من استعمال المائية بعد خروج الوقت.
على أنّه بتتبع أحاديث باب التيمم يظهر ظهورا تاما أنّ اختياره إنّما هو لئلاّ تخرج الصلاة عن وقتها ، ولا يتحقّق فوتها وتركها ، فتأمّل.
ولما ذكرنا اختار جلّ الفقهاء ومعظمهم الثاني ووافقوا العلاّمة ، هذا من المتأخّرين ، وأمّا القدماء فلم يظهر منهم رأيهم ، وكيف كان ، الجمع بين الأداء والقضاء ـ كما ذكره الشارح ـ لا يخلو عن الاحتياط.
قوله : واستدل عليه بأنّ من خشي من لصّ. ( ٢ : ١٨٨ ).
لعلّ نظره في هذا إلى الإجماع الذي سيذكره في هذه المسألة عند ذكر المسوّغ الثالث ، وسيظهر أنّ المسوّغ هو خوف اللصّ مطلقا ، من غير مدخلية خصوص أخذ ما يجحف به ، وكذلك الكلام في رواية يعقوب ، إلاّ أن يتمسك بالقياس بطريق أولى ، وفيه ما فيه ، لأنّ الإجحاف هنا شرط وعدمه مانع وموجب للشراء والطهارة بالماء.
فانحصر المستند في فتوى الأصحاب وعموم قوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) الآية ، وقوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ) (٢) الآية ، وهو رحمهالله لم يجعل دليلا أصلا ، وجعل الأخيرين مؤيّدين ، ولعل المجموع كاف دليلا على المقام.
ويؤيّده أيضا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار » (٣) ونظائر ذلك فليلاحظ.
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) البقرة : ١٨٥.
(٣) الكافي ٥ : ٢٩٢ باب الضرار ، الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٥١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ أبواب إحياء الموات ب ١٢ ، مسند أحمد ٥ : ٣٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ / ٢٣٤٠.