قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

تحمیل

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

88/431
*

الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله » (١) انتهى.

قوله : ومحمد بن عيسى ضعيف. ( ٢ : ١٦٩ ).

لا ضعف فيه ، كما حقّق في موضعه ، وكذا لا ضرر من جهة عدم عمل ابن الوليد.

قوله : وغسل زيارة النبي. ( ٢ : ١٦٩ ).

وفي الكافي في الصحيح عن ابن عمار عن الصادق عليه‌السلام أنّه يقول : « الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين وحين تحرم ، وحين تدخل مكة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة. » (٢) ‌الحديث ، وصحيحة ابن مسلم ورواية سماعة أيضا بهذا السياق ، إلاّ أنّه ليس فيهما التصريح بلفظ البيت ، فلاحظ.

قوله : ويوم الزيارة. ( ٢ : ١٦٩ ).

الظاهر منها أنّ المراد زيارة البيت ، وكذا من رواية سماعة ، فليلاحظ.

لكن الغسل لأجل زيارتهم صلوات الله عليهم لا تأمّل في ورود النصّ به ، كما ذكر في كتب المزار (٣).

قوله : وهذه مرسلة. ( ٢ : ١٧١ ).

لا يضر بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، كما هو مسلّم عنده أيضا ، هذا مع التسامح في أدلّة السنن ، وهو أيضا مسلّم عنده ، والعموم يظهر من العلّة المذكورة فيها.

__________________

(١) راجع ص ٨٤.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.

(٣) انظر كامل الزيارات : ٢٦ ، ١٨٤ ، ٣٠٩ ، والفقيه ٢ : ٣٧٠ / ١٦٢٥ ، والوسائل ٣ : ٣٣٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٩ ، و ١٤ : ٣٩٠ أبواب المزار ب ٢٩.