قائمة الکتاب
(13)
الخمس في الكتاب والسنّة
(14)
مواضع الخمس
في القرآن الكريم
(15)
الاشهاد على الطلاق
(16)
الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة
بصيغة أو ثلاث صيغ
(17)
الطلاق المعلّق
1. إطلاق قوله: الطلاق مرّتان ونقده (الطلاق مرّتان) 121
(18)
الحلف بالطلاق
(19)
الطلاق في الحيض والنفاس
أو في طهر جامعها
(20)
الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
(21)
المسلم يرث الكافر دون العكس
(22)
الميراث بالقرابة
أو بالتعصيب
(23)
العول في الإرث
2. قياس الإرث بالوصية ونقده
٢٦١أُسلوب علاج العول من منظار روائي
٦٩(24)
في التقية
خاتمة المطاف
في جذور الاختلاف بين الفقهين
وفيه فصول:
1. القياس
2. الاستحسان
3. الاستصلاح أو المصالح المرسلة
4. سدّ الذرائع
5. فتح الذرائع
6. قول الصحابي
7. إجماع أهل المدينة
8. إجماع العترة الطاهرة
إعدادات
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
تحمیل
فلا بدّ أن يكون تعلّقها بشكل آخر تسعها التركة. بأن لا يكون لبعض أدلّة الفروض إطلاق يعمّ حالي الانفراد والاجتماع حتى لا يستلزم المحال ، وسيوافيك بيان ماله إطلاق لحال الاجتماع مع سائر الفروض وما ليس له إطلاق.
وقد فصّل أصحابنا في نقد هذا الدليل بوجوه ، وما ذكرناه أتقن ، وإليك ما ذكره المرتضى في نقد هذا الدليل :
قال : ما يقولونه في العول : إنّ الديون إذا كانت على الميّت ولم تف تركته بالوفاء بها ، فإنّ الواجب القسمة للمال على أصحاب الديون بحسب ديونهم من غير إدخال النقص على بعضهم ، وذلك أنّ أصحاب الديون مستوون في وجوب استيفاء أموالهم من تركة الميّت ، وليس لأحد مزية على الآخر في ذلك ، فإن اتّسع المال لحقوقهم استوفوها ، فإن ضاق تساهموه وليس كذلك مسائل العول ، لأنّا قد بيّنّا أنّ بعض الورثة أولى بالنقص من بعض ، وأنّهم غير مستويين كاستواء أصحاب الديون فافترق الأمران. (١)
٢. قياس الإرث بالوصية
إنّ التقسيط مع القصور واجب في الوصية للجماعة والميراث كذلك ، والجامع بينهما استحقاق الجميع التركة ، فلو أوصى لزيد بألف ، ولعمرو بعشرة آلاف ، ولبكر بعشرين ألف ، وضاق ثلثه عن القيام بالجميع ، يُورد النقص على الجميع حسب سهامهم.
يلاحظ عليه : أنّ الحكم ليس بمسلّم في المقيس عليه حتى يستظهر حال المقيس منها. بل الحكم فيه أنّه يعطى الأوّل فالأوّل ـ عند الإيصاء ـ إلى أن يبقى
__________________
(١) الانتصار : ٢٨٥.