قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٤ ]

128/510
*

غيره ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب النحوي ، أنه قال : بعث اليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ، قال : فلما سلّمت عليه رمى بالكتاب اليّ وهو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ثلاثاً ، وأين مثل جعفر ؟ ثم قال لي : اكتب ، فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أُكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى الى خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور ، ومحمد بن سليمان ، وعبدالله ، وموسى ( عليه السلام ) ، وحميدة .

[١٦٢٧٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وكتب إلى بعض الأئمة ( عليهما السلام ) : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بناتها ، وتصرف الباقي الى الامام ، فكتب : « يصرف الثلث من ذلك [ الى الامام ] (١) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة » .

[١٦٢٧٩] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتاباً فيه : « ذر (١) المطامع ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) من ائتمن امرأة حمق » .

٤٦ ـ ( باب حكم من أوصى بجزء من ماله )

[١٦٢٨٠] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن علي بن اسباط ، أن أبا الحسن الرضا

__________________________

٢ ـ المقنع ص ١٦٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٤ ح ١٨٩٩ .

(١) في الحجرية : ذرع ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٣ ح ٤٧٢ .

left