رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج ١٦

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج ١٦

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-278-4
الصفحات: ٦١١

تحديد ثلث البعير فيها أيضاً ولو بزعمهم ، وورود الصحيح وغيره بالثلاث والثلاثين من غير ذكر ثلث.

وهنا‌ ( مسائل ) ثمان :

( الأُولى : دية النافذة في الأنف ) بحيث تثقب المنخرين معاً ولا تنسد ( ثلث ديته ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلّة (١) ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة ، ومنها كتاب ظريف والرضوي كما حكي (٢) ، والخبر : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو » (٣).

( فإن صلحت ) وانسدّت ( فخمس الدية ) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في المختلف (٤).

ومستندهم غير واضح عدا ما قيل من كونه كتاب ظريف (٥). وهو غريب ؛ فإنّ المروي فيه على ما يوجد في الكتب الثلاثة والمختلف وغيره (٦) أنّ فيها خمس دية الروثة مائة دينار ، وبه أفتى الإسكافي والحلّي في السرائر وعن الخلاف (٧) ، وهو الأصحّ ؛ لعدم المعارض ، مضافاً إلى‌

__________________

(١) كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.

(٢) حكاه في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.

(٣) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٣ / ١١٣٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٢ ح ٧.

(٤) المختلف : ٨١٩.

(٥) انظر مجمع الفائدة ١٤ : ٤٥٤.

(٦) الكافي ٧ : ٣٣١ ، الفقيه ٤ : ٥٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٨ ، المختلف : ٨١٩ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.

(٧) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨١٩ ، لم نعثر عليه في السرائر ، الخلاف ٥ : ٢٣٧.

٥٢١

الأصل.

( ولو كانت ) النافذة ( في أحد المنخرين ) خاصّة ( إلى الحاجز ) بينهما ( فعشر الدية ) مائة دينار ، إمّا مطلقاً كما هنا وفي الشرائع واللمعة وغيرها (١) ، أو بشرط البرء وإلاّ فسدس الدية ، كما عليه الفاضل وعن جماعة كالشيخين والقاضي والحلّي والديلمي والحلبي (٢) ، وغيرهم (٣) ، وفي الغنية (٤) ، والظاهر أنّه المشهور كما صرّح به في المختلف (٥).

وحجّتهم على التقديرين غير واضحة عدا ما يحكى من الرضوي (٦) ، وفيه العشر بقول مطلق ، وهو مع أنّه خلاف المشهور معارض بما في كتاب ظريف من أنّ فيها عشر دية الروثة خمسين ديناراً (٧) ، وعليه الإسكافي (٨) أيضاً.

ومنه يظهر ما في جعل المستند للقول بالعشر مطلقا كتاب ظريف ،

__________________

(١) الشرائع ٤ : ٢٧٧ ، اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ٢٧٥ ، الإرشاد ٢ : ٢٤٥ ، مجمع الفائدة ١٤ : ٤٥٤.

(٢) التحرير ٢ : ٢٦٩ ، المفيد في المقنعة : ٧٦٧ ، الطوسي في النهاية : ٧٧٦ ، ٧٧٧ ، لم نعثر عليه في المهذّب وحكاه عنه في المختلف ٨١٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤١١ ، لم نعثر عليه في المراسم وحكاه عنه في المختلف : ٨١٩ ، الحلبي في الكافي : ٣٩٧.

(٣) انظر الروضة ١٠ : ٢٧٦.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٥) المختلف : ٨١٩.

(٦) فقه الرضا عليه‌السلام : ٣١٦ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٣٤٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٤ ح ٤.

(٧) الكافي ٧ : ٣٣١ ، الفقيه ٤ : ٥٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٤ ح ١.

(٨) كما حكاه عنه في المختلف : ٨١٩.

٥٢٢

وكذا في نسبة القول بالتفصيل بين البرء فالعشر وعدمه فالسدس إلى العلاّمة خاصّة ، مع أنّه رأي جماعة ، بل المشهور كما عرفته.

( الثانية : في شقّ الشفتين ) معاً ( حتى تبدو الأسنان ) ولم تبرأ ( ثلث ديتهما ) سواء استوعبهما الشقّ أم لا ، في ظاهر إطلاق النص والفتوى ( ولو برئت ) الجرحة ( فخمس ديتهما ، ولو كانت ) الجرحة ( في إحداهما ) خاصّة ولم تبرأ ( فثلث ديتها ، ومع البرء فخمس ديتها ) بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي ، فقال : في العليا ثلث ديتها ، وفي السفلى نصف ديتها (١) ، وأطلق. وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في الغنية (٢).

ويوافقه كتاب ظريف إلاّ في السفلى إذا لم تبرأ ، فقد أوجب في قطعها ثلثي الدية ستّمائة دينار وستّة وستّين ديناراً ثلثي دينار ، وفي شقّها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث دينار (٣).

فجعله مستنداً لتمام ما في العبارة كما فعل ليس في محلّه ، بل هو أقرب بالدلالة على ما عليه الإسكافي في السفلى ، لكنّه أطلق نصف الدية فيها من دون اشتراط للبرء بخلاف الرواية فقد اشترطته ، فهي في الحقيقة ليست حجة على شي‌ء من القولين.

( الثالثة : إذا نفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد واللمعة (٤) ، ونسبه في شرحها‌

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف : ٨١٨.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٣) الكافي ٧ : ٣٣١ ، الفقيه ٤ : ٥٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٤ أبواب ديات الأعضاء ب ٥ ح ١.

(٤) الشرائع ٤ : ٢٧٨ ، الإرشاد ٢ : ٢٤٥ ، اللمعة ( الروضة البهية ١٠ ) : ٢٨١.

٥٢٣

والمسالك إلى الشيخ وجماعة كما في الأوّل ، وأتباعه كما في الثاني (١) ، وفي القواعد والتحرير (٢) إلى القيل ، مؤذناً بتوقّفه فيه.

ولعلّ وجهه ما قيل : من أنّه لم نقف على مستنده ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة ؛ إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث (٣).

وهو حسن ، إلاّ أنّ ما ذكره من عدم الوقوف على مستنده غريب ؛ للتصريح به في كتاب ظريف (٤) ، وما عرضه ابن فضّال على أبي الحسن عليه‌السلام المروي في الصحيح والموثق بالأخير ، وفيه : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في دية جراحة الأعضاء » إلى أن قال : « وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شي‌ء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار » (٥).

فالأجود الاقتصار في الاستشكال فيه بما ذكره في وجهه ، وزيادة أنّ عمومه لا يلائم ما في كتاب ظريف أيضاً من قوله في نافذة الأنف ما مرّ ، وفي نافذة الكفّ إن لم تنسدّ فمائة دينار ، وفي نافذة الساعدين خمسين ديناراً ، وفي نافذة القدم لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار : « وفي نافذة الخدّ ويرى منها جوف الضم فديتها مائتا دينار ، فإن دووي فبرئ والتأم وبه‌

__________________

(١) المسالك ٢ : ٥٠٦.

(٢) القواعد ٢ : ٣٣٤ ، التحرير ٢ : ٢٧٧.

(٣) قاله الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٨١.

(٤) الفقيه ٤ : ٦٦ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٨.

(٥) الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٢ / ١١٣٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٨ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٣.

٥٢٤

أثر بيّن وشين فاحش فديته خمسون ديناراً ، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم ، وإن كانت رمية بنصل نشبت بالعظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها (١) ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار » (٢).

ومع ذلك يعارضه الخبر : « في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو » (٣).

ولكن في سنده ضعف ، ورفع اليد عن النص الصحيح المعتضد بعمل هؤلاء الأعاظم الذين لم يُرَ لهم مخالف صريحاً مشكل.

مع إمكان الذبّ عن وجوه الإشكال ، فعمّا ذكره القائل بالتزامه ، والذبّ عنه بتخصيص العموم بالمائة بما فيه كمال الدية كما حكاه قولاً في الروضة وغيرها (٤) ، أو ما كان ديته زائدة على المائة كما احتمله بعض الأجلّة (٥).

وعمّا ذكرناه بتخصيصه أيضاً بغير ما تضمنه من النوافذ المزبورة ؛ إذ التنافي بينهما وبينه ليس تنافي تضادٍّ ، بل عموم وخصوص يجري فيه التخصيص المذكور ، لكنّه يتوقّف على وجود قائل به ، ولم أره ، مع أنّ النص عام كعبائر الجماعة.

__________________

(١) في النسخ : لموضحة ، والأنسب ما أثبتناه من المصادر.

(٢) الكافي ٧ : ٣٣٢ ، الفقيه ٤ : ٥٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٦ ح ١.

(٣) المتقدم في ص ٥١٨.

(٤) الروضة ١٠ : ٢٨٢ ؛ وانظر المسالك ٢ : ٥٠٦.

(٥) هو المحقق الثاني على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة ١٠ : ٤٨٩.

٥٢٥

وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أنّ المرأة ليست كذلك ، فيحتمل فيها الرجوع إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية.

وعن بعض فتاوي الشهيد رحمه‌الله أنّ الأُنثى كالذّكر في ذلك ، ففي نافذتها مائة دينار أيضاً (١).

وهو مناسب للأصل المقرّر من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم يبلغ الثلث أو يتجاوزه ، ولكن التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه ، فتأمّل.

( الرابعة : في احمرار الوجه بالجناية ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف ، وفي اخضراره ) بها ( ثلاثة دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف وفي السرائر والغنية وغيرها من كتب الجماعة (٢) ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الموثقة كالصحيحة : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضرّ (٣) فإنّ أرشها دينار ونصف » (٤).

( و ) فيها دلالة على أنّ ( في اسوداده ستّة ) دنانير ، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الوفاق (٥).

__________________

(١) حكاه عنه في الروضة ١٠ : ٢٨٣.

(٢) الانتصار : ٢٧٦ ، الخلاف ٥ : ٢٦٢ ، السرائر ٣ : ٤١٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، المهذّب البارع ٥ : ٣٦٥.

(٣) في النسخ : تخضارّ ، وما أثبتناه من المصادر.

(٤) الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤٠٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٤ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٤ ح ١.

(٥) الخلاف ٥ : ٢٦٢.

٥٢٦

( وقيل ) والقائل المفيد وجماعة ومنهم السيّدان (١) مدّعيين عليه الإجماع : أنّ ( فيه ) ثلاثة دنانير ( كما في الاخضرار ) وهو الأوفق بالأصل ، ولكنّ الأوّل أنسب بالاعتبار بعد النص المعتبر المعتضد بعمل الأكثر.

( وقال جماعة منّا ) من غير خلاف بينهم أجده ، كما صرّح بعض الأجلّة (٢) ، وادعى عليه في الروضة الشهرة (٣) ، وعن الانتصار والخلاف وفي الغنية (٤) دعوى الإجماع عليه ـ : ( وهي ) أي هذه الجنايات الثلاث ( في البدن على النصف ) ممّا في كل منها في الوجه ، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار ، وفي الاخضرار دينار ونصف ، وكذا في الاسوداد أو ثلاثة على الاختلاف.

ونسبه الماتن هنا وفي الشرائع (٥) إليهم مؤذناً بالتردّد فيه ؛ لعدم نصّ بذلك عنده عدا الرواية المتقدمة ، وهي خالية عنه كما صرّح به شيخنا في الروضة (٦).

وفيه مناقشة ؛ فإنّ الخلوّ إنّما هو في الكافي والتهذيب ، وأمّا في الفقيه فمتضمّنة له ، ففيه بعد ما مرّ : « وفي البدن نصف ذلك ».

وظاهر النصّ والفتوى أنّ ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه مثلاً وإن لم يستوعبه ولم تدم فيه.

__________________

(١) المقنعة : ٧٦٦ ، الانتصار : ٢٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٢) التنقيح الرائع ٤ : ٥١٥.

(٣) الروضة ١٠ : ٢٧٧.

(٤) الانتصار : ٢٧٦ ، الخلاف ٥ : ٢٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٥) الشرائع ٤ : ٢٧٨.

(٦) الروضة ١٠ : ٢٧٨.

٥٢٧

وربما حكي (١) قول باشتراط الدوام ، وإلاّ فالأرش. وهو ضعيف ، مع عدم ظهور قائله.

وهل يخصّ ذلك بوجه الحرّ كما يظهر من الغنية (٢) ، أم يعمّه ووجه العبد مثلاً كما يقتضيه إطلاق النصّ والفتوى؟

وجهان ، والأصل مع قوة احتمال اختصاصهما بحكم التبادر بالحرّ يرجّح الأوّل ، فيرجع في العبد إلى الحكومة كما في كل لطمة أو وكزة لم تتضمّن التغييرات المزبورة ، مع احتمال مراعاة النسبة إلى القيمة.

ومورد النص والفتوى في المسألة الأُولى إنّما هو خصوص الوجه ، وعن الخلاف وفي السرائر (٣) أن الرأس كالوجه ، ولم أعرف وجهه.

نعم ربما يستأنس له بالخبر : « الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية ؛ لأنّ الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » (٤) فتدبّر.

( الخامسة : كل عضو له دية مقدّرة ففي شلله ) أي جعله أشل ( ثلثا ديته ) صحيحاً ( وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته ) صحيحاً ، بلا خلاف أجده في المقامين ، بل على الأوّل الإجماع عن الخلاف وفي الغنية (٥) ، وكذا على الثاني في ظاهر عبارة بعض الأجلّة (٦) ، وهو الحجة.

__________________

(١) حكاه في الروضة ١٠ : ٢٧٨ ، وكشف اللثام ٢ : ٥١٦.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٣) الخلاف ٥ : ٢٦٢ ، السرائر ٣ : ٤١٠.

(٤) الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩١ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٥ ح ١.

(٥) الخلاف ٥ : ٢٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٦) مفاتيح الشرائع ٢ : ١٤٥ ، وكشف اللثام ٢ : ٥١٦.

٥٢٨

مضافاً إلى النصوص الواردة بهما ولو في أطراف مخصوصة تقدّم إليها الإشارة ، وهو كافٍ بعد ضمّ عدم القائل بالفرق بين الطائفة.

مع أنّ في الخبر الوارد في الأصابع صحيحة وشلاّء : « وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » (١) وهو عام في الثاني بناءً على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.

نعم في كتاب ظريف وما عرضه يونس على مولانا الرضا عليه‌السلام : وشلل اليدين ألف دينار ، والرجلين ألف دينار (٢). وهو شاذّ ، كالقوي الوارد بالدية في ذكر العنّين (٣) وإن حكي القول به عن الصدوق والإسكافي (٤).

ونحوهما في الشذوذ الصحيح : « في الإصبع عُشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت » الخبر (٥).

( السادسة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف ؛ للإطلاقات إن قلنا بعدم اختصاصها بالرأس كما هو المشهور ؛ وللمعتبرين ، أحدهما القوي : « الموضحة في الوجه والرأس سواء » (٦).

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ١.

(٢) الكافي ٧ : ٣١١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٦٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٢.

(٣) الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٣ ، الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٥ ح ٢.

(٤) حكاه عنهما في المختلف : ٨١٦ ، وهو في المقنع : ١٨٦.

(٥) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٣.

(٦) التهذيب ١٠ : ٢٩٤ / ١١٤٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٥ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٥ ح ٢.

٥٢٩

وفي الثاني : « الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية ؛ لأنّ الوجه من الرأس » (١) وهو صريح في العموم منطوقاً ومفهوماً ، وبه تجبر أخصّية مورد الأوّل ، مضافاً إلى عدم القول بالفصل.

وأمّا الخبر : « في السمحاق ، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين » (٢) ففيه مع شذوذه ضعف بالإرسال ، وعدم مقاومة لما مرّ من الأخبار المعتضدة أو (٣) المنجبرة بعمل الأصحاب.

( و ) دية شبيهها من الجراح ( في البدن بنسبة ) دية ( العضو الذي يتفق فيه ) الجراحة من دية الرأس وهي دية النفس ، ففي حارصة اليد مثلاً نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام عشر بعير أو نصف دينار ، بلا خلاف أجده ، ولم أجد دليلاً على هذه الكلّيّة بعده.

نعم في الخبر المتقدم : « وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس ».

وفي الموثق : « في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع » (٤).

وهما مع قصور سندهما ، بل ضعف الأوّل لا يفيدان تمام المدّعى ، إلاّ أن يجبر جميع ذلك بالإجماع المركّب.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩١ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٥ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٥ ح ١.

(٢) الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٠ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٩.

(٣) في « س » : و.

(٤) التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٦ أبواب قصاص الطرف ب ١٣ ح ٢ ، وفي الوسائل : عشر دية الإصبع ، كما في الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٥٠.

٥٣٠

مضافاً إلى اعتبار سند الموثق ، لكنّه روي في التهذيب كما مرّ ، وفي الكافي « عشر دية الإصبع » (١) بإسقاط لفظ النصف ، وعليه فيلحق بالشواذ.

واعلم أنّ كتاب ظريف تضمّن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقاً للقوم في بعضها ومخالفاً لهم في آخر منها ، ولذا لا يمكن الاستدلال به لهم هنا.

( السابعة : كلّ ما ) كان ( فيه ) حال كونه ( من الرجل ) الحرّ ( ديته ) كاملة كالنفس واليدين والرجلين والعقل ونحو ذلك ( ففيه ) أي في ذلك الشي‌ء إذا كان ( من المرأة ديتها ) نصف ديته.

( و ) في ذلك إذا كان ( من الذمّي ديته ) ثمانمائة درهم ومن الذمّية ديتها.

( و ) فيه إذا كان ( من العبد قيمته ) ما لم تتجاوز دية الحرّ فيردّ إليها ، ومن الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، وقد تقدّم التحقيق فيها في الشرط الأوّل من شرائط القصاص ، وفي النظر الأوّل من كتاب الديات.

( وكلّ ما ) كان ( فيه ) حال كونه ( من ) الرجل ( الحرّ مقدّر ) مخصوص كإحدى اليدين والرجلين والأُذنين ونحو ذلك من الأطراف التي يجب في الجناية عليها نصف الدية أو ثلثاها أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك من المقادير ، وكالحارصة والدامية والموضحة ونحوها من الشجاج والجراح التي يجب فيها المقدّر من دياتها السابقة مفصّلة.

( فهو ) إذا كان ( من المرأة ) فيه ديته ( بنسبة ديتها ) فما فيه من‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٧.

٥٣١

الرجل نصف ديته مثلاً ففيه من المرأة نصف ديتها ، وما كان فيه منه ثلثا ديته أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك ففيه من المرأة مثل ذلك لكن بنسبة ديتها.

( ومن الذمّي ) والذمّية ( كذلك ) أي بنسبة ديتهما ( ومن العبد ) والأمة ( بنسبة قيمته ) ما بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية (١).

والنصوص به مع ذلك مضافاً إلى الاعتبار مستفيضة ، منها القوي : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » (٢).

ومنها في رجل شجّ عبداً موضحة ، قال : « عليه نصف عشر قيمته » (٣).

ومنها : « يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته » (٤) إلى غير ذلك من النصوص.

وفي الصحيح : عن رجل مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال : « دية عين الذمّي أربعمائة درهم » (٥).

وفي آخر : « جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في‌

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٢) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٨ أبواب قصاص الطرف ب ٥ ح ١.

(٣) الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٤ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٧ أبواب قصاص الطرف ب ٤ ح ٣.

(٤) الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٥ ، التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٧ أبواب قصاص الطرف ب ٤ ح ٢.

(٥) الفقيه ٤ : ٩٣ / ٣٠٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢١٨ أبواب قصاص الطرف ب ١٣ ح ٤.

٥٣٢

كل شي‌ء » (١) ونحوه النصوص المستفيضة المتقدّمة في البحثين المتقدم إليهما الإشارة.

( لكن ) فيها الدلالة على أنّ ( الحرّة تساوي الحرّ ) في ديات الأطراف والجراح ( حتى تبلغ الثلث ، ثم ترجع إلى النصف ) وعليها عمل الأصحاب كافّة ، وإن اختلفوا كاختلافها من وجه آخر ، و (٢) وينافي ذلك عموم الصحيحة المزبورة ، لكنّها قابلة للتخصيص بتلك المستفيضة بحملها على ما إذا زاد عن ثلث الدية.

وهذه النصوص وإن لم تف بتمام ما في العبارة من المطلوب لكن يتمّم بالإجماع المركّب وعدم قائل بالفرق بين مواردها وغيرها.

واحترز بقوله : فيما فيه مقدّر ، عمّا لا تقدير فيه ، فإنّ فيه الحكومة مطلقاً ، بلا خلاف أجده ، ويشهد له كثير من المعتبرة ، منها الصحيح : « وما كان جروحاً دون الاصطلام (٣) فيحكم به ذوا عدل منكم » الخبر (٤).

وفي آخر : « إنّ عندنا الجامعة » قلت : وما الجامعة؟ قال : « صحيفة فيها كل حلال وحرام ، وكل شي‌ء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش » وضرب بيده إليّ فقال : « أتأذن يا أبا محمد؟ » فقلت : جعلت فداك ، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : « حتى أرش هذا » (٥).

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٤ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٣ ح ٢.

(٢) ليست في « ب ».

(٣) الاصطلام : الاستئصال والقطع. الصحاح ٥ : ١٩٦٧.

(٤) الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١١ ح ٢.

(٥) الكافي ١ : ٢٣٨ / ١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٨ ح ١.

٥٣٣

( والحكومة والأرش ) في اصطلاح الفقهاء ( عبارة عن معنى واحد ) وهو تفاوت ما بين الصحة والعيب.

( ومعناه ) في نحو العبد واضح ، لكن لا يتجاوز بقيمته (١) عن دية الحرّ كما مرّ غير مرّة ، وينقص من قيمته حال العيب أيضاً بتلك النسبة ، فلو تجاوز دية الحرّ بقدر الربع مثلاً وردّ إليها بإسقاطه فليسقط مثله من قيمته حال العيب أيضاً ، ويراعى التفاوت بين القيمتين ويؤخذ ، فتأمّل.

وفي الحرّ ( أن يقوّم سليماً ) من نقص تلك الجناية ( إن كان عبداً و ) يقوّم ( مجروحاً كذلك ) أي بفرض كونه عبداً ( وينسب التفاوت ) بين قيمتي حال الصحة والعيب ( إلى القيمة ) الأُولى ( ويؤخذ من الدية بحسابه ) أي التفاوت من النصف والثلث والعشر ونحو ذلك ، فلو قوّم عبداً صحيحاً بعشرة ومعيباً بتسعة وجب للجناية عشر دية الحرّ ، ويجعل العبد أصلاً له في ذلك ، كما أنّ الحرّ أصل له في المقدّر.

( الثامنة : من ) قتل و ( لا وليّ ) (٢) ( فالإمام عليه‌السلام وليّ دمه ، وله المطالبة بالقود ) في العمد ( أو الدية ) في شبهه والخطأ ، بلا خلاف ، فتوًى وروايةً واعتباراً.

( وهل له العفو ) عنهما؟ ( المروي ) في الصحيح ( لا ) (٣) ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً كما في الإيضاح والمسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري (٤) ، وهو كذلك ؛ لعدم‌

__________________

(١) في « ن » : حال الصحة.

(٢) في المختصر المطبوع زيادة : له.

(٣) الكافي ٧ : ٣٥٩ / ١ ، الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٨ ، التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٧ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٤ أبواب القصاص في النفس ب ٦٠ ح ١.

(٤) إيضاح الفوائد ٤ : ٧١٥ ، المسالك ٢ : ٥٠٦ ، الروضة ١٠ : ٢٨٨ ، غاية المرام ٤ : ٤٧٢.

٥٣٤

مخالف فيه عدا الحلّي (١) ، وهو شاذّ.

وتحقيق المسألة مضى في كتاب الإرث في المسألة الثالثة من مسائل بحث مانعية القتل عن الإرث ، فلا نعيده ، مع أنّ البحث قليل الفائدة.

__________________

(١) السرائر ٣ : ٣٣٦.

٥٣٥

( النظر الرابع )

( في اللواحق )

( وهي ) مسائل ( أربع )

( الأُولى : ) في دية الجنين وهو الحمل في بطن امّه.

واعلم أنّ ( دية الجنين الحرّ المسلم ) تبعاً لإسلام أبويه أو أحدهما ( إذ اكتسى اللّحم ) وتمّت خلقته ( ولم تلجه الروح مائة دينار ) عشر الدية ( ذكراً كان ) الجنين ( أو أُنثى ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الغنية والسرائر وعن صريح الانتصار والخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه (١) ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح : « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنّ الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهذا جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظم فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحماً حينئذٍ تمّ جنيناً ، فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنّطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي الدية أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة‌

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، السرائر ٣ : ٤١٦ ، الانتصار : ٢٦٤ ، الخلاف ٥ : ٢٩١ ، المبسوط ٧ : ١٩٣.

٥٣٦

أخماس المائة ستّين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين ديناراً ، فإذا أُنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذٍ نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار » الخبر (١). وقريب منه أخبار كثيرة يأتي إليها الإشارة.

خلافاً للعماني ، فقال : فيه الدية كاملة (٢) ؛ للصحيح : « إذا كان عظماً شقّ له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فإن كان كذلك فيه الدية كاملة » (٣) ونحوه آخر (٤).

وهو شاذّ ، ومستنده غير صريح ؛ للإطلاق المحتمل تقييده بصورة ولوج الروح جمعاً ، وللأخبار المفصّلة ، مع احتماله الحمل على دية الجنين مائة دينار.

وللإسكافي ، فأطلق أنّ فيه غرّة عبد أو أمة (٥) ؛ للنصوص الآتية. وستعرف جوابه.

وللمبسوط ، ففرّق بين الذكر فما مرّ ، والأُنثى فنصفه (٦).

وهو مع عدم وضوح مستنده شاذّ ، وإن قيل : يفهم منه أنّ على ما ذكره الاتفاق (٧) ، بل على خلافه في السرائر الإجماع (٨) ، وهو الحجة.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١ ، الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٥ / ١١٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٢ أبواب ديات ب الأعضاء ١٩ ح ١.

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٨١٣.

(٣) الكافي ٧ : ٣٤٥ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٣ / ١١٠٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٤ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٤.

(٤) الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٢.

(٥) حكاه عنه في المختلف : ٨١٣.

(٦) المبسوط ٧ : ١٩٤.

(٧) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٨.

(٨) السرائر ٣ : ٤١٦.

٥٣٧

مضافاً إلى إطلاق الفتاوي والروايات ، بل ظواهر جملة منهما ، ومنها الصحيحة السابقة ، حيث لم تفصّل بين ديته ذكراً أو أُنثى إلاّ حال ولوج الروح خاصّة.

ونحوها الصحيحة أو المرسلة القربية منها سنداً : « دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستّون ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً ، فإذا تمّ الجنين كان له مائة دينار ، فإذا أُنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار » الحديث (١).

وقريب منهما الحسن القريب من الصحيح ، بل قيل صحيح (٢) : « في النطفة أربعون ديناراً ، وفي العلقة ستّون ديناراً ، وفي المضغة ثمانون ديناراً ، فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار ، قال الله عزَّ وجلَّ ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (٣) فإن كان ذكراً ففيه الدية ، وإن كان أُنثى ففيها ديتها » (٤).

وهو إن لم يصرّح بأنّ ذلك في ولوج الروح ، إلاّ أنّ في ذكر قوله سبحانه ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ) الآية ، إشارة إلى ذلك ، فإنّ ( خَلْقاً آخَرَ ) كما عرفته من الصحيحين السابقين هو الروح ، وظاهره وإن نافى الأخبار السابقة في ديات النطفة والعلقة والمضغة ، إلاّ أنّه محمول على‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٤٣ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٨١ / ١٠٩٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٢١ ح ١.

(٢) لم نعثر عليه ، قال المجلسي في ملاذ الأخيار ١٦ : ٦٠٤ ، حسن كالصحيح.

(٣) المؤمنون : ١٤.

(٤) التهذيب ١٠ : ٢٨٢ / ١١٠٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٧ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٩.

٥٣٨

زيادة خلقه النطفة إلى أن تبلغ العلقة ، وزيادة العلقة إلى تبلغ المضغة ، وزيادة المضغة إلى أن تبلغ العظم.

( ولو كان ) الجنين ( ذمّيا ) أي متولّداً عن ذمّي ملحقاً به ( فعشر دية أبيه ) ثمانين درهماً ، بلا خلاف أجده ، بل عن الخلاف (١) وفي ظاهر عبارة بعض الأجلّة (٢) بل جماعة الإجماع عليه (٣) ، وهو الحجة ، دون ما في التنقيح (٤) من أنّ إلحاق الولد الحرّ بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة ، ولا ما ذكره جماعة (٥) من مناسبة ذلك لمراعاة جنين الحرّ المسلم بدية أبيه ؛ فإنّ جميع ذلك مناسبات يشكل التعويل عليها في إثبات الأحكام ، سيّما مع معارضتها بمثلها ، وهو أنّ أهل الذمّة مماليك الإمام عليه‌السلام كما وقع التصريح به في كثير من الأخبار ، ومن حكم المملوك أنّ دية جنينه تعتبر بعشر دية امّه كما يأتي ، وعليه فيناسب أن تكون دية الجنين الذمّي عشر دية امّه.

( و ) وقع التصريح به أيضاً ( في روايتي ) مسمع (٦) و ( السكوني ) عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام : أنّه « قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ( عشر دية أُمّه ) » ).

__________________

(١) الخلاف ٥ : ٢٩٦.

(٢) كشف اللثام ٢ : ٥١٩.

(٣) انظر الروضة ١٠ : ٢٩٣ ، والمهذب البارع ٥ : ٣٧٤ ، وغاية المراد ٤ : ٤٧٣.

(٤) التنقيح الرائع ٤ : ١٧.

(٥) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٥٠٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٢٩ والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٩.

(٦) الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٢ ح ٢.

(٧) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١٢٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٢ ذيل الحديث ٢.

٥٣٩

لكنّهما ضعيفتا السند ، سيّما الاولى ، والمناسبة المؤيّدة لهما ليست بحجة كما مضى ، وعلى تقدير حجيتها في نفسها فلا يعترض بها اتفاق الأصحاب الظاهر والمحكي على خلافها ، ولولاه لكان المصير إليها قويّاً ، سيّما مع اعتضادها بالروايتين ، وقوّة سند الثانية منهما ، ولكن لا محيص بعد ذلك عن اطراحهما ، أو حملهما على ما يجتمعان مع الفتاوي.

( ولو كان مملوكاً فعشر قيمة امّه المملوكة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخر ، وفي السرائر وعن الخلاف الإجماع عليه (١) ؛ للقوي : « في جنين الأمة عشر ثمنها » (٢).

خلافاً للمبسوط ، فعشر قيمة الأب إن كان ذكراً وعشر قيمة الامّ إن كان أُنثى (٣).

وهو مع شذوذه لم أعرف له مستنداً.

واحترز بتقييد الامّ بالمملوكة عمّا لو كانت حرّة ، فإنّ فيه عشر دية أبيه كما في القواعد (٤).

قيل : لأنّ الأصل في الولد أن يتبع الأب ، وحكم الجنين الحرّ ذلك ، خرج ما إذا كانت أمة بالنصّ والإجماع (٥). وفيه نظر ؛ لما مرّ.

واحتمل فيه أيضاً عشر قيمة الأُمّ على تقدير الرقّية (٦). قيل : لعموم النص والفتوى باعتبار قيمتها (٧).

__________________

(١) السرائر ٣ : ٤١٧ ، الخلاف ٥ : ٢٩٨.

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١٢١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٢١ ح ٢.

(٣) المبسوط ٧ : ١٩٧.

(٤) القواعد ٢ : ٣٣٦.

(٥) كشف اللثام ٢ : ٥١٩.

(٦) كشف اللثام ٢ : ٥١٩.

(٧) كشف اللثام ٢ : ٥١٩.

٥٤٠