قوله (١) : وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما. ( ٢ : ٢٣٨ ).
استدلاله به في غاية الغرابة ، لأنّ السيّد [ يقول ] (٢) بذلك في الحاضر دون المسافر ، فلو كان مفهوم الشرط فيه وفي أمثاله لا يكون حجّة للسيّد لم يكن حجّة عليه قطعا ، بل استدلاله بالصحيحة أيضا ليس بشيء ، لأنّ « إذا » ليست من أدوات العموم لغة ، فيبقى الإطلاق المفيد للعموم عرفا في مثل الأحكام الشرعية ، والإطلاقات لا تنصرف إلاّ إلى الأفراد الشائعة ، وعدم وجدان الماء في الحضر إلى أن يحتاج إلى التيمم ثم يجد بعد ما صلّى به بعيد جدّا.
قوله : الثانية : لو تيمم. ( ٢ : ٢٣٨ ).
والصدوق في أماليه عدّ من دين الإمامية أنّ من تيمم وصلّى ثم وجد الماء وهو في وقت أو قد خرج الوقت فلا إعادة عليه ، لأنّ التيمم أحد الطهورين ، فليتوضّأ لما يستقبل (٣) ، انتهى. وهذا ظاهر في أنّ الوضوء عند الإمامية كان واجبا لغيره ، كما لا يخفى.
قوله : كون الجنابة وقعت عمدا. ( ٢ : ٢٤٠ ).
بل الظاهر منها الاحتلام.
قوله : عن الرجل تصيبه الجنابة. ( ٢ : ٢٤٠ ).
وهذا أيضا ظاهر في الاحتلام.
قوله : أولى من التخصيص. ( ٢ : ٢٤٠ ).
لا يخفى أنّ التخصيص أولى ، لنهاية غلبة شيوعه ، إلاّ أن يريد أنّ
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٥.