الشيء المخرج من الزكاة في فعل تكليفي واحد وهو الزكاة لمكلف واحد ، وان سبب هذه النيابة لا يعود على المكلف ولا الى الشيء الذي يؤدى به التكليف ، ولكن يعود الى مستحق الزكاة.
المطلب الثالث : مشروعية النيابة بشكل عام
لا خلاف بين الاعلام والفقهاء من المذهب الحق ، في اصل مشروعية النيابة في الاعمال العبادية عن الميت وعن العاجز في بعض الصور(١). ونتعرض في هذا المطلب الى عدة امور
الامر الاول : الروايات التي استدل بها على النيابة بشكل عام
استدل الشيخ الانصاري(٢). على النيابة بشكل عام بعدة روايات نذكر منها ما يلي
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : القواعد : ١ : ٢٢٨ ، وانظر الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، ج٢ ، ص ٧٤ ، وانظر ، الكركي : علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي : جامع المقاصد : ٧ : ١٥٢ ، وانظر العاملي : جواد بن محمد بن محمد : مفتاح الكرامة : ٧ : ١٦٤. وكذلك انظر الى المحقق النراقي : أحمد بن محمد مهدي : مستند الشيعة : ٧ ، ٢٢٥. وكذلك انظر ، السيد ابن طاووس رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى : قبس من غياث سلطان الورى : ص من ١الى ١٢ ، وكذلك انظر الاصفهاني : محمد تقي الموسوي الإصفهاني الأحمد آبادي : مكيال المكارم : ٢ ، ١٩٠.
(٢) انظر الشيخ الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص ٢٠٥.