قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٤ ]

429/510
*

واحدة منهن تعرف ماءها ، فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ( عليه السلام ) ، إلى أن لا يفرقن بين الأولاد ، ويبطل النسب والميراث .

٦ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعاً ، أو أربع إماء كذلك )

[١٧١٨٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يحل للعبد فوق اثنتين » .

[١٧١٨٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين ، وله أن يتزوج أربع إماء ، إذا كان ذلك بإذن مولاه » .

٧ ـ ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإِماء ما شاء مع إذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له )

[١٧١٩٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وله أن يشتري من الجواري ما شاء ، ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه ذلك مولاه ، وأذن له فيه » .

٨ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ، ولو كان عنده أربع زوجات )

[١٧١٩١] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق

__________________________

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨ .

الباب ٨

١ ـ رسالة المتعة للمفيد :           عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨ .

left