تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب - ج ٣

الشيخ محمّد بن محمّد رضا القمّي المشهدي

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمّد بن محمّد رضا القمّي المشهدي


المحقق: حسين درگاهى
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٠٣

و «البهتان» ، الكذب الّذي يبهت المكذوب عليه. وقد يستعمل في الفعل الباطل ، ولذلك فسّر ـ هاهنا ـ بالظّلم.

(وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) : إنكار لاسترداد المهر ، والحال أنّه وصل إليها بالملامسة ودخل بها وتقرّر المهر.

(وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) (٢١) : عهدا وثيقا.

في مجمع البيان (١) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ : هو العهد المأخوذ على الزّوج حالة العقد ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

وفي الكافي (٢) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد [العجليّ] (٣) قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً).

قال : الميثاق هي الكلمة الّتي عقد بها النّكاح ، وأمّا [قوله : «] (٤) غليظا». فهو ماء الرّجل يفضيه إليها (٥).

وعن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : (٦) أخذتموهنّ بأمانة الله ، واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله.

(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) ، أي : الّتي نكحها آباؤكم. وإنّما ذكر «ما» دون «من» لأنّه أريد به الصّفة ، أو إشارة إلى نقصان عقولهنّ.

وقيل (٧) : «ما» مصدريّة ، على إرادة المفعول من المصدر.

(مِنَ النِّساءِ) : بيان ما نكح على الوجهين.

(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) : استثناء من المعنى اللازم للنّهي ، وكأنّه قيل : تستحقّون العقاب بنكاح منكوحة آبائكم ، إلّا ما قد سلف. أو من اللّفظ ، للمبالغة في التّحريم والتّعميم ، كقوله (٨) :

ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم.

بهنّ فلول من قراع الكتائب

__________________

(١) مجمع البيان ٢ / ٢٦.

(٢) الكافي ٥ / ٥٦٠ ، ح ١٩.

٣ و ٤ ـ من المصدر.

(٥) المصدر : إلى امرأته.

(٦) مجمع البيان ٢ / ٢٦.

(٧) أنوار التنزيل ١ / ٢١١.

(٨) نفس الموضع والمصدر.

٣٦١

والمعنى : ولا تنكحوا حلائل آبائكم ، إلّا ما قد سلف ، إن أمكنكم أن تنكحوه.

وقيل (١) : الاستثناء منقطع ، ومعناه : لكن ما قد سلف فإنّه لا مؤاخذة عليه.

وفي تفسير العيّاشيّ (٢) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ يقول الله ـ تعالى ـ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) [فلا يصلح للرّجل أن ينكح امرأة جدّه.

وفيه (٣) : عن الحسين بن سرير (٤) قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : إنّ الله حرّم علينا نساء النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ)].(٥)

وفي عيون الأخبار (٦) : في باب ما جاء عن الرّضا ـ عليه السّلام ـ في قول النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : «أنا ابن الذّبيحين» حديث طويل ، يقول فيه ـ عليه السّلام ـ : وكانت لعبد المطّلب خمس من السّنن أجراها الله ـ تعالى ـ في الإسلام ، حرّم نساء الآباء على الأبناء.

(إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً) : علّة للنّهي ، أي : أنّ نكاحهنّ كان فاحشة عند الله ، ما رخّص فيه لأمّة من الأمم ، ممقوتا عند ذوي المروءات. ولذلك سمّي ولد الرّجل من زوجة أبيه : المقتى.

(وَساءَ سَبِيلاً) (٢٢) : سبيل من يراه ويفعله. وقد مرّ سبب نزولها.

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) : المراد تحريم نكاحهنّ ، لأنّه معظم ما يقصد منهنّ ، ولأنّه المتبادر إلى الفهم.

والأمّهات ، يعمّ من ولدتك ، أو ولدت من ولدك وإن علت.

والبنات ، تتناول من ولدتها ، أو ولدت من ولدها وإن سفلت.

__________________

(١) نفس الموضع والمصدر

(٢) تفسير العياشي ١ / ٢٣٠ ، ح ٦٩.

(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ٧٠.

(٤) كذا في النسخ وفي المصدر : «الحسين بن زيد». ولم نعثر في كتب الرجال على «الحسين بن سرير» ولكن «الحسين بن زيد» المذكور في المصدر يمكن أن يكون «الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام.».

ر. تنقيح المقال ١ / ٣٢٨ ، رقم ٢٩١٨.

(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٦) عيون الأخبار ١ / ٢١٢.

٣٦٢

والأخوات ، يشمل الأخوات من الأوجه الثّلاثة وكذا الباقيات.

والعمّة ، كلّ أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك.

والخالة ، كلّ أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك ، قريبا أو بعيدا.

وبنات الأخ وبنات الأخت ، تتناول القربى والبعدى.

(وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) : سمّاهما أمّا وأختا ، لأنّه قال النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله (١) ـ : يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب.

وقال (٢) : للرّضاع لحمة كلحمة النّسب ، فعمّ التحرّيم.

(وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) : وإن علون.

(وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) ، أي : دخلتم بهنّ في السّتر ، وهي كناية عن الجماع.

والرّبائب ، جمع ربيبة. والرّبيب ، ولد المرأة من آخر ، سمّي به لأنّه يربّه كما يربّ ولده في غالب الأمر ، فعيل ، بمعنى : مفعول. وإنّما لحقه التّاء ، لأنّه صار اسما.

و (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) صفة لها. وفائدتها تقوية العلّة وتكميلها ، والمعنى : أنّ الرّبائب إذا كانت في احتضانكم قوي الشّبهة بينهما وبين أولادكم ، فصارت أحقّاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة.

و (اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) صفة للنّساء. والثّاني مقيّدة للّفظ والحكم ، ولا يجوز أن يكون صفة للنّسائين ، لأنّ عاملهما مختلف.

فالحاصل من مضمون الآية ، أنّ أمّهات النّساء حرام مطلقا دخل بالنّساء أم لم يدخل إذا عقد عليها ، ولا يحرم بنات النّساء إلّا إذا دخل بالأمّهات.

ففي من لا يحضره الفقيه ، والتّهذيب (٣) : عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ : إذا تزوّج الرّجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ ، فإذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة. وإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأمّ.

وقال ـ عليه السّلام ـ : الربائب [عليكم] (٤) حرام كنّ في الحجر أو لم يكن.

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ٢١٢.

(٢) الكشاف ١ / ٤٩٤.

(٣) لا يوجد في من لا يحضره الفقيه ، بل في الاستبصار ٣ / ١٥٧ ، ح ٥٧٠ وفي التهذيب ٧ / ٢٧٣ ، ح ١١٦٦.

(٤) من «التهذيب».

٣٦٣

وفي رواية أخرى قال (١) : الربائب [عليكم] (٢) حرام مع الأمّهات الّتي قد دخلتم (٣) بهنّ [هنّ] (٤) في الحجور وغير الحجور [سواء] (٥) والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ [فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله].(٦)

فما ورد عنهم ـ عليهم السّلام ـ بخلاف ذلك محمول على التقيّة لموافقته العامّة ومخالفته القرآن.

وفي الكافي (٧) : [محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٨) ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الرّبيع قال : سئل أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاما معها لا يستطيعها (٩) ، غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلّقها ، أيصلح له أن يتزوّج ابنتها؟

فقال : لا يصلح له وقد رأى من أمّها ما رأى.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم (١٠) ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوّجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها؟

قال : هي حرام عليه ، وهي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء [ثم] (١١) قرأ هذه الآية : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ).

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١٢) ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن

__________________

(١) الاستبصار ٣ / ١٥٦ ، ح ٥٦٩+ التهذيب ٧ / ٢٧٣ ، ح ١١٦٥. وهذا الحديث ، أيضا ، غير موجود في من لا يحضره الفقيه.

وفي التهذيب بعد ذكر السند : «أنّ عليّا ـ عليه السّلام ـ كان يقول ...

(٢) من «التهذيب».

(٣) هكذا في التهذيب. وفي النسخ : دخل.

(٤ و ٥ و ٦) من «التهذيب».

(٧) يوجد في أبعد هذا العنوان : «عن أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ أنه سئل عن الرجل يتزّوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوّج ابنتها؟ قال لا» وهو مشطوب في الأصل وغير موجود في ر. والحديث في الكافي ٥ / ٤٢٢ ، رقم ٢.

(٨) الكافي ٥ / ٤٢٣ ، ح ٥.

(٩) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «لاستمتعها» بدل «معها لا يستطيعها».

(١٠) هكذا في المصدر. وفي النسخ : معلّى بن الحكم.

(١١) من المصدر.

(١٢) نفس المصدر ٥ / ٤٣٣ ، ح ١٠.

٣٦٤

محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ مثله.

أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن النّضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في الرّجل يكون له الجارية يصيب منها ، أيصلح له (٢) أن ينكح ابنتها؟

قال : لا ، هي مثل قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ).

أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار (٣) ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قلت :] (٤) رجل طلّق امرأته فبانت منه ، ولها ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحلّ له أن يطأها؟

قال : لا.

وعن الرّجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى ، أيصلح له أن يطأها؟

قال : لا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥) : أنّ الخوارج زعمت ، أنّ الرّجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربّها ولم تكن في حجره حلّت له لقول الله : (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ثمّ قال الصّادق ـ عليه السّلام ـ : لا تحلّ له.

(فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) : تصريح بعد إشعار ، دفعا للقياس.

[في الكافي (٦) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ فأتاه رجل ، فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، يتزوّج بأمّها؟

فقال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : قد فعله رجل منّا (٧) فلم نر به بأسا.

__________________

(١) نفس المصدر والموضع ، ح ١٢.

(٢) المصدر : «أله» بدل «أيصلح له».

(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ١٣.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٥) تفسير القمي ١ / ١٣٥.

(٦) الكافي ٥ / ٤٢٢ ، ح ٤.

(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : بنا.

٣٦٥

فقلت : جعلت فداك ، ما تفخر الشّيعة إلّا بقضاء عليّ ـ عليه السّلام ـ في هذه الشّمخيّة (١) الّتي أفتاها ابن مسعود ، أنّه لا بأس بذلك ، ثمّ أتى عليّا ـ عليه السّلام ـ فسأله ، فقال له عليّ ـ عليه السّلام ـ : من أين أخذتها؟ فقال : من قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : و (رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) فقال عليّ ـ عليه السّلام ـ : إنّ هذه مستثناة ، وهذه مرسلة وأمّهات نسائكم.

فقال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ [للرّجل :] (٢) أما تسمع ما يروى هذا عن عليّ ـ عليه السّلام ـ؟

فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شيء صنعت ، يقول : قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا ، وأقول أنا : قضى عليّ (٣) ـ عليه السّلام ـ فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرّجل إنّما كان الّذي قلت يقول كان زلّة منّي ، فما تقول فيها؟

فقال : يا شيخ ، تخبرني أنّ عليّا ـ عليه السّلام ـ قضى بها وتسألني ما تقول فيها؟

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٤) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : الأمّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها [، يعني :] (٥) إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها وإن شاء تزوّج ابنتها.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٦) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة ، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها؟

قال : لا.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٧) ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر [إلى رأسها وإلى] (٨) بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها؟

قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها.

__________________

(١) هكذا في المصدر. وفي النسخ : في الشمخة.

(٢) من المصدر.

(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : عليّا.

(٤) نفس المصدر ٥ / ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، ح ١.

(٥) من المصدر.

(٦) نفس المصدر ٥ / ٤٢٢ ، ح ٢.

(٧) نفس المصدر والموضع ، ح ٣.

(٨) من المصدر.

٣٦٦

فقال : قد ذكرنا من ما ورد عنهم ـ عليهم السّلام ـ بخلاف ما يدلّ عليه ظاهر القرآن والأخبار الصّحيحة ، محمول على التّقيّة لموافقة العامّة ومخالفة القرآن ، وقد ردّ شيخ الطّائفة في «التّهذيب» (١) الأحاديث المتضّمنة لعدم تحريم الأمّ بدون الدّخول بالنّسبة للشّذوذ ولمخالفة ظاهر الكتاب قال : وكلّ حديث ورد هذا المورد فإنّه لا يجوز العمل به ، لأنّه ورد عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ وعن الأئمّة ـ عليهم السّلام ـ أنّهم قالوا : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا].(٢)

(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) : زوجاتهم ، سمّيت الزّوجة حليلة لحلّها أو لحلولها مع الزّوج.

(الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) : احتراز عن المتبنّى لا عن أبناء الولد ، فإنّهم الأولاد للصّلب فيشملونهم وإن سفلوا.

في الكافي ، والتّهذيب (٣) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ في الرّجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة [وينظر منها إلى ما يحرم على غيره ،] (٤) هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل [ذلك] (٥) أبوه هل تحلّ لابنه؟

قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ لأبيه (٦).

وفي الكافي (٧) ، عن الباقر ـ عليه السّلام ـ في حديث : هل كان [يحلّ] (٨) لرسول الله [نكاح] (٩) حليلتي الحسن والحسين ـ عليهما السّلام ـ (١٠) فإن قالوا : نعم ، كذبوا وفجروا ، وإن قالوا : لا ، فهما ابناه لصلبه.

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٢٧٥.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٣) لا يوجد في الكافي. ولكن في التهذيب ٨ / ٢١٢ ، ح ٧٥٨ وكذلك في الاستبصار ٣ / ٢١٢ ، ح ٧٦٩ وفي من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٦٠ ، ح ١٢٣٥.

(٤ و ٥) من التهذيب.

(٦) هكذا في التهذيب. وفي النسخ : للأب.

(٧) الكافي ٨ / ٣١٨ ، ضمن حديث ٥٠١.

(٨) من المصدر وأ.

(٩) من المصدر.

(١٠) المصدر : «حليلتيهما» بدل «حليلتي الحسن والحسين ـ عليهما السّلام ـ.»

٣٦٧

وفي هذا الخبر دلالة ، على أنّ ولد البنت ولد الصّلب ، وحليلته تحرم على الجدّ. وفي الخبر الأوّل دلالة ، على تحريم حليلة الابن وإن لم يدخل بها الابن.

(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) : في موضع الرّفع ، عطفا على المحرّمات. والحرمة غير مقصورة على النّكاح ، بل يشمل النّكاح وملك اليمين.

[وفي كتاب علل الشّرائع (١) : بإسناده إلى مروان بن دينار قال : قلت لأبي إبراهيم ـ عليه السّلام ـ : لأيّ علّة لا يجوز للرّجل أن يجمع بين الأختين في عقد واحد (٢)؟

فقال : لتحصين الإسلام ، وفي سائر الأديان (٣) ترى ذلك].(٤)

وفي الكافي (٥) ، عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بارأت (٦) ، أله أن يتزوّج بأختها؟ قال : [فقال :] (٧) إذا برأت عصمتها ولم يكن عليها رجعة فله أن يخطب أختها.

قال : وسئل عن رجل (٨) كانت عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى؟

قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى (٩) ، حتّى تموت الأخرى.

قلت : أرأيت إن باعها ، أتحلّ له الأولى؟

قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ، ولا كرامة.

وفي التّهذيب (١٠) : عنه ، عن أبيه ـ عليهما السّلام ـ في أختين مملوكتين تكونان

__________________

(١) علل الشرائع / ٤٩٨ ، ح ١.

(٢) «في عقد واحد» ليس في المصدر.

(٣) المصدر : «سائر الأديان» بدل «وفي سائر الأديان».

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٥) الكافي ٥ / ٤٣٢ ، ح ٧. وفيه : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ.

(٦) المصدر : بانت.

(٧) من المصدر.

(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «وفي رجل» بدل «قال : وسئل عن رجل».

(٩) ليس في المصدر.

(١٠) التهذيب ٧ / ٢٨٩ ، ح ١٢١٥. وفيه : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال : قال محمد بن علي ـ عليهما السّلام ـ ...

٣٦٨

عند الرّجل جميعا.

قال : قال عليّ ـ عليه السّلام ـ : أحلتهما آية وحرّمتهما آيه أخرى ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي

(انتهى.) والآية المحلّلة قوله سبحانه : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) والآية المحرّمة هي قوله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ).

وجعل في التهذيب (١) مورد الحلّ الملك ، ومورد الحرمة الوطء.

وممّا يدلّ على أنّ موردهما واحد ، ما رواه فيه (٢) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل عمّا يروي النّاس عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّا نفسه وولده ، فقيل (٣) : كيف يكون ذلك؟

قال : أحلّتها آية وحرّمتها [آية] (٤) أخرى.

فقيل : هل إلّا أن يكون إحداهما (٥) نسخت الأخرى ، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟

فقال : قد بيّن لهم إذ نهى نفسه وولده.

قيل (٦) : ما منعه أن يبيّن ذلك للنّاس؟

قال : خشي أن لا يطاع ، ولو أنّ أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ ثبتت قدماه أقام الكتاب كلّه والحقّ كلّه (انتهى.) ووجه ، أنّه ـ عليه السّلام ـ لم يصرّح بالحقّ ، أنّ عثمان رجّح التّحليل في وطء الأختين المملوكتين ، كما نقلوا عنه.

(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) : استثناء من لازم المعنى ، أو منقطع معناه ، لكن ما قد سلف مغفور له.

__________________

(١) نفس المصدر والموضع ، في ضمن شرح حديث ١٢١٥.

(٢) نفس المصدر ٧ / ٤٦٣ ، ح ١٨٥٦. وفيه بإسناده إلى معمّر بن يحيى بن بسام قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ...

(٣) المصدر : فقلنا.

(٤) من المصدر.

(٥) المصدر : «فقلنا هل الآيتان تكون إحداهما» بدل «فقيل هل إلّا أن يكون إحداهما».

(٦) المصدر : قلنا.

٣٦٩

(إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) (٢٣) ، أي : يغفر لما سلف منهم قبل الإسلام من الجمع بين الأختين ، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.

[وفي كتاب الخصال (١) : عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ـ عليهما السّلام ـ أنّه قال : سئل أبي ـ عليه السّلام ـ عمّا حرّم الله تعالى من الفروج في القرآن ، وعمّا حرمه رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في سنّته؟

فقال : الّذي حرم الله من ذلك أربعة وثلاثين وجها ، سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السّنّة ، فأمّا الّتي في القرآن فالزّنا ، قال الله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) ونكاح امرأة الأب ، قال الله ـ تعالى ـ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) و (أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) والحائض حتّى تطهر ، قال الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) والنّكاح في الاعتكاف ، قال الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ).

فأمّا الّتي في السّنّة ، فالمواقعة في شهر رمضان نهارا ، وتزويج (٢) الملاعنة بعد اللّعان ، والتّزويج في العدّة ، والمواقعة في الإحرام ، والمحرم يتزوّج أو يزوّج ، والمظاهر قبل أن يكفّر ، وتزويج المشركة ، وتزويج الرّجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات ، وتزويج [الأمة] (٣) على الحرّة ، وتزويج الذّمّيّة على المسلمة ، وتزويج المرأة على عمّتها وخالتها ، وتزويج الأمة من غير إذن مولاها ، وتزويج الأمة على من (٤) يقدر على تزويج الحرّة ، والجارية من السّبي [قبل القسمة ،] (٥) والجارية المشركة (٦) ، والجارية المشتراة (٧) قبل أن يستبرئها (٨) ، والمكاتبة الّتي قد أدّت بعض المكاتبة].(٩)

__________________

(١) الخصال / ٥٣٢ ـ ٥٣٣ ، ح ١٠.

(٢) هكذا في المصدر. وفي النسخ : التزويج.

(٣) من المصدر.

(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «لمن» بدل «على من».

(٥) من المصدر.

(٦) المصدر : المشتركة.

(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : المسترابة.

(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يسبر بها.

(٩) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

٣٧٠

(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) : ذوات الأزواج ، أحصنهنّ التّزويج أو الازدواج.

وقرأ الكسائيّ في جميع القرآن غير هذا الحرف ، بكسر الصّاد ، لأنهنّ أحصن فروجهنّ.

وفي من لا يحضره الفقيه ، وفي تفسير العيّاشيّ (١) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : هنّ ذوات الأزواج.

(إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) : من اللائي سبين ولهنّ أزواج كفّار ، فإنّهنّ حلائل للسّابين ، والنّكاح مرتفع بالسّبي.

كما في مجمع البيان (٢) : عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام : واللائي اشترين ولهنّ أزواج ، فإنّ بيعهنّ طلاقهنّ.

كما في الكافي (٣) ، عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ في عدّة روايات : واللائي تحت العبيد ، فيأمرهم مواليهم بالاعتزال ويستبرءوهنّ ثمّ يمسّوهنّ بغير نكاح.

وفيه (٤) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).

قال : هو أن يأمر الرّجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثمّ (٥) يحبسها (٦) عنه حتّى تحيض ، ثمّ يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح.

(كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) : مصدر لفعل محذوف ، أي : كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا.

وقرئ : «كتب الله» بالجمع والرّفع ، أي : هذه فرائض الله عليكم. و «كتب

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٧٦ ، ح ١٣١٣ وله تتمة ، تفسير العياشي ١ / ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، ح ٨١.

(٢) مجمع البيان ٢ / ٣١.

(٣) الكافي ٥ / ٤٨١ ، في باب الرجل يزوّج عبده أمته ثم يشتهيها.

(٤) نفس المصدر ٥ / ٤٨١ ، ح ٢.

(٥) المصدر وأ : حتى.

(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يجنبها.

٣٧١

الله» بلفظ الفعل (١).

(وَأُحِلَّ لَكُمْ) : عطف على الفعل المضمر الّذي نصب «كتاب الله».

وقرأ حمزة والكسائيّ وحفص عن عاصم ، على البناء للمفعول ، عطفا على «حرّمت» (٢).

(ما وَراءَ ذلِكُمْ) : سوى المحرّمات الثّمان المذكورة وخرج عنه بالسّنّة ما في معنى المذكورات ، كسائر محرّمات الرّضاع ، والجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها بغير إذنهما.

في الكافي (٣) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال (٤) ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلّا بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (٥) ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ، إلّا بإذن العمّة والخالة.

وفي تهذيب الأحكام (٦) : محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن امرأة تزوّجت (٧) على عمّتها وخالتها؟

قال : لا بأس ، وقال : تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة إلّا برضا منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل.

وأمّا ما رواه في غوالي اللئالي (٨) ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ـ عليه السّلام ـ عن الرّجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها؟

قال : لا بأس ، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) فمحمول

__________________

(١ و ٢) أنوار التنزيل ١ / ٢١٣.

(٣) الكافي ٥ / ٤٢٤ ، ح ١.

(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «الحسين بن عليّ بن فضّال». وهي خطأ. ر. تنقيح المقال ١ / ٢٩٧ ، رقم ٢٦٧٠.

(٥) الكافي ٥ / ٤٢٤ ، ح ٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ / ٣٣٣ ، ح ١٣٦٨.

(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : تزوّج.

(٨) غوالي اللئالي ٣ / ٣٢٨ ، ح ٢٠١.

٣٧٢

على أنّه إذا كان التّزوّج بإذنهما.

(أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) : مفعول له ، والمعنى : أحلّ لكم ما وراء ذلكم ، إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصّرف في مهورهنّ أو أثمانهنّ في حال كونكم محصنين غير مسافحين.

ويجوز أن لا يقدّر مفعول «تبتغوا» وكأنّه قيل : إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحين.

أو بدل من «ما وراء ذلكم» بدل الاشتمال.

والإحصان ، العفّة ، لأنّها تحصن النّفس عن اللّوم والعقاب.

والسّفاح ، الزّنا. من السّفح ، وهو صبّ المنيّ. فإنّه الغرض منه.

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) : فمن تمتّعتم به من المنكوحات ، أو فما استمتعتم به منهنّ من جماع أو عقد عليهنّ.

(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) : مهورهنّ. سمّي أجرا ، لأنّه في مقابلة الاستمتاع.

(فَرِيضَةً) : حال من الأجور ، بمعنى : مفروضة. أو صفة مصدر محذوف ، أي : إيتاء مفروضا. أو مصدر حذف عامله ، أي : فرض ذلك الإيتاء فريضة ، ناب عن فعله.

وفي الكافي (١) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن المتعة.

فقال : [عن] (٢) أيّ المتعتين تسأل؟

فقال (٣) : سألتك عن متعة الحجّ ، فأنبئني عن متعة النّساء ، أحقّ هي (٤)؟

فقال : سبحان الله ، أما قرأت (٥) كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً).

فقال أبو حنيفة : والله لكأنّها (٦) آية لم أقرأها قطّ.

__________________

(١) الكافي ٥ / ٤٤٩ ، ح ٦.

(٢) من ر.

(٣) المصدر : قال.

(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «هي أحقّ» بدل «أحقّ هي».

(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : تقرأ.

(٦) المصدر : فلكأنّها.

٣٧٣

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن المتعة.

فقال نزلت في القرآن : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٢).

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٣) ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إنّما نزلت : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة.

[عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (٤) ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ).

فقال : ما تراضوا به من بعد النّكاح فهو جائز ، وما كان قبل النّكاح فلا يجوز إلّا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به].(٥)

وفي تفسير العيّاشيّ (٦) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة (٧) [فقال : هو أن يتزوّجها (٨) إلى أجل ثمّ يحدث شيئا بعد الأجل.

عن عبد الله بن سلام (٩) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له : ما تقول في المتعة؟

قال : قول الله : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

__________________

(١) نفس المصدر ٥ / ٤٤٨ ، ح ١.

(٢) ذكر في المصدر بقية الآية إلى «من بعد الفريضة».

(٣) نفس المصدر ٥ / ٤٤٩ ، ح ٣.

(٤) نفس المصدر ٥ / ٤٥٦ ، ح ٢.

(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٦) تفسير العياشي ١ / ٢٣٤ ، ح ٨٧.

(٧) ذكر في المصدر بقية الآية إلى «من بعد الفريضة».

(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «تزوّجها» بدل «يتزوّجها إلى».

(٩) نفس المصدر والموضع ، صدر حديث ٨٨. وفيه : «عن عبد السلام» بدل «عن عبد الله بن سلام». ويمكن أن يكون كلاهما صحيح. لأنّ كلاهما من أصحاب الصادق ـ عليه السّلام ـ.

٣٧٤

قال : قلت : جعلت فداك ، هي من الأربع؟

قال : ليست من الأربع ، إنّما هي إجارة (١)].(٢)

وفيه (٣) : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ [قال :] (٤) قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : أنّهم غزوا معه فأحلّ [لهم] (٥) المتعة ولم يحرّمها ، وكان عليّ ـ عليه السّلام ـ يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطّاب ، يعني : عمر ، مازنى إلّا شقيّ [وكان ابن عبّاس يقول : «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى» يقول : إذا (٦) اتيتموهنّ (٧) أجورهنّ [فريضة ،] (٨) وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أحلّها ولم يحرّمها].(٩)

(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) : من زيادة في المهر ، أو الأجل ، أو نقصان فيهما ، أو غير ذلك ، ممّا لا يخالف الشّرع.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في المتعة قال : نزلت هذه [الآية :] (١١) (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول : استحللتك بأجل آخر ، برضا منها ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها ، وعدّتها حيضتان.

(إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) : بالمصالح.

(حَكِيماً) (٢٤) : فيما شرّع من الأحكام.

في الكافي (١٢) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السّنّة من رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ.

__________________

(١) هكذا في المصدر. وفي النسخ : الاجارة.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٣) نفس المصدر ١ / ٢٣٣ ، ح ٨٥.

(٤) من المصدر.

(٥) من المصدر.

(٦) «يقول إذا» ليس في المصدر.

(٧) المصدر : فآتوهنّ.

(٨) من المصدر.

(٩) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(١٠) تفسير العياشي ١ / ٢٣٣ ، ح ٨٦.

(١١) من المصدر.

(١٢) الكافي ٥ / ٤٤٩ ، ح ٥. وفيه : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال ...

٣٧٥

وفي من لا يحضره الفقيه (١) : عنه ـ عليه السّلام ـ : ليس منّا من لم يؤمن بكرّتنا ويستحلّ متعتنا.

واعلم ، أنّ عمر حرّم المتعة ، متعة النّساء ومتعة الحجّ ، بقوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنا محرّمهما ومعاقب عليهما ، متعة الحجّ ومتعة النّساء. وبقوله : ثلاث كنّ على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنا محرمهنّ ومعاقب عليهنّ ، متعة الحجّ ، ومتعة النّساء (٢) ، وحيّ على خير العمل في الأذان (٣).

وفي الكافي (٤) : جاء [عبد الله بن] (٥) عمير اللّيثيّ إلى أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ فقال له : ما تقول في متعة النّساء؟

فقال : أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه ـ صلّى الله عليه وآله ـ فهي حلال إلى يوم القيامة.

فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا ، وقد حرّمها عمر ونهى عنها.

فقال : وإن كان فعل.

قال : قال : فإنّي أعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئا حرّمه عمر.

فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فهلمّ ألاعنك ، أنّ القول ما قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وأنّ الباطل ما قال صاحبك.

قال : فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرّك أنّ نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلنّ.

قال : فأعرض (٦) عنه أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ حين ذكر نسائه وبنات عمّه.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٩١ ، ح ١٣٨٤.

(٢) بالنسبة إلى رأي عمر في المتعتين أنظر مقدمة مرآة العقول ، للعلّامة السيد مرتضى العسكري ، ج ١ ، اجتهاد الخليفة عمر في المتعتين ، ص ٢٠٠ إلى آخر المجلّد الأوّل+ النصّ والاجتهاد ، للعلامة عبد الحسين شرف الدين الموسويّ ، المورد ٢١ ، متعة الحج إذ نهى عنها عمر ، ص ١٨١ والمورد ٢٢ ، متعة النساء ، ص ١٨٧.

(٣) راجع النص والاجتهاد ، المورد ٢٣ ، التصرف في الأذان باشتراع فصل فيه ، ص ١٨٩ والمورد ٢٤ ، إسقاط «حيّ على خير العمل» من الأذان والاقامة ، ص ٢٠٣.

(٤) الكافي ٥ / ٤٤٩ ، ح ٤.

(٥) من المصدر.

(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ «ذلك فقال أعرض» بدل «قال فأعرض».

٣٧٦

وفيه (١) : سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمّد بن النّعمان ـ صاحب الطّاق ـ فقال له : يا أبا جعفر ، ما تقول في المتعة ، أتزعم أنّها حلال؟

قال : نعم.

قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن ويكتسبن عليك؟

فقال له أبو جعفر : ليس كلّ الصّناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا ، وللنّاس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ ، أتزعم أنّه حلال؟

فقال : نعم.

قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبّاذات فيكتسبن عليك؟

فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة ، وسهمك أنفذ ، ثمّ قال [له :] (٢) يا أبا جعفر ، إنّ الآية الّتي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة ، والرّواية عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ قد جاءت بنسخها.

فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة ، إنّ سورة سأل سائل مكّيّة وآية المتعة مدنيّة وروايتك شاذّة رديّة.

فقال أبو حنيفة : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة.

فقال له أبو جعفر : قد ثبت النّكاح بغير ميراث.

فقال أبو حنيفة : من أين قلت ذلك؟

فقال أبو جعفر : لو أنّ رجلا من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ثمّ توفّى عنها ، ما تقول فيها؟

قال : لا ترث منه.

فقال : فقد ثبت النّكاح بغير ميراث ، ثمّ افترقا.

(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) :

غنىً ، كذا في مجمع البيان (٣) ، عن الباقر ـ عليه السّلام ـ

وأصله الفضل والزّيادة.

(أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) : في موضع النّصب ، بفعل مقدّر ، صفة

__________________

(١) نفس المصدر ٥ / ٤٥٠ ، ح ٨.

(٢) من المصدر.

(٣) مجمع البيان ٢ / ٣٣.

٣٧٧

«لطولا» ، أي : من لم يستطع غنى يبلغ به نكاح المحصنات. أو تطوّلا ، وجعله بمعنى اعتلاء ، أي : من لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات ، أي : الحرائر أحصنتهنّ الحّريّة عن الوطء بغير عقد أو عن الزّنا.

(فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) ، يعني : الإماء المؤمنات.

في الكافي (١) : أبان ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سألته (٢) عن الرّجل يتزوّج الأمة؟

قال : لا ، إلّا أن يضطّر إلى ذلك.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٣) ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا ينبغي أن يتزوّج الرّجل الحرّ المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) والطّول ، المهر. ومهر الحرّة اليوم مهر الأمة أو أقلّ.

(وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ) : فاكتفوا بظاهر الإيمان ، فإنّه العالم بالسّرائر ، وبتفاضل ما بينكم في الإيمان ، فربّ أمة تفضل الحرّة فيه ، ومن حقّكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا فضل النّسب.

والمقصود ، تأنيسهم بنكاح الإماء ، ومنعهم عن الاستنكاف منه.

(بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) : أنتم ومماليككم متناسبون ، نسبكم من آدم ودينكم الإسلام.

(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) ، أي : أربابهنّ.

وفي من لا يحضره الفقيه (٤) : روى داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : يتزوّج الرّجل بالأمة (٥) بغير علم أهلها؟

قال : هو زنا ، إنّ الله يقول : فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ.

وأمّا ما رواه في تهذيب الأحكام (٦) : «عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال :

__________________

(١) الكافي ٥ / ٣٦٠ ، ح ٦.

(٢) المصدر : سألت.

(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٨٦ ، ح ١٣٦١.

(٥) المصدر : الأمة.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٥٨ ، ح ١١١٤.

٣٧٨

سألته عن الرّجل يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها؟

فقال : إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا»

فمحمول على ما إذا كان التّزوّج بالمتعة.

يدلّ عليه ما رواه فيه (١) : عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا بأس أن يتمتّع الرّجل بأمة المرأة ، فأمّا [أمة] (٢) الرّجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره.

وما رواه في الاستبصار (٣) : «عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرّضا ـ عليه السّلام ـ أيتمتّع بالأمة بإذن أهلها؟

قال : نعم ، إنّ الله ـ تعالى ـ يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ)»

محمول على ما إذا كان أهلها رجلا.

(وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) : (بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) فحذف لتّقدّم ذكره. أو إلى مواليهنّ ، فحذف للعلم بأنّ المهر للسّيّد ، لأنّه عوض حقّه ، فيجب أن يؤدّى إليه. ويحتمل أن يكون الإذن في التّزوّج كافيا في إيتاء المهور إليهن ، فلا يلزم ارتكاب حذف.

(بِالْمَعْرُوفِ) : من غير مطل وضرار ونقصان.

(مُحْصَناتٍ) : عفائف.

(غَيْرَ مُسافِحاتٍ) : غير مجاهرات بالسّفاح.

(وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) : أخلاء في السّرّ.

(فَإِذا أُحْصِنَ) : بالتّزويج.

وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائيّ ، بفتح الهمزة والصّاد. والباقون ، بضمّ الهمزة وكسر الصّاد (٤).

(فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) : زنا.

(فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) ، يعني : الحرائر. وقد سبق بهذا المعنى أيضا.

(مِنَ الْعَذابِ) ، يعني : الحدّ ، كما قال تعالى (٥) : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ).

__________________

(١) نفس المصدر والموضع ، ح ١١١٥.

(٢) من المصدر.

(٣) الاستبصار ٣ / ١٤٦ ، ح ٥٣١.

(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢١٤.

(٥) النور / ٢.

٣٧٩

وفي الآية دلالة ، على أنّ الأمة لا ترجم ، لأنّ الرّجم لا ينتصف.

في تفسير عليّ بن إبراهيم (١) ، يعني به : الإماء والعبيد إذا زنيا ضربا نصف الحدّ ، فإن عادا (٢) فمثل ذلك حتّى يفعلوا ذلك ثماني مرّات ، ففي الثّامنة يقتلون.

قال الصّادق ـ عليه السّلام ـ : وإنّما صار يقتل في الثّامنة ، لأنّ الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرّقّ وحدّ الحرّ.

وفي الكافي (٣) ـ ما في معناه ـ عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ وعن الباقر ـ عليه السّلام ـ. في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف حدّ الحرّة (٤) ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.

وفي رواية (٥) : لا ترجم ولا تنفى.

[وفي تفسير العيّاشيّ (٦) : عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ [مِنَ الْعَذابِ)] (٧).

قال : يعني : نكاحهنّ (٨) إذا أتين بفاحشة.

عن عبد الله بن سنان (٩) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله في الإماء إذا أحصن ، قال : إحصانهنّ أن يدخل بهنّ.

قلت : فإن لم يدخل بهنّ فأحدثن حدثا ، هل عليهنّ حدّ؟

قال : نعم ، نصف الحرّ ، فإن زنت وهي محصنة فالرّجم.

عن محمّد بن مسلم (١٠) ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن قول الله في

__________________

(١) تفسير القمي ١ / ١٣٦.

(٢) المصدر : «فمن عاد» بدل «فان عادا».

(٣) الكافي ٧ / ٢٣٤ ، ح ٤+ نفس المصدر ٧ / ٢٣٧ ، ح ١٩.

(٤) المصدر : الحرّ.

(٥) نفس المصدر ٧ / ٢٣٨ ، ح ٢٣. وفيه : لا يرجم ولا ينفى.

(٦) تفسير العياشي ١ / ٢٣٥ ، ح ٩٦.

(٧) من المصدر.

(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ : نكلوهن.

(٩) نفس المصدر والموضع ، ح ٩٤.

(١٠) نفس المصدر والموضع ، ح ٩٣.

٣٨٠