قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

تحمیل

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

178/431
*

الصحيحتين؟ لأنّ الظنّ لا يعارض الجزم. وإذا لم يكن جازما بل يكون ظانا ، لكن ظنّه أقوى من الحاصل من الصحيحتين ، فيكون الظاهر عنده إجماع ظنّي بظنّ قوي ، فهو أيضا يشكل أن يعمل بالصحيحتين ويطرح ما هو أقوى منهما ، سيّما مع انضمام الأقوى برواية ابن وهب المعتضدة ، ومرادي من الصحيحتين الصحيحتان مع دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع في جميع المراتب ، فإذا تساوى القوّتان أو ترجّح الثانية إذن يفتي بالحلّية ، لكن يحتاط ، سيّما في صورة التساوي ، فتأمّل.

قوله : لنا قول الصادق عليه‌السلام. ( ٢ : ٢٧٦ ).

الأولى الاستدلال بصحيحة ابن مسلم الآتية في بحث نجاسة الكلب والخنزير : أنّ الكلب إذا أصاب ثوب الرجل يغسل ذلك المكان الذي أصابه (١) ، بحملها على صورة الرطوبة ، لعدم غسل الملاقي بعنوان اليبوسة ، فليتأمّل.

وأمّا غير الصحيحة فلا دلالة له ، لدلالته على رطوبة الكلب والخنزير ، ولا كلام فيه.

وأمّا هذه الرواية فإنّه سيعترض بمنع دلالة لفظ النجاسة على هذا المعنى الشرعي (٢) ، فالرجس لا يدل بطريق أولى ، على تقدير كون الشعر داخلا في مسمّاه حقيقة ، فتأمّل. مع أنّه يختار هنا طهارة شعر الكافر مع أنّه قد ورد فيه ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (٣) وغير ذلك ، فتأمّل.

قوله : أمّا الكافر فلم أقف على نصّ. ( ٢ : ٢٧٦ ).

__________________

(١) انظر المدارك ٢ : ٢٨٥.

(٢) انظر المدارك ٢ : ٢٩١ ، ٢٩٤.

(٣) التوبة : ٢٨.