قائمة الکتاب
(13)
الخمس في الكتاب والسنّة
(14)
مواضع الخمس
في القرآن الكريم
(15)
الاشهاد على الطلاق
(16)
الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة
بصيغة أو ثلاث صيغ
(17)
الطلاق المعلّق
1. إطلاق قوله: الطلاق مرّتان ونقده (الطلاق مرّتان) 121
(18)
الحلف بالطلاق
(19)
الطلاق في الحيض والنفاس
أو في طهر جامعها
(20)
الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
(21)
المسلم يرث الكافر دون العكس
(22)
الميراث بالقرابة
أو بالتعصيب
(23)
العول في الإرث
(24)
في التقية
خاتمة المطاف
في جذور الاختلاف بين الفقهين
وفيه فصول:
3. الاستنباط من الكتاب والسنة
٣٦٣1. القياس
2. الاستحسان
3. الاستصلاح أو المصالح المرسلة
4. سدّ الذرائع
5. فتح الذرائع
6. قول الصحابي
7. إجماع أهل المدينة
8. إجماع العترة الطاهرة
إعدادات
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
تحمیل
٣. الاستنباط من الكتاب والسنّة :
المصدر الثالث لأقوالهم ، هو إمعانهم في الكتاب والسنّة وتدبّرهم فيهما ، فاستخرجوا من المصدرين الرئيسيين ما يخصّ العقيدة والشريعة بصورة يقصر عنها أكثر الأفهام ، وهذا هو الذي جعلهم متميّزين بين المسلمين بالوعي والدقّة والفهم ، وخضع لهم أئمّة الفقه في مواقف شتّى حتى قال الإمام أبو حنيفة بعد تتلمذه على الإمام الصادق «سنتين» : لو لا السنتان لهلك النعمان. ولأجل ذلك كانوا يستدلّون على كثير من الأحكام عن طريق الكتاب والسنّة ويقولون : «ما من شيء إلاّ وله أصل في كتاب الله وسنّة نبيّه».
أخرج الكليني باسناده عن عمر بن قيس عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال : سمعته يقول : «إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأُمة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله وجعل لكلّ شيء حدّاً. وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه ، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً».
أخرج الكليني باسناده عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سمعته يقول : «ما من شيء إلاّ وفيه كتاب أو سنّة».
وأخرج عن سماعة عن أبي الحسن موسى ـ عليهالسلام ـ قال : قلت له : أكلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه أو تقولون فيه؟ قال : «بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه». (١)
ومن وقف على الأحاديث المروية عنهم يقف على أنّهم كيف يستدلّون على الأحكام الإلهية عن المصدرين بفهم خاص ووعي متميّز يبهر العقول ، ويورث
__________________
(١) راجع الكافي : ١ / ٦٢٥٩ «باب الرد إلى الكتاب والسنّة» تجد فيه أحاديث تصرّح بما ذكر ، والمراد منها أُصول الأحكام وجذورها لا فروعها وجزئياتها.