوا) : عن الحقّ.
(مَيْلاً) : بموافقتهم ، على اتّباع الشّهوات واستحلال المحرّمات.
(عَظِيماً) (٢٧) : بالإضافة إلى من اقترف خطيئة على ندور ، غير مستحلّ لها.
(يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) : فلذلك شرّع لكم الشّريعة الحنيفيّة السّمحة السّهلة ، ورخّص لكم في المضايق ، كإحلال نكاح الأمة عند الاضطرار.
(وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) (٢٨) : لا يصبر عن الشّهوات ، ولا يتحمّل مشاقّ الطّاعات.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) : بما لم يبحه الشّرع.
في تفسير العيّاشيّ (٣) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : عنى بها : القمار ، وكانت قريش تقامر الرّجل بأهله وماله ، فنهاهم الله عن ذلك.
وفي مجمع البيان (٤) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ : الرّبا والقمار والبخس (٥) والظّلم.
(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) : استثناء منقطع ، أي : ولكن كون تجارة عن تراض غير منهيّ عنه ، أو اقصدوا كون تجارة. وتخصيص التّجارة من الوجوه الّتي بها يحلّ تناول مال الغير ، لأنّها أغلب وأوفق لذوي المروءات. ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦) : يعني بها : الشّراء (٧) والبيع الحلال.
وقيل (٨) : المقصود بالنّهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله ، وبالتّجارة صرفه
__________________
(١ و ٢) أنوار التنزيل ١ / ٢١٥.
(٣) تفسير العياشي ١ / ٢٣٦ ، ح ١٠٣. وله تتمة.
وفيه : عن محمّد بن عليّ عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) قال : نهى عن القمار ...
(٤) مجمع البيان ٢ / ٣٧.
(٥) المصدر : البخش.
(٦) تفسير القمي ١ / ١٣٦.
(٧) المصدر : الشرى.
(٨) أنوار التنزيل ١ / ٢١٥.
فيما يرضاه.
وفي الكافي (١) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : الرّجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتّى يأتي الله عزّ وجلّ بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في خبث الزّمان وشدّة المكاسب ، أو يقبل الصّدقة؟
قال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل من أموال النّاس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم ، إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ولا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب النّاس فردّوه باللّقمة واللّقمتين والتّمرة والتمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده ، ليس منّا من ميّت إلّا جعل الله له وليّا يقوم في عدّته ودينه فيقضي عدّته ودينه.
وقرأ الكوفيّون : «تجارة» بالنّصب ، على «كان» النّاقصة وإضمار الاسم ، أي : إلّا أن تكون التّجارة ، أو الجهة تجارة (٢).
(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) :
قيل (٣) : بالبخع كما يفعله أهل الهند (٤) ، أو بإلقاء النّفس إلى التّهلكة ، أو بارتكاب ما يؤدّي إلى قتلها ، أو باقتراف ما يذلّلها ويرديها ، فإنّه القتل الحقيقيّ للنّفس.
وقيل (٥) : المراد بالأنفس من كان على دينهم ، فإنّ المؤمنين كنفس واحدة.
في تفسير عليّ بن إبراهيم (٦) : كان الرّجل إذا خرج مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في الغزو ، يحمل على العدوّ وحده من غير أن يأمره رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فنهى الله أن يقتل نفسه من غير أمر رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ (٧).
وفي مجمع البيان (٨) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : أنّ معناه : لا تخاطروا بنفوسكم
__________________
(١) الكافي ٥ / ٩٥ ، ح ٢.
(٢) أنوار التنزيل ١ / ٢١٥ ـ ٢١٦.
(٣) نفس المصدر ١ / ٢١٦.
(٤) المصدر : جهلة الهند.
(٥) نفس المصدر والموضع.
(٦) تفسير القمي ١ / ١٣٦.
(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : أمره.
(٨) مجمع البيان ٢ / ٣٧.
في القتال ، فتقاتلوا من لا تطيقونه.
وفي تفسير العيّاشيّ (١) : عنه ـ عليه السّلام ـ : كان المسلمون يدخلون على عدوّهم في المغارات فيتمكّن منهم عدوّهم فيقتلهم كيف يشاء ، فنها هم الله تعالى أن يدخلوا عليهم في المغارات.
قيل (٢) : «جمع في التّوصية بين حفظ النّفس والمال الّذي هو شقيقها ، من حيث أنّه سبب قوامها ، استبقاء لهم ريثما تستكمل النّفوس وتستوفي فضائلها ، رأفة بهم ورحمة» ، كما أشار إليه بقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) (٢٩) ، أي : أمر ما أمر ونهى عمّا نهى لفرط رحمته عليكم ، معناه : أنّه كان بكم ـ يا أمّة محمّد ـ رحيما لمّا أمر بني إسرائيل بقتل الأنفس ونهاكم عنه.
وفي تفسير العيّاشيّ (٣) : عن (أمير المؤمنين) ـ عليه السّلام ـ قال : سألت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضّأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب؟
قال : يجزئه المسح (٤) بالماء عليها في الجنابة والوضوء.
قلت : وإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟
فقرأ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً).
(وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) : إشارة إلى ما سبق من المنهيّات ، (عُدْواناً وَظُلْماً) : إفراطا في التّجاوز عن الحدّ ، وإتيانا بما لا يستحقّه.
وقيل (٥) : أراد بالعدوان التّعدّي ، وبالظّلم ظلم النّفس بتعريضها للعقاب.
(فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً) : ندخله إيّاها.
وقرئ ، بالتّشديد ، من صلّى. وبفتح النّون ، من صلاه يصليه. ومنه : شاة مصلية.
__________________
(١) تفسير العياشي ١ / ٢٣٧ ، ذيل حديث ١٠٣. وقد مرّ صدره آنفا.
(٢) أنوار التنزيل ١ / ٢١٦.
(٣) تفسير العياشي ١ / ٢٣٦ ، ح ١٠٢ ، بإسقاط لأوّل سنده.
(٤) المصدر : المس.
(٥) أنوار التنزيل ١ / ٢١٦.
ويصليه ، بالياء ، والضّمير لله ، أو لذلك ، من حيث أنّه سبب الصّلي (١).
(وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) (٣٠) : لا عسر فيه ، ولا صارف.
(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ) ، أي : كبائر الذّنوب الّتى نهاكم الله عنها.
وقرئ : كبير ، على إرادة الجنس (٢).
(نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) : نغفر لكم صغائركم ، ونمحها عنكم.
(وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً) (٣١) : الجنّة ، وما وعدتم من الثّواب. أو إدخالا مع كرامة.
وقرأ نافع هنا وفي الحجّ ، بفتح الميم ، وهو ـ أيضا ـ يحتمل المكان والمصدر (٣).
وفي تفسير العيّاشيّ (٤) : عن ميسر ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ (٥) قال : كنت أنا وعلقمة الحضرميّ وأبو حسان العجليّ وعبد الله بن عجلان ننتظر أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ فخرج علينا فقال : مرحبا وأهلا ، والله [إنّي] (٦) لأحبّ ريحكم وأرواحكم ، وإنّكم لعلى دين الله.
فقال علقمة : فمن كان على دين الله تشهد أنّه من أهل الجنّة؟
قال : فمكث هنيئة ، قال : ونوّروا أنفسكم فإن لم تكونوا اقترفتم الكبائر ، فأنا أشهد.
قلنا : وما الكبائر؟
قال : هي في كتاب الله على سبع.
قلنا : فعدّها علينا جعلنا [الله] (٧) فداك.
قال : الشّرك بالله العظيم ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الرّبا بعد البيّنة ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزّحف ، وقتل المؤمن ، وقذف المحصنة.
قلنا : ما منّا أحد أصاب من هذه شيئا.
قال : فأنتم إذا.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع.
(٢) نفس المصدر والموضع.
(٣) نفس المصدر والموضع.
(٤) تفسير العياشي ١ / ٢٣٧ ، ح ١٠٤.
(٥) كذا في المصدر والنسخ. والظاهر أن «عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ» زائدة. تلاحظ.
(٦) من المصدر.
(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : قال.
وفي كتاب ثواب الأعمال (١) : أبي ـ رحمه الله ـ قال : حدّثني سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن وهب البغداديّ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)؟
قال : من اجتنب ما أوعد (٢) الله عليه النّار إذا كان مؤمنا كفّر الله عنه سيّئاته ويدخله مدخلا كريما ، والكبائر السّبع الموجبات : قتل النّفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الرّبا ، والتّعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزّحف.
وبإسناده إلى محمّد بن الفضل (٣) ، عن أبي الحسن الرّضا ـ عليه السّلام ـ في هذه الآية (٤) ، قال : من اجتنب ما أوعد الله عليه النّار إذا كان مؤمنا كفّر عنه سيئاته.
وفي كتاب التّوحيد (٥) : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ (٦) ـ رضي الله عنه ـ قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير قال : سمعت موسى بن جعفر ـ عليهما السّلام ـ يقول : لا يخلّد الله في النّار إلّا أهل الكفر والجحود وأهل الضّلال والشّرك ، ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصّغائر.
[وفي أصول الكافي (٧) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً) قال : الكبائر الّتي
__________________
(١) ثواب الأعمال / ١٥٩.
(٢) المصدر : وعد.
(٣) المصدر : «محمد بن الفضيل». وفي أصحاب الرضا ـ صلوات الله عليه ـ يوجد اثنان «محمد بن الفضل» ، الأوّل محمد بن الفضل الأزديّ الكوفيّ (ر. تنقيح المقال ٣ / ١٧١ ، رقم ١١٢٣٠) والثاني محمد بن الفضل بن عمر (ر. نفس المصدر والموضع ، رقم ١١٢٣٦). وأمّا بالنسبة إلى محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي فيه اختلاف. عدّه تارة من اصحاب الصادق ـ عليه السّلام ـ وتارة من أصحاب الكاظم ـ عليه السّلام ـ وأخرى من أصحاب الرضا ـ عليه السّلام ـ والله العالم. (ر. نفس المصدر ٣ / ١٧٢ ، رقم ١١٢٤٧)
(٤) ذكر في المصدر نفس الآية بدل «هذه الآية».
(٥) التوحيد / ٤٠٧ ، ح ٦. وله تتمة.
(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «أحمد بن زياد بن حفص الهمداني» والظاهر هي خطأ. ر. تنقيح المقال ١ / ٦١ ، رقم ٣٦٥.
(٧) الكافي ٢ / ٢٧٦ ، ح ١.
أوجب الله ـ عزّ وجلّ ـ عليها النّار.
وفي نهج البلاغة (١) : قال ـ عليه السّلام ـ : ومباين بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانه (٢) أو صغير أرصد [له] (٣) غفرانه.
وفي روضة الكافي (٤) : عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن عبّاس ، عن الحسن بن عبد الرّحمن (٥) ، عن منصور ، عن حريز بن عبد الله (٦) ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ أنّه قال : أما والله ـ يا فضيل ـ ما لله ـ عزّ وجلّ ـ حاجّ غيركم ، ولا يغفر الذّنوب إلّا لكم ، ولا يقبل إلّا منكم ، وإنكم لأهل هذه الآية : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً).
والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.
وفي من لا يحضره الفقيه (٧) : وقال الصّادق ـ عليه السّلام ـ : من اجتنب الكبائر كفّر الله عنه جميع ذنوبه ، وفي ذلك قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً).] (٨)
وفي الكافي (٩) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ أنّه سأله [عبيد بن] (١٠) زرارة عن الكبائر؟
فقال : هنّ في كتاب عليّ ـ عليه السّلام ـ سبع : الكفر بالله ، وقتل النّفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الرّبا بعد البيّنة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزّحف ، والتّعرّب بعد الهجرة.
قال : قلت : فهذا أكبر المعاصي؟
قال : نعم.
قلت : فأكل درهم من مال يتيم ظلما أكبر أم ترك الصّلاة؟
__________________
(١) نهج البلاغة / ٤٥ ، ذيل خطبة ١.
(٢) هكذا في المصدر. وفي النسخ : نيران.
(٣) من المصدر.
(٤) الكافي ٨ / ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، ضمن حديث ٤٣٤.
(٥) المصدر : «عليّ بن الحسن» بدل «عليّ بن عباس عن الحسن بن عبد الرحمن».
(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «حريز عن عبد الله». والظاهر هي خطأ.
(٧) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٧٦ ، ح ١٧٨١.
(٨) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٩) الكافي ٢ / ٢٧٨ ، ح ٨. وفيه بإسناده إلى عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ ...
(١٠) بدلالة المصدر ، كما مرّ.
قال : ترك الصّلاة.
قلت : فما عدّدت ترك الصّلاة في الكبائر.
فقال : أيّ شيء أوّل ما قلت لك؟
[قال :] (١) قلت : الكفر.
قال : فإنّ تارك الصّلاة كافر ، يعني : من غير علّة.
وفي معاني الأخبار (٢) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : المتعرّب بعد الهجرة ، التّارك لهذا الأمر بعد معرفته.
وفي بعض الأخبار عُدّت أشياء أخر غير ما ذكر من الكبائر ، كالإشراك بالله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، والسّحر ، والزّنا ، واليمين الغموس الفاجر ، والغلول ، وشهادة الزّور ، وكتمان الشّهادة ، وشرب الخمر ، وترك الصّلاة والزّكاة المفروضتين ، ونقض العهد ، وقطيعة الرّحم ، واللّواط ، والسّرقة ، إلى غير ذلك (٣).
وعن ابن عبّاس (٤) : إنّ الكبائر إلى السّبعمائة أقرب منها إلى السّبع.
وفي مجمع البيان (٥) : نسب إلى أصحابنا ، أنّ المعاصي كلّها كبيرة [من حيث كانت قبائح ،] (٦) لكنّ بعضها أكبر من بعض ، وليس في الذّنوب صغيرة وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر (٧) ، واستحقاق (٨) العقاب عليه أكثر.
قيل (٩) : وتوفيقه مع الآية أن يقال : من عنّ له أمران ، ودعت نفسه إليهما ، بحيث لا يتمالك ، فكفّها عن أكبرهما ، كفّر عنه ما ارتكبه ، لما استحقّ من الثّواب على اجتناب الأكبر ، كما إذا تيسّر له النّظر بشهوة والتّقبيل ، فاكتفى بالنّظر عن التّقبيل. ولعلّ هذا ممّا يتفاوت ـ أيضا ـ باعتبار الأشخاص والأحوال ، فإنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين ،
__________________
(١) من المصدر.
(٢) معاني الأخبار / ٢٦٥ ، باب معنى التعرب بعد الهجرة ، ح ١ ، بإسناده إلى حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : ...
(٣) كلّها مذكورة في من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٦٦ ـ ٣٧٦.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢١٦.
(٥) مجمع البيان ٢ / ٣٨.
(٦) من المصدر.
(٧) المصدر : اكبر منه.
(٨) المصدر : يستحقّ.
(٩) تفسير الصافي ١ / ٤١٢.
ويؤاخذ المختار بما يعفى عن المضطرّين.
ويردّ على هذا التّوفيق (١) : أنّ من قدر على قتل أحد ، فقطع أطرافه ، كان قطع أطرافه مكفّرا. وما نسبه في مجمع البيان إلى أصحابنا لا مستند له ، وظاهر الآية والأخبار الواردة في تفسيرها وتفسير الكبائر ، يعطي تمايز كلّ من الصّغائر والكبائر عن صاحبها.
[وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفيّ (٢) : قال : حدّثني جعفر بن محمّد الفزاريّ معنعنا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : أكبر الكبائر سبع : الشّرك بالله العظيم ، وقتل النّفس الّتي حرّم الله ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزّحف ، وإنكار ما أنزل الله.
فأمّا الشّرك بالله ـ عزّ وجلّ ـ العظيم ، فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فردّوا على الله وعلى رسوله.
وأمّا قتل النّفس الحرام ، فقتل الحسين بن عليّ ـ عليهما السّلام ـ وأصحابه ـ رحمهم الله تعالى ـ وأمّا أكل أموال اليتامى ، فقد ظلموا فيئنا وذهبوا به.
وأمّا عقوق الوالدين ، فقد قال الله ـ تعالى ـ في كتابه : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) فهو أب لهم ، فعقّوه (٣) في ذرّيّته وفي قرابته.
وأمّا قذف المحصنة ، فقد قذفوا فاطمة الزّهراء بنت النّبيّ وزوجة الوليّ ـ عليهم السّلام والتّحيّة والإكرام (٤) ـ على منابرهم.
وأمّا الفرار من الزّحف ، فقد أعطوا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ البيعة طائعين غير كارهين ثمّ فرّوا عنه وخذلوه.
وأمّا إنكار ما أنزل الله ، فقد أنكروا حقّنا وجحدوا به ، هذا ما لا يتعاجم فيه أحد ، إنّ الله ـ تعالى ـ يقول في كتابه : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً).] (٥).
__________________
(١) نفس المصدر. وفيه تقديم وتأخير بين المطالب.
(٢) تفسير فرات / ٣٣.
(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : فعقوا.
(٤) المصدر : «فقد قذفوا فاطمة بنت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ» بدل «فقد قذفوا فاطمة الزهراء بنت النبيّ وزوجة الوليّ ـ عليهم السّلام والتحيّة والإكرام ـ.»
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) : من الأمور الدّنيويّة كالجاه والمال ، لأنّه حسد يورث التّعادي والتّباغض.
في مجمع البيان (١) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ ، أي : لا يقل أحد (٢) : ليت ما أعطي فلان من المال والنّعمة والمرأة الحسناء كان لي ، فإنّ ذلك حسد (٣) ، ولكن يجوز أن يقول : اللهمّ أعطني مثله.
وفي كتاب الخصال (٤) : عن أبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : من تمنّى شيئا وهو لله ـ تعالى ـ رضى لم يخرج من الدّنيا حتّى يعطاه.
وفيما علّم أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ أصحابه (٥) : في كلّ امرئ واحدة من ثلاث : الكبر والطّيرة والتّمنّي ، فإذا تطيّر أحدكم فليمض على طيرته وليذكر الله ـ عزّ وجلّ ـ وإذا خشي الكبر فليأكل مع عبده وخادمه وليحلب الشّاة ، وإذا تمنّى فليسأل الله ـ عزّ وجلّ ـ وليبتهل (٦) إليه ولا تنازعه (٧) نفسه إلى الإثم.
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) بيان لذلك ، أي : لكلّ من الرّجال والنّساء فضل ونصيب بسبب ما اكتسب ومن أجله ، فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالحسد والتّمنّي.
وقيل (٨) : المراد ، نصيب الميراث ، وتفضيل الورثة بعضهم على بعض فيه ، وجعل ما قسّم لكلّ منهم على حسب ما عرف من حاله الموجب للزّيادة والنّقص ، كالمكتسب له.
(وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) ، أي : لا تتمنّوا ما للنّاس ، واسألوا الله مثله من خزائنه الّتي لا تنفد.
قيل (٩) : أو لا تتمنّوا ، واسألوا الله من فضله بما يقرّبه ويسوقه إليكم.
__________________
(١) مجمع البيان ٢ / ٤٠.
(٢) المصدر : أحدكم.
(٣) المصدر : حسدا.
(٤) الخصال / ٤ ، ح ٧. وفيه بإسناده إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد ـ عليهما السّلام ـ عن آبائه ، عن عليّ ـ عليهم السّلام ـ قال : ...
(٥) نفس المصدر / ٦٢٤.
(٦) المصدر : يبتهل.
(٧) المصدر : لا ينازعه.
(٨) أنوار التنزيل ١ / ٢١٧.
(٩) نفس المصدر والموضع.
وفي الحديث السّالف ما يردّ هذا الأخير.
وفي أصول الكافي (١) : حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقّاح ، عن معاذ ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : من لم يسأل الله من فضله افتقر (٢).
أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمد بن عبد الجبّار (٣) ، عن صفوان ، عن ميسّر بن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قال لي : يا ميسّر ، ادع ولا تقل : «إنّ الأمر قد فرغ منه.» إنّ عند الله ـ عزّ وجلّ ـ منزلة لا تنال إلّا بمسألة ، ولو أنّ عبدا سدّ فاه ولم يسأل لم يعط شيئا. فسل تعط يا ميسّر ليس من باب يقرع إلّا يوشك أن يفتح لصاحبه.
وفي فروعه (٤) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : ليس من نفس إلّا وقد فرض الله ـ عزّ وجلّ ـ لها رزقا (٥) حلالا يأتيها في عافية وعرّض لها بالحرام من وجه آخر ، فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصّها به من الحلال الّذي فرض لها ، وعند الله سواها فضل كثير ، وهو قوله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ).
وفي من لا يحضره الفقيه (٦) : وقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ أحبّ شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه ، أبغض ـ عزّ وجلّ ـ لخلقه المسألة وأحبّ لنفسه أن يسأل. وليس شيء أحب إليه من أن يسأل. فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله ـ عزّ وجلّ ـ من فضله ولو شسع نعل.
وفي تفسير العيّاشيّ (٧) : عن إسماعيل بن كثير ، رفع الحديث إلى النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال : لمّا نزلت هذه الآية : (وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) قال : فقال أصحاب النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : ما هذا الفضل ، أيّكم يسأل رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ عن ذلك؟
قال : فقال عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ : أنا أسأله عنه.
فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟
__________________
(١) الكافي ٢ / ٤٦٧ ، ح ٤.
(٢) المصدر : [فقد] افتقر.
(٣) نفس المصدر ٢ / ٤٦٦ ، ح ٣.
(٤) نفس المصدر ٥ / ٨٠ ، ح ٢.
(٥) المصدر : رزقها.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٤٠ ، ح ١٨١.
(٧) تفسير العياشي ١ / ٢٣٩ ، ح ١١٦.
فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : إنّ الله خلق خلقه ، وقسّم لهم أرزاقهم من حلّها ، وعرّض لهم بالحرام ، فمن انتهك حراما نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام ، وحوسب به.
عن أبي الهذيل (١) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إنّ الله قسّم الأرزاق بين عباده ، وأفضل فضلا كثيرا لم يقسّمه بين أحد ، قال الله : (وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ).
عن الحسين بن مسلم (٢) ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له : جعلت فداك ، إنّهم يقولون : إنّ النّوم بعد الفجر مكروه ، لأنّ الأرزاق تقسّم (٣) في ذلك الوقت.
فقال : الأرزاق مضمونة (٤) مقسومة ، ولله فضل يقسّمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ، وذلك قوله : (وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) ثمّ قال : وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرّزق من الضّرب في الأرض.
(إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (٣٢) : فهو يعلم ما يستحقّه كلّ إنسان فيفضل ، أو هو يعلم ما يسأله أحد من فضله فيسأل.
ونقل في سبب نزول هذه الآية (٥) : أنّ أمّ سلمة قالت : يا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يغزو الرّجال ولا نغزو وإنّما لنا نصف الميراث ، ليتنا كنّا رجالا.
فنزلت.
(وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) ، أي : لكلّ تركة جعلنا وارثا يلونها ويحرزونها. و «ممّا ترك» بيان «لكلّ» مع الفصل بالعامل.
أو لكلّ ميّت جعلنا وارثا ممّا ترك ، على أنّ «من» صلة «موالي» لأنّه في معنى الوارث ، وفي «ترك» ضمير «كلّ» و «الوالدان والأقربون» مفسّر «للموالي» وفيه خروج الأولاد ، فإنّ الأقربون لا يتناولهم كما لا يتناول الوالدين.
أو لكلّ قوم جعلناهم موالي حظّ ممّا ترك الوالدان والأقربون ، على أن «جعلنا موالي» صفة «كلّ» والرّاجع إليه محذوف ، وعلى هذا فالجملة من مبتدأ وخبر.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ١١٧. وفيه : «عن ابن الهذيل». والظاهر هي خطأ. ر. تنقيح المقال ، فصل الكنى ٣ / ٣٨.
(٢) نفس المصدر ١ / ٢٤٠ ، ح ١١٩.
(٣) المصدر : يقسّم.
(٤) المصدر : موظوفة.
(٥) أنوار التنزيل ١ / ٢١٧.
وفي الكافي (١) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب قال : أخبرني ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ).
قال : إنّما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النّعمة ، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرّحم الّتي تجرّه إليها.
(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) : موالي الموالاة.
قيل (٢) : إنّ الرّجل في الجاهليّة (٣) يعاقد الرّجل فيقول : «دمي دمك ، (وهدمي هدمك) (٤) ، وحربي حربك ، وسلمي سلمك ، وترثني وأرثك ، وتعقل عنّي وأعقل عنك» فيكون للحليف السّدس من ميراث الحليف. فنسخ بقوله (٥) : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ).
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦) ـ أيضا ـ أنّها منسوخة بقوله : (أُولُوا الْأَرْحامِ).
وفي مجمع البيان (٧) : عن مجاهد أنّ معناه : (فأعطوهم) (٨) نصيبهم من النّصر والعقل والرّفد ولا ميراث. فعلى هذا تكون الآية غير منسوخة. ويؤيّده قوله ـ تعالى ـ : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
وقول النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ في خطبة يوم فتح مكّة : ما كان من حلف في الجاهليّة فتمسّكوا به فإنّه لم يزده الإسلام إلّا شدّة ، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام.
وروى عبد الرّحمن بن عوف (٩) أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال : شهدت حلف المطيّبين وأنا غلام مع عمومتي ، فما أحبّ أنّ لي حمر النّعم وأنّي أنكثه.
وفي الكافي (١٠) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : إذا والى الرّجل الرّجل فله ميراثه ، وعليه معقلته ، يعني : دية جناية خطائه.
وقيل : المراد الأزواج على أنّ العقد عقد النّكاح.
__________________
(١) الكافي ٧ / ٧٦ ، ح ٢.
(٢) مجمع البيان ٢ / ٤٢.
(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «كان الرجل» بدل «إنّ الرجل في الجاهلية».
(٤) «وهدمي هدمك» ليس في المصدر.
(٥) الأنفال / ٧٥.
(٦) تفسير القمي ١ / ١٣٧ ، باختلاف لفظي.
(٧) مجمع البيان ٢ / ٤٢.
(٨) المصدر : فآتوهم.
(٩) نفس المصدر والموضع.
(١٠) الكافي ٧ / ١٧١.
وفي أصول الكافي (١) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن [الرضا] (٢) ـ عليه السّلام ـ عن قوله ـ عزّ وجلّ ـ (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ)؟
قال : إنّما عنى بذلك الأئمّة. ـ عليهم السّلام ـ بهم عقد الله ـ عزّ وجلّ ـ أيمانكم.
وتوجيه هذا التّأويل ، أن قوله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ) ولكلّ أمّة من الأمم جعلنا موالي أولياء أنبياء وأوصياء ، لقول النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله (٣) ـ : ألست أولى بكم من أنفسكم؟
قالوا : بلى.
فقال : من كنت مولاه فعليّ مولاه.
وقوله : (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ) من العلوم والشّريعة ، والوالدان هم النّبيّ والوصيّ ـ صلوات الله عليهما ـ
لقوله ـ صلّى الله عليه وآله (٤) ـ : يا عليّ ، أنا وأنت أبوا هذه الأمّة.
وقوله : (وَالْأَقْرَبُونَ). ، أي : إليهما في النّسب والعلوم والعصمة.
وقوله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) وهم الأئمّة ، أي : والّذين عقدت ولايتهم أيمانكم ، وهو أيمان الدّين ، لا أيمان جمع يمين ليصحّ التّأويل.
وقوله : (فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) المفروض لهم من الولاية والطّاعة.
وعلى كلّ تقدير ، هو مبتدأ ضمن معنى الشّرط ، خبره.
(فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) :
أو منصوب بمضمر ، يفسّره ما بعده ، كقولك : زيدا فاضربه.
أو معطوف على «الوالدان» وقوله : «فآتوهم» جملة مسبّبة عن الجملة المتقدمة مؤكّدة لها ، والضّمير «للموالي».
وقرأ الكوفيّون : «عقّدت» بالتّشديد والتّخفيف ، بمعنى : عقدت عهودهم أيمانكم ،
__________________
(١) نفس المصدر ١ / ٢١٦ ، ح ١.
(٢) من المصدر.
(٣) ر. خلاصة عبقات الأنوار في امامة الأئمة الأطهار لمؤلفه العلامة السيد حامد حسين الكهنوى ج ٦ و ٧ و ٨ ، والغدير في الكتاب والسنة والأدب ، للعلامة عبد الحسين الاميني ، ج ١.
(٤) ر. إحقاق الحق ، للعلامة القاضي السيد نور الله التستري ٧ / ٢١٦.
فحذف العهود وأقيم الضّمير المضاف إليه مقامه ، ثمّ حذف كما حذف في القراءة الأخرى. (١) (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) (٣٣) : تهديد على منع نصيبهم.
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) : يقومون عليهنّ قيام الولاة على الرّعيّة ، وعلّل ذلك بأمرين : موهبيّ وكسبيّ ، فقال : (بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) : بسبب تفضيله الرّجال على النّساء ، بكمال العقل وحسن التّدبير ومزيد القوّة في الأعمال والطّاعات. ولذلك خصّوا بالنّبوّة والإمامة ، وإقامة الشّعائر ، والشّهادة في مجامع القضايا ، ووجوب الجهاد ، والجمعة ، وزيادة سهمهم في الميراث.
(وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) : في نكاحهنّ ، كالمهر والنّفقة.
وفي كتاب علل الشّرائع (٢) : حدّثنا محمّد بن عليّ ما جيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن البرقيّ ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن الحسن بن عبد الله ، عن آبائه ، عن جدّه الحسن بن عليّ بن أبي طالب ـ عليهم السّلام ـ : قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال : ما فضل الرّجال على النّساء؟
فقال النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ كفضل السّماء على الأرض وكفضل الماء على الأرض ، فالماء يحيي (٣) الأرض وبالرّجال يحيى النّساء ، ولولا الرّجال ما خلقت (٤) النّساء ، يقول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ).
قال اليهوديّ : لأيّ شيء كان هكذا؟
فقال النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : خلق الله ـ عزّ وجلّ ـ آدم من طين ، ومن فضلته وبقيّته خلقت حوّاء ، وأوّل من أطاع النّساء آدم ، فأنزله الله ـ عزّ وجلّ ـ من الجنّة ، وقد بيّن فضل الرّجال على النّساء في الدّنيا ، ألا ترى إلى النّساء كيف يحضن ولا يمكنهنّ العبادة من القذارة والرّجال لا يصيبهم شيء من الطّمث.
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢١٧.
(٢) علل الشرائع / ٥١٢ ، ح ١.
(٣) المصدر : يحيى.
(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : ما خلقوا.
فقال اليهوديّ : صدقت يا محمّد.
قال البيضاويّ (١) : روي أنّ سعد بن الرّبيع ـ أحد نقباء الأنصار ـ نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير ، فلطمها ، فانطلق بها أبوها إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فشكى.
فقال ـ عليه السّلام ـ لتقصّ منه. فنزلت ، فقال ـ عليه السّلام ـ : أردنا أمرا وأراد الله أمرا ، والّذي أراد الله خير.
ويدلّ على كذب ما نقله ما تواتر من أخبارنا ، على أنّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ ، لم يكن يقدم على أمر لم يوح إليه. وفي هذا الخبر ، أنّه حكم برأيه ثمّ نزلت الآية على خلاف رأيه. وهو خلاف ما يجب أن يكون ـ عليه السّلام ـ.
(فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ) مطيعات لله ، قائمات بحقوق الأزواج.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله : (قانِتاتٌ) يقول مطيعات.
(حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) ، أي : لمواجب الغيب ، أي : يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النّفس والمال.
وقيل (٣) : لأسرارهم.
وفي تهذيب الأحكام (٤) : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن آبائه ـ عليهم السّلام ـ قال : قال النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
(بِما حَفِظَ اللهُ) : بحفظ الله إيّاهنّ بالأمر على حفظ الغيب ، والحثّ عليه بالوعد والوعيد ، والتّوفيق له. أو بالّذي حفظ الله لهنّ عليهم من المهر والنّفقة ، والقيام بحفظهنّ ، والذّبّ عنهنّ.
وقرئ ، بالنّصب ، على أنّ «ما» موصولة. فإنّها لو كانت مصدريّة لم يكن «لحفظ»
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢١٨.
(٢) تفسير القمي ١ / ١٣٧.
(٣) أنوار التنزيل ١ / ٢١٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٤٠ ، ح ١٠٤٧.
فاعل (١) ، والمعنى : بالأمر الّذي حفظ حقّ الله ، أو طاعته وهو التّعفّف والشّفقة على الرّجال.
(وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ) ، أي : عصيانهنّ وترفعهنّ عن مطاوعتكم. من النّشز ، وهو الارتفاع في مكان.
(فَعِظُوهُنَ) : بالقول.
(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ) : إن لم ينجع القول.
قيل (٢) : فلا تدخلوهنّ تحت اللّحف ، أو لا تباشروهنّ ، فيكون كناية عن الجماع.
وقيل (٣) : المضاجع ، المبايت ، أي : لا تبايتوهنّ.
وفي مجمع البيان (٤) : عن (الباقر ـ عليه السّلام ـ :) يحوّل ظهره إليها.
(وَاضْرِبُوهُنَ) : إن لم تنفع الهجرة ، ضربا غير شديد ، لا يقطع لحما ولا يكسر عظما.
وفي مجمع البيان (٥) : عن (الباقر) ـ عليه السّلام ـ : أنّه الضّرب بالسّواك.
(فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) : بالتّوبيخ والإيذاء.
(إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً) (٣٤) : فاحذروه ، فإنّه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم. أو أنّه على علو شأنه يتجاوز عن سيّئاتكم ويتوب عليكم ، فأنتم أحقّ بالعفو عن أزواجكم. أو أنّه يتعالى ويتكبّر أن يظلم أحدا أو ينقص حقّه.
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما) : خلافا ونزاعا بين المرء وزوجه ، لا يرجى معه الاجتماع على رأي ، كأنّ كلّ واحد في شقّ ، أي : جانب. وأضمرهما وإن لم يسبق ذكرهما ، لسبق ما يدلّ عليهما. وأضاف الشّقاق إلى الظّرف ، إمّا لإجرائه مجرى المفعول به ، كقوله : يا سارق اللّيلة. أو الفاعل ، كقولهم : نهارك صائم ، مجازا عقليّا في الإضافة.
(فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) :
قيل (٦) : الخطاب للحكّام.
وقيل (٧) : للأزواج والزّوجات.
وفي مجمع البيان (٨) : واختلف في المخاطب بإنفاذ الحكمين من هو؟
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢١٨.
(٢) نفس المصدر والموضع.
(٣) نفس المصدر والموضع.
(٤ و ٥) مجمع البيان ٢ / ٤٤.
(٦ و ٧) أنوار التنزيل ١ / ٢١٨.
(٨) مجمع البيان ٢ / ٤٤.
فقيل : هو السّلطان الّذي يترافع الزّوجان إليه ، وهو الظّاهر في الأخبار عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ.
والبعث ، قيل (١) : لتبيين الأمر.
والأظهر ، أنّه لإصلاح ذات البين ، وكونه من أهلهما على سبيل الوجوب ، فإنّ الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصّلاح.
(إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) :
أمّا الضّمير الأوّل للحكمين ، والثّاني للزّوجين ، أي : إن قصدا الإصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزّوجين.
أو كلاهما للحكمين ، أي : إن قصدا الإصلاح يوفّق الله بينهما لتتّفق كلمتهما ويحصل مقصودهما.
أو للزّوجين ، أي : إن أرادا الإصلاح وزوال الشّقاق أوقع الله بينهما الالفة والوفاق.
وفي الكافي (٢) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن هذه الآية (٣)؟
قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرّجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٤) ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن (هذه الآية) (٥) ، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرّجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتّفريق؟ فقال الرّجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما؟
قال : نعم ، ولكن لا يكون إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الرّجل (٦).
قيل له : أرأيت ان قال أحد الحكمين : قد فرّقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرّق بينهما؟
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢١٨.
(٢) الكافي ٦ / ١٤٦ ، ح ٢.
(٣) ذكر في المصدر نفس الآية بدل «هذه الآية».
(٤) نفس المصدر والموضع ، ح ٤.
(٥) ذكر في المصدر نفس الآية بدل «هذه الآية».
(٦) المصدر : الزوج.
فقال لا يكون تفريق حتّى يجتمعا جميعا على التّفريق ، فإذا اجتمعا على التّفريق جاز تفريقهما.
[وفيه (١) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصّالح ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ تبارك وتعالى ـ : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها).
فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، ففرّقا أو جمعا جاز.
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة (٢) ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها).
قال : الحكمان يشترطان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز.
محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جبلة (٣) وغيره ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها).
قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤). قال : وأتى عليّ بن أبي طالب رجل وامرأته على هذه الحال. فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين : هل تدريان ما تحكمان (٥)؟
احكما (٦) ، إن شئتما فرّقتما وإن شئتما جمعتما.
فقال الزّوج : لا أرضى بحكم فرقة ولا أطلّقها ، فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها.
] (٧) (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً) (٣٥) : بالظّواهر والبواطن ، فيعلم كيف يرفع الشّقاق ويوقع الوفاق.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ١.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ٣.
(٣) نفس المصدر ٦ / ١٤٧ ، ح ٥.
(٤) تفسير القمي ١ / ١٣٨.
(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : لحكمان.
(٦) ليس في المصدر.
(٧) ما بين المعقوفتين ليس في أ.