قائمة الکتاب
حكم المبتدأة
حكم ذات العادة
حكم المضطربة إذا فقدت التمييز
غسل النفاس
أحكام الأموات
التغسيل
الكلام في الغاسل
الكلام في المغسول
الكلام في الغسل
واجبات الغسل
سنن غسل الميت
التكفين
سنن التكفين
بعض مسائل التكفين
الدفن
فروض الدفن
سنن الدفن
لواحق تتعلق
الأغسال المسنونة
مسائل
التيمم
مسوغات التيمم
ما يجوز التيمم به
كيفية التيمم
واجبات التيمم
أحكام التيمم
النجاسات
أنواع النجاسات
أحكام النجاسات
وجوب عصر الثياب من النجاسات
٢٢٣المطهرات
الأواني والجلود
كتاب الصلاة
أعداد الصلاة
مواقيت الصلاة
أحكام المواقيت
القبلة
لباس المصلّي
مكروهات لباس المصلّي
مكان المصلّي
مكروهات مكان المصلّي
ما يسجد عليه
الأذان والإقامة
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :431
تحمیل
بالشيء ليس نهيا عن ضدّه عنده ، فتأمّل.
قوله : وإن كان في تعيينه نظر. ( ٢ : ٣٢٤ ).
لا تأمّل في وجوب الإخراج ، كما لا يخفى على المتأمّل في الأخبار والأدلة الدالة على المنع والتحريم ، إلاّ أن يريد ذلك بالقياس إلى صحة الصلاة فيه ، فتأمّل.
قوله : ولا ريب فيه. ( ٢ : ٣٢٦ ).
فيه : أنّ بناءه على أنّ الغسل مفهومه خال عن العصر ، كما هو الأظهر ، فبعد تحقّق الغسل يلزم عليه الحكم بالطهارة ، لأنّ المطهّر شرعا إنّما هو الغسل ، ومفروض الكلام أيضا ذلك ، فعدم تحقّق العصر الذي ليس داخلا في الغسل أيّ ضرر فيه؟
فإن قلت : العصر وإن لم يكن داخلا فيه إلاّ أنّه ربما يتوقّف عليه ، لأنّه ليس إلاّ إخراج النجاسة أو الشيء من الثوب مثلا بالماء ، وربما لا يخرج بالماء إلاّ بمعونة العصر ، كالصابون ، فإنّ استعماله خارج قطعا ، لكن ربما يتوقّف الإخراج بالماء عليه ، بل ربما يتوقّف على أمر آخر في القير وأمثاله.
قلت : ما ذكرت حق ، إلاّ أنّه معلوم أنّ الغسالة نجسة عند المستدلّين إذا وقع الغسل في القليل ، فيكون حالها حال عين النجاسة ، والنجس أعمّ من نجس العين والمتنجّس ، والظاهر أنّ المراد إذا وقع الغسل بالقليل ، على ما يشير إليه الدليل الثاني والدليل الثالث.
( ويشهد على ما ذكرناه ـ من أنّ المراد الغسل بالقليل ـ ملاحظة كلام المحقّق في ما مضى في صدر الكتاب من الحكم بانفعال غسالة الجنب