رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج ١٦

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج ١٦

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-278-4
الصفحات: ٦١١

مضافاً إلى إطلاق الأدلّة بكون الإمام ضامن جريرة مع فقد العاقلة.

ويمكن تقييده بما مرّ ، إلاّ أن يجاب عنه بضعف المرسل منه سنداً ومتناً ؛ لاشتماله زيادةً على ما تقدّم على تقديم ضمانه على ضمان مطلق العاقلة حتى غير الإمام ، وظاهر الأصحاب كالروايتين الواردتين في الأعمى اللتين هما أحد تلك الأدلّة خلافه.

والإجماع المنقول معارض بالمثل.

وروايتا الأعمى بعد الإغماض عن احتياج إطلاقهما إلى تقييد ما تضمّنتا كون جنايته خطأ مطلقاً ، ولم يرتضه المتأخّرون كما مضى.

والأصل يخرج عنه بالإطلاقات.

وظاهر العبارة كغيرها وصريح جماعة (١) كون الدية على الإمام في ماله. خلافاً لآخرين (٢) ، ففي بيت مال المسلمين.

ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي جملة منها على الإمام ، وفي اخرى على بيت المال ، والمسألة كسابقتها محل إشكال ، وللتوقف فيهما مجال.

( وجناية الذمّي في ماله ) مطلقا ( وإن كانت خطأً ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام عليه‌السلام ) قالوا : ( لأنّه يؤدّي إليه ) جزيته كما يؤدّي المملوك إلى مولاه ( ضريبته ) (٣) فكان بمنزلته وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته ؛ لأنّه ليس مملوكاً محضاً.

__________________

(١) منهم الحلّي في السرائر ٣ : ٣٣٥.

(٢) منهم السلاّر في المراسم : ٢٣٩ ، والصيمري في غاية المرام ٤ : ٤٨٨ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٥٧.

(٣) في المختصر المطبوع زيادة : ولا يعقله قومه.

٥٨١

والأولى الاستدلال عليه بعد الإجماع الظاهر المستظهر من بعض العبائر بالصحيح : « ليس بين أهل الذمة معاقلة ، فما يكون من قتل أو جراحة إنّما تؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن له مال رجعت إلى إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده » قال : « وهم مماليك الإمام ، فمن أسلم منهم فهو حرّ » (١).

( وأمّا كيفية التقسيط فقد تردّد فيه الشيخ ) فقال في موضع من المبسوط والخلاف : على الغني عشرة قراريط نصف دينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط ربعه (٢). وتبعه القاضي في المهذّب والفاضل في الإرشاد والقواعد (٣).

ولكن اختلف عباراتهم ، فالفاضل أطلق كما ذكرنا ، ولم يبيّن أنّ المقدارين أكثر ما يلزمهما ، أو أنّهما لازمان عليهما لا أقلّ منهما.

والقاضي فسّره بالأوّل.

والشيخ بالثاني ، قال : للإجماع على لزومهما ، ولا أكثر ؛ للأصل ، مع عدم دليل.

وفيه نظر ؛ لضعف الأصل بما مرّ مراراً من معارضته بالمثل ؛ لأنّ دفع الأكثر من النصف عن الغني ، ومن الربع عن الفقير بالأصل ، يوجب اشتغال ذمّة آخر به ، وهو أيضاً مدفوع بالأصل.

وعدم الدليل عليه ممنوع ، كيف لا؟! والنص والفتوى بلزوم الدية‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٦٤ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٠٦ / ٣٥٧ ، التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٧٤ ، علل الشرائع : ٥٤١ / ١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩١ أبواب العاقلة ب ١ ح ١.

(٢) المبسوط ٧ : ١٧٤ ، الخلاف ٥ : ٢٨٢ ، ٢٨٦.

(٣) المهذّب ٢ : ٥٠٤ ، الإرشاد ٢ : ٢٣٠ ، القواعد ٢ : ٣٤٣.

٥٨٢

على العاقلة مطلقان يشملانه ، حتى لو كان العاقلة من ذوي القرابة واحداً تعيّن عليه الدية بتمامها مع قدرته عليها كذلك ، ومع العدم تعيّن عليه ما قدر ، ويكون الزائد على مقدوره واجباً على من بعده من مراتب العاقلة ودرجاتها ؛ لأنّ عجزه عنه يصيّره كالعدم إجماعاً ، فيكون الجاني بالنسبة إلى هذه الزيادة كمن لا عاقلة له من القرابة ، وهكذا الكلام بالنسبة إلى المرتبة الثانية من العاقلة يجب عليها المقدور من الزيادة ، وما لا يقدر عليه منها يجب على من بعده من العاقلة ، وهكذا.

( و ) على هذا فـ ( الوجه وقوفه ) أي التقسيط ( على رأي الإمام أو من نصبه للحكومة ) ولو عموماً ، فيدخل فيه المجتهد الجامع لشرائط الفتوى ( بحسب ما يراه من أحوال العاقلة ) في الغنى والحاجة ، فيدفع الدية عن الفقير الذي لا قدرة له بالكليّة ويوجبها على الغني والفقير المتوسط بحسب مقدورهما وما يقتضيه المصلحة ، بحيث لا يستلزم إضراراً ولا إجحافاً بهما بالكلية ، وإن زادت الدية عنهما بعد ذلك فضّها على المرتبة الثانية.

واختار هذا في موضع آخر من المبسوط والخلاف (١) ، وتبعه الحلّي وجماعة من المتأخّرين (٢) ، ولعلّه المشهور بينهم.

( ويبدأ بالتقسيط على الأقرب ) من العاقلة إلى الجاني رتبةً ودرجةً ( فالأقرب ) فيأخذ من أقرب الطبقات أوّلاً ، فإن لم يكن أو لم يحتمل تخطّى إلى البعيد ثم الأبعد ، وهكذا ينتقل مع الحاجة إلى المولى ، ثم إلى عصبته ، ثم إلى مولى المولى ، ثم إلى ما فوق ، ثم إلى الإمام عليه‌السلام.

__________________

(١) المبسوط ٧ : ١٧٨ ، الخلاف ٥ : ٢٧٩.

(٢) السرائر ٣ : ٣٣٣ ، الروضة ١٠ : ٣١٥.

٥٨٣

ويحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب ؛ لعموم الأدلّة بوجوبها على العاقلة.

ولكنّ الأوّل أظهر وفاقاً للأكثر ؛ لعموم ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (١) ولا قائل بالفرق.

مضافاً إلى ما مرّ من إشعار النصوص والفتاوي بل ظهورهما في كون العقل كالإرث يترتّب كترتّبه ، ويلزم حيث يثبت ، ومنها المرسل المتقدم المتضمّن لقوله عليه‌السلام : « إنّ الدية على ورثته » (٢) فتأمّل.

ويؤيّده النصوص المتقدمة فيمن قتل وهرب فمات أنّه تؤخذ الدية من الأقرب إليه فالأقرب (٣).

خلافاً للمحكي عن المبسوط والجامع (٤) ، فقالا بالاحتمال المتقدم.

( ويؤجّلها ) أي الدية الإمام أو من نصبه ( عليهم ) أي على العاقلة ثلاث سنين ( على ما سلف ) بيانه ونقل الدليل عليه في أوائل كتاب الديات.

( وأمّا اللواحق فمسائل ) ثلاث :

( الاولى : لو قتل الأب ولده عمداً ) فلا قصاص كما مرّ في كتابه و ( دفعت الدية ) بعد أن تؤخذ ( منه إلى الوارث ) للابن ولو كان بعيداً ، ولو ضامن جريرة ، أو إماماً ( ولا نصيب للأب منها ) لأنّه قاتل عمداً لمورّثه فلا يرث منه إجماعاً.

__________________

(١) الأنفال : ٧٥.

(٢) راجع ص ٥٧٥.

(٣) راجع ص ٥٦٧.

(٤) حكاه عنهما في كشف اللثام ٢ : ٥٢٩.

٥٨٤

( ولو لم يكن ) للابن ( وارث ) سوى الأب ( فهي ) أي الدية المأخوذة منه ( للإمام عليه‌السلام )

( ولو قتله ) الأب ( خطأً فالدية على العاقلة ، ويرثها الوارث ) للابن مطلقا ، ولا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك.

( و ) إنّما الإشكال ( في توريث الأب ) من الدية في صورة الخطأ ، ففيه ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما : ( أنّه لا يرث ) منها شيئاً مطلقا ، وقد تقدم التحقيق في ذلك في كتاب المواريث مستوفى ( و ) إنّما أعاده هنا لبيان وقوع الاختلاف هنا في ذلك على القول بتوريثه من الدية فيما ( لو لم يكن وارث ) للمقتول ( سوى ) الأب و ( العاقلة ) هل تؤخذ منهم الدية وتدفع إليه أم لا شي‌ء له عليهم؟

( فإن قلنا : إنّ الأب لا يرث ) من ديته أو مطلقا شيئاً ( فلا دية ) له قطعاً ( وإن قلنا : يرث ، ففي أخذ الدية ) له هنا ( من العاقلة تردّد ) :

من أنّه الجاني ولا يعقل ضمان الغير له جناية جناها ، والعاقلة إنّما يضمن جنايته للغير ، وهو خيرة الأكثر ، بل لا خلاف فيه هنا يظهر.

ومن إطلاق ما دلّ على وجوب الدية على العاقلة للورثة ، والأب منهم ، فيرث ؛ لوجود السبب ، وانتفاء المانع.

وفيه نظر ؛ لمنع الإطلاق بحيث يشمل نحو محل الفرض ؛ لندرته ، وعدم تبادره ، فيختصّ بغيره ممّا هو الغالب المتبادر ، وهو غير محل الفرض ، فيرجع حينئذٍ إلى مقتضى الأصل من لزوم الدية على الجاني دون غيره.

ثم في دعوى كون الأب هنا من الورثة بقول مطلق نظر : أمّا على‌

٥٨٥

القول بعدم إرثه مطلقا فظاهر ، وكذا على القول بعدم إرثه من الدية خاصّة ؛ إذ هو بالنسبة إليها ليس من الورثة.

وأمّا على القول بإرثه منها فحسن إن سلّم منه ذلك كلّيّاً ، أو كان دليل آخر عليه كذلك ، وإلاّ فالدعوى من دونهما أو أحدهما مصادرة وأوّل البحث. وتسليم كونه وارثاً فيما إذا كان له ورثة غير العاقلة كالأُمّ والبنت مثلاً لا يستلزم تسليم كونه وارثاً هنا ، فتأمّل جدّاً.

( الثانية : لا تعقل العاقلة عمداً ) محضاً ولا شبيهاً به ، وإنما تعقل الخطأ المحض ( ولا إقراراً ، ولا صلحاً ) يعني إذا أقرّ الجاني بالقتل خطأً مع عدم ثبوته إلاّ بإقراره لم يثبت بذلك شي‌ء على العاقلة.

وكذا لو اصطلح القاتل والأولياء في العمد مطلقاً ، والخطأ مع عدم ثبوته على الدية لا يلزم العاقلة منها شي‌ء ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ؛ لأصالة البراءة ؛ واختصاص المخرج عنها من النص والفتوى بدية الخطأ المحض الثابت بنحو من البيّنة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة : « لا يعقل العاقلة عمداً ، ولا عبداً ، ولا صلحاً ، ولا اعترافاً » (١).

( و ) كذا ( لا ) تعقل ( جناية الإنسان على نفسه ) مطلقا ، بل يكون دمه هدراً ، بلا خلاف فيه ظاهراً ، بل قيل : إنّه كذلك عندنا وضمّن العاقلة الأوزاعي وأحمد وإسحاق (٢). وهو ظاهر في إجماعنا عليه ، وهو الحجة ؛

__________________

(١) الوسائل ٢٩ : ٣٩٤ أبواب العاقلة ب ٣ ، ومستدرك الوسائل ١٨ : ٤١٥ أبواب العاقلة ب ٣.

(٢) قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٢٩.

٥٨٦

مضافاً إلى بعض ما مرّ إليه الإشارة.

( ولا يعقل المولى عبداً ) بمعنى أنّ العبد لو قتل إنساناً خطأً أو جنى عليه كذلك لا يعقل المولى جنايته ، بل يتعلق برقبته ، كما سلف بيانه في كتاب القصاص في الشرط الأوّل من شرائطه ، وقد ذكرنا ثمّة عدم الخلاف فيه ، كما هو ظاهر جماعة ومنهم الصيمري والفاضل المقداد (١) هنا ، حيث أرجعا قول الماتن الآتي : على الأظهر ، إلى المستولدة خاصّة ، بل صرّح الثاني بالإجماع عليه ، فإنّه قال : وجه الأظهرية كونها رقّاً ، والإجماع منعقد على أنّ المولى لا يعقل عبداً ، وهو عامّ في أمّ الولد وغيرها.

أقول : ويدلُّ عليه مضافاً إليه النصوص المتقدمة ثمّة ، لكن في النهاية : وإذا قتل عبد حرّا خطأً فأعتقه مولاه جاز عتقه ، وكان على مولاه دية المقتول ؛ لأنّه عاقلته (٢).

ويفهم منه الخلاف في المسألة ، وأظهر منه عبارة الغنية ، حيث قال : وعاقلة الرقيق مالكه (٣).

ويمكن الاستناد لهما بمفهوم التعليل في الصحيح المتقدم في عاقلة الذمّي أنّه الإمام لأنّه يؤدّي إليه الجزية كما يؤدّي العبد إلى سيّده الضريبة (٤).

لكنّه لا يعارض النصوص المتقدّمة ثمّة ، المعتضدة مع الصراحة والكثرة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في‌

__________________

(١) غاية المرام ٤ : ٤٨٧ ، التنقيح الرائع ٤ : ٥٤٠.

(٢) النهاية : ٧٥٣.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.

(٤) راجع ص ٥٧٨.

٥٨٧

الحقيقة ؛ لشذوذ قولهما.

مع احتمال إرادتهما كون المولى عاقلته لو جنى بعد العتق لا قبله ، كما احتمله الحلّي في عبارة النهاية (١) ، وهو وإن بعد في عبارة الغنية ، لكن يؤيّده أنّه لم يذكر عاقلة المعتَق بالكلّية ، وهو بعيد غايته لو لم يكن هو مراداً بتلك العبارة.

ويحتمل إرادتهما مطلق الضمان ، كما حمل الفاضل في المختلف عليه عبارة النهاية ، فقال : والشيخ عنى بالعاقلة هنا الضامن لا المعنى المتعارف (٢).

أقول : ولا ريب في صحة عقل المولى لعبده بهذا المعنى ؛ لما مضى ثمّة من أنّ على المولى في جناية عبده إمّا دفعه إلى وليّ المجني عليه ، أو فكّه بقيمته ، وأيّا ما كان ثبت الضمان عليه.

والفرق بينه وبين العقل بالمعنى المتعارف استلزامه ضمان تمام الدية ولو زادت عن قيمة العبد ، بخلاف الضمان فإنّ متعلّقه ليس إلاّ دفع العبد مع الزيادة ، أو فكّه بالقيمة من غير زيادة.

وكيف كان لا فرق على المختار بين كون العبد ( قنّاً ) أي رقّاً محضاً ( أو مدبّراً ) أو مكاتباً ( أو أُمّ ولد على الأظهر ) الأشهر.

خلافاً للشيخ في أحد قوليه والقاضي (٣) ، فيعقلها مولاها ؛ للخبر المتقدم مع تمام التحقيق في المسألة في آخر النظر الأوّل من الأنظار الأربعة‌

__________________

(١) السرائر ٣ : ٣٥٨.

(٢) المختلف : ٧٩٦.

(٣) النهاية : ٧٥١ ، المهذّب ٢ : ٤٨٨.

٥٨٨

من كتاب الديات (١) ، من أراده فليراجعه ثمّة.

( الثالثة : لا تعقل العاقلة ) للإنسان جناية ( بهيمة ) له على إنسان ، وإن كان جنايتها مضمونة عليه على تقدير تفريطه في حفظها.

( و ) كذا ( لا ) تعقل ( إتلاف ) ذلك الإنسان ( مال ) أحد ، بل هو مضمون عليه ( ويختصّ ضمانها ) أي العاقلة ( بالجناية ) ممّن تعقل عنه ( على الآدمي فحسب ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ؛ للأصل ، مع اختصاص ما دلّ على ضمان العاقلة من الفتوى والرواية بجناية الآدمي على مثله خطأً ، لا مطلقا.

وحيث انتهى الكلام في الكتاب بعون الله تعالى الملك الوهّاب إلى هنا قال الماتن رحمه الله تعالى ـ :

( فهذا ما أردناه وقصدنا حصره ) وضبطه ( مختصرين مطوّله ، مجرّدين محصّله ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممّن شكر ) بلطفه وكرمه ( عمله ، وغفر ) بفضله وسعة رحمته ( زلله ) (٢).

ويقول أقلّ الخليقة ، بل اللاّشي‌ء في الحقيقة : أحمد الله سبحانه على توفيقه وتسهيله لتأليف هذا التعليق ، وأسأله بجوده وكرمه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، موجباً لثوابه الجسيم ، وأن يغفر (٣) لعبده ما قصر فيه من اجتهاد ، أو وقع له من خلل في إيراد ، إنّه هو الغفور الرحيم البَرّ الكريم.

__________________

(١) راجع ص ٣٦٩.

(٢) في المطبوع زيادة : وجعل الجنّة منقلبه ومنقله ، إنّه لا يخيب من سأله ، ولا يخسر من أمله ، إنّه ولي الإعانة والتوفيق والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.

(٣) في « ح » : يعفو.

٥٨٩

والمرجوّ ممّن يقف على هذا التعليق ويرى فيه خطأً أو خللاً أن يصلحه ، وينبّه عليه ، ويوضحه ، ويشير إليه ، حائزاً بذلك منّي شكراً جميلاً ، ومن الله تعالى أجراً عظيماً جزيلاً.

وفرغ من تسويده مؤلّفه الفقير إلى الله تعالى الغني علي بن محمد علي الطباطبائي منتصف ليلة الجمعة ، وهي السابعة والعشرون من شهر صفر سنة اثنين وتسعين ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية ، على صاحبها أفضل صلوات وتسليمات وتحية.

٥٩٠

فهرس الموضوعات

حد اللواط والسحق والقيادة

ثبوت اللواط بالإقرار وشروطه .............................................. ٥

ثبوت اللواط بأربعة رجال دون النساء ولو منضمّات .......................... ٦

لزوم تأديب الصغير والمجنون ................................................ ٧

وجوب قتل اللائط لو لاط بصغير أو مجنون ................................... ٧

لو لاط بعبده .............................................................. ٧

لو لاط الذمنّي بمسلم ...................................................... ٨

لو لاط الذمّي بمثله ......................................................... ٨

موجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول ....................................... ٨

لا يحد المجنون ............................................................ ١٠

كيفية قتل الموقب ........................................................ ١٠

حكم التفخيذ والفاعل بين الأليتين ......................................... ١٣

يقتل غير الموقب في المرّة الرابعة مع تكرار الحد .............................. ١٤

٥٩١

المجتمعان تحت إزار واحد مجردين.......................................... ١٥

لو تكرر الاجتماع المحرم مع تكرار التعزير .................................. ١٧

من قبل علاماً بشهوة ..................................................... ١٧

ثبوت السحق بما يثبت به اللواط ........................................... ١٩

حد السحق ............................................................. ١٩

تقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ..................................... ٢١

سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته .............................................. ٢٢

المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ......................................... ٢٢

عدم الكفالة والتأخير والشفاعة في حد ..................................... ٢٤

لو وطىء زوجته فساحقت بكراً فحملت ................................... ٢٥

كيفية ثبوت القيادة ....................................................... ٢٧

حد القيادة .............................................................. ٢٨

حد القذف

الموجب

موجب حدّ القذف....................................................... ٣١

لو قال لمن أقرّ ببنوّته : لست ولدي ........................................ ٣٢

لو قال : يا بن الزانيين .................................................... ٣٤

لو قال للمسلم : يا ابن الزانية ، واُمكه كافرة ............................... ٣٤

لو قال : يا زوج الزانية ................................................... ٣٦

لو قال : زنيت بفلانة .................................................... ٣٦

التعريض يوجب التعزير .................................................. ٣٨

لو قال لامرأته : لم اجد عذراء ............................................ ٣٨

ثبوت القذف بالإقرار مرتين وبشهادة عدلين ................................ ٤٢

شروط القاذف .......................................................... ٤٢

٥٩٢

المقذوف

شروط المقذوف ......................................................... ٤٣

الأحكام

لو قذف شخص جماعة ................................................... ٤٦

حد القذف موروث ...................................................... ٤٨

لو قال : ابنك زان ....................................................... ٤٩

لو ورث الحد جماعة ...................................................... ٥٠

وجوب قتل القاذف في المرة الرابعة ......................................... ٥٠

حدّ القذف ثمانون جلدة .................................................. ٥١

يجلد القاذف بثيابه ....................................................... ٥٣

عدم تعزير الكفّار مع التنابز ............................................... ٥٤

اللواحق

يقتل من سابّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام................................... ٥٤

يقتل من ادعى النبوّة ...................................................... ٥٧

يقتل الساحر إذا كان مسلماً .............................................. ٥٨

كراهة أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط ........................... ٥٩

تعزير من قذف عبده أو أمته .............................................. ٦١

عزير كل من فعل محرماً أو ترك واجباً ...................................... ٦٢

حد المسكر

الموجب

موجب حد المسكر ....................................................... ٦٤

٥٩٣

المعصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ...................................... ٦٧

سقوط الحدّ عن استعمال المسكر في الاحتقان والسعوط ...................... ٦٧

سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع أو الحكم ................................. ٦٨

بيان الحد

حد المسكر ثمانون جلدة .................................................. ٦٩

يضرب الشارب عرياناً ................................................... ٧٢

لا يحد الشارب حتى يفيق ................................................. ٧٣

إذا حد الشارب مرتين يقتل في الثالثة ....................................... ٧٣

لو شرب مراراً ولم يحد ................................................... ٧٤

الأحكام

لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها ......................................... ٧٥

من شرب الخمر مستحلاً وهو مسلم ....................................... ٧٦

من شرب غير الخمر من المسكرات والاشربة مستحلا ........................ ٧٨

من باع الخمر مستحلاً ................................................... ٧٩

لو تاب الشارب قبل قيام البيّنة ............................................ ٨٠

لو تاب الشارب بعد الإقرار ............................................... ٨٠

حد السرقة

السارق

شروط السارق الذي يجب الحد عليه ....................................... ٨٣

لو سرق الشريك ما يظنه نصيباً له ......................................... ٨٧

لو سرق أحد الغانمين من الغنيمة ........................................... ٨٨

لو سرق الوالد من مال ولده .............................................. ٩٠

٥٩٤

لو سرق الولد من مال أحد والديه ......................................... ٩١

لو هتك الحرز غيره وأخرج هو المال ....................................... ٩١

لو تعاونا على الهتك وانفارد أحدهما بالإخراج ............................... ٩٢

لو تعاونا على الاميرن وأخرجا أقل من نصابين .............................. ٩٢

لو خان المستأمن ......................................................... ٩٢

عدم قطع عبد الإنسان بسرقة ماله ......................................... ٩٣

عدم قطع عبد الغنيمة بالسرقة منها ......................................... ٩٤

لزوم قطع الأجير إذا أحرز المال من دونه .................................... ٩٥

لزوم قطع الزوج والزوجة والضيف ........................................ ٩٥

وجوب إعادة المال على السارق ولو قطع ................................... ٩٧

المسروق

شروط المسروق الذي يجب بسرقته القطع .................................. ٩٨

نصاب القطع قيمة ربع دينار .............................................. ٩٩

اعتبار كون المسروق محرزاً .............................................. ١٠٣

المراد من الحرزر ........................................................ ١٠٣

عدم قطع من سرق من المواضع المأذون في دخولها .......................... ١٠٦

عدم قطع من سرق من جيب إنسان أوكمّه الظاهرين ...................... ١٠٨

عدم قطع من سرق الثمر وهو على الشجر ................................ ١٠٩

عدم قطع من سرق مأكولاً عام مجاعة .................................... ١١١

لو سرق مملوكاً ........................................................ ١١٢

لو سرق حراً .......................................................... ١١٢

سارق الكفن يقطع ..................................................... ١١٥

لو نبش ولم يأخذ الكفن ................................................ ١١٨

لو تكرر منه النبش المجرد وفات السلطان .................................. ١٢٠

٥٩٥

ما به يثبت الموجب

ثبوت السرقة بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين ............................. ١٢٠

شرائط المقر ............................................................ ١٢٤

لو أقر بالسرقة للضرب ................................................. ١٢٦

لو أقر مرتين ورجع عنه ................................................. ١٢٨

بيان الحد

قطع الأصابع الأربع من اليد اليمني ....................................... ١٣٠

لو تكررت السرقة من غير حد .......................................... ١٣٥

عدم قطع اليسار مع وجود اليمين ........................................ ١٣٨

لزوم قطع اليمين ولو لم يكن له يسار ..................................... ١٣٩

سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته ............................................ ١٤١

هل يتخيّر الإمام مع التوبة بعد الإقرار؟ ................................... ١٤٢

عدم ضمان الحاكم والحداد سراية الحد ................................... ١٤٢

اللواحق

إذا سرق اثنان نصاباً .................................................... ١٤٤

لو قامت البينة بالسرقة فامسكت لقطع ثم شهدت عليه باُخرى .............. ١٤٥

قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه ............................. ١٤٧

حد المحارب

تعريف المحارب ......................................................... ١٤٩

ثبوت ذلك بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين ................................. ١٥١

لو شهد بعض اللصوص على بعض ....................................... ١٥١

حد المحارب ............................................................ ١٥٢

٥٩٦

الكلام في أن حد المحارب على التخيير أو الترتيب؟ ......................... ١٥٣

لو قتل وأخذ المال ...................................................... ١٥٤

لو تاب قيل القدرة عليه ................................................. ١٥٧

يصلب المحارب حيّاً ..................................................... ١٥٨

لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلثاثة أيام .......................... ١٥٨

ينفى المحارب على بلده .................................................. ١٥٩

اللص محارب .......................................................... ١٦٠

لا ضمان على الدافع ................................................... ١٦٣

لو كابر أمرأة على نفسها أو دخل داراً ................................... ١٦٤

لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال .................................. ١٦٦

حد إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه

إذا وطىء البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم ................................ ١٦٨

لو كان المقصود منها ظهرها ............................................. ١٦٩

الكلام في لزوم الصدقة بثمن البهيمة وعدمه ............................... ١٧١

يعزر الوطىء بما يراه الحاكم ............................................. ١٧٢

ثبوت الموجب بشهادة عدلين أو الإقرار مرة ............................... ١٧٤

لو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثاً .......................................... ١٧٥

وطء المرأة الميتة كوطء الحية ............................................. ١٧٥

لو كانت زوجته أو أمته المحللة له ......................................... ١٧٦

عدم ثبوت الوطء المذكور إلا بأربعة شهود ................................ ١٧٦

من لاط بميت .......................................................... ١٧٨

من استمنى بيده ........................................................ ١٧٨

ثبوت الاستمناء بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ........................... ١٧٩

٥٩٧

كتاب القصاص

قصاص النفس

الموجب

تعريف القصاص والقود ................................................. ١٨١

وجب القود ........................................................... ١٨١

بماذا يتحقق العمد؟ ..................................................... ١٨٢

لو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل ................................... ١٨٦

لو رمى بالحجر الغمز أو السهم المحدد .................................... ١٨٧

لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكرراً .................................... ١٨٧

لو أمسك واحد وقتله آخر ونظر غليهما ثالث ............................. ١٨٧

لو أكره حراً على القتل أو أمره بالقتل .................................... ١٨٨

لو كان المأمور القاتل عبده .............................................. ١٨٩

لو جرح جان عمداً فسرت الجناية ....................................... ١٩٢

لو جرحه وقتله بعد ذلك ................................................ ١٩٢

مسائل الاشتراك في الجناية

لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم ........................................ ١٩٦

يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص منهم في النفس .................. ١٩٨

لو اشترك في قتله امرأتان ................................................ ١٩٩

لو اشترك في القتل أكثر من امرأتين ...................................... ٢٠٠

لو اشترك في القتل رجل وامرأة .......................................... ٢٠١

لو اشترك في القتل حر وعبد ............................................. ٢٠٢

لو اشتركت امرأة وعبد في قتل حر ....................................... ٢٠٦

٥٩٨

الشرائط المعتبرة في القصاص

وهي خمسة :

الأول : التساوي في الحرية والرقية ....................................... ٢٠٧

يقتل الحر بالحر ......................................................... ٢٠٧

تقتل الحرة بالحرة وبالحر ................................................. ٢٠٧

تساوي المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف. ٢١٠

يقتل العبد بالعبد ....................................................... ١٢٣

لا يتقل الحر بالعبد ..................................................... ٢١٤

يعزر قاتل العبد ويلزمه الكفارة ........................................... ٢١٥

لو كان العبد المجني عليه ملك الحاني ....................................... ٢١٦

هل يلزم على المالك التصدق بقيمته؟ ..................................... ٢١٦

إذا اعتاد الجاني قتل العبيد ............................................... ٢١٩

دية الأمة المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة ........................... ٢٢٠

لا يتجاوز بدية العبد الذمي دية الحر من أهل الذمة ......................... ٢٢٠

لو قتل العبد حراً ....................................................... ٢٢١

لو جرح العبد حراً ..................................................... ٢٢٢

يقاد العبد بمولاه ........................................................ ٢٢٣

لو قتل عبد مثله ........................................................ ٢٢٣

العبد المدبر كالقن ...................................................... ٢٢٥

العبد المكاتب إن لم يؤد أو كان مشروطاً كان كالرق الحض ................ ٢٢٨

لو كان المكاتب مطلقاً وقد أدى شيئاً ..................................... ٢٢٨

لو قتل الحر حرين ...................................................... ٢٣٢

لو قتل العبد حرّين ..................................................... ٢٣٣

٥٩٩

لو قطع يمين رجلين حرين ............................................... ٢٣٥

إذا قتل العبد حراً عمداً فأعتقه مولاه ..................................... ٢٣٧

لو قتل العبد حراً خطأً فأعتقه مواله ....................................... ٢٣٨

الثاني التساوي في الدين ................................................. ٢٤٠

لا يقتل مسلم بكافر مطلقاً .............................................. ٢٤٠

لو اعتاد المسلم قتل الذمي ............................................... ٢٤١

يقتل الذمي بالذمي ..................................................... ٢٤٤

لو قتل الذمي مسلماً عمداً ............................................... ٢٤٥

لو قتل الذمي مسلماً خطاً ............................................... ٢٤٧

الثالث : أن لا يكون القاتل أباً .......................................... ٢٤٨

لو قتل الوالد ولده ...................................................... ٢٤٨

يقتل الولد بأبيه ........................................................ ٢٤٨

تقتل الاُم بالولد ........................................................ ٢٥٠

هل يقتل الجد للأب بولد الولد؟ ......................................... ٢٥٠

الرابع : كما العقل ..................................................... ٢٥١

لا يقاد المجنون بعاقل ولا مجنون ........................................... ٢٥١

لا يقاد الصبي بمثله ولا ببالغ ............................................. ٢٥١

عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة .................................... ٢٥٢

لو قتل العاقل ثم جنّ .................................................... ٢٥٤

لو قتل البالغ الصيب .................................................... ٢٥٥

لا يقتل العاقل بالمجنون .................................................. ٢٥٦

لو قصد العاقل دفع المجنون فآل إلى قتله ................................... ٢٥٧

لا قود على النائم ...................................................... ٢٥٩

هل يقاد من الأعمى؟ ................................................... ٢٥٩

الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم .................................... ٢٦٣

٦٠٠