ومنها : تأييد الدعوى أيضاً بما سيأتي في صلاة العراة جماعة (١) من إيماء الإمام وركوع المأمومين وسجودهم كما تضمّنه النص (٢) فيظهر أنّ الإيماء لا يكون إلا مع عدم الأمن كما في الإمام ، وأمّا المأمومون فحيث إنّهم مأمومون وجب عليهم الركوع والسجود. فالمناط هو الأمن وعدمه ، ولا خصوصية للجماعة في ذلك ، فيشترك معها الفرادى بعد اتحاد الملاك.
وفيه : أنّه على تقدير تسليم الحكم هناك ونسلّم كما سيأتي إن شاء الله تعالى فهو مقصور على مورده للنصّ فيتقيد به الإطلاق ، ولا مجال للتعدّي عن الجماعة إلى غيرها.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ هذه الشبهات كلّها واهية لا يعبأ بها. والأقوى وفاقاً للمشهور وجوب الإيماء ، وإن احتاط فيه في المتن من أجل هذه الشبهات.
ثم إنّ الأقوى تبعاً للمشهور وعملاً بظاهر النص وجوب الإيماء للركوع والسجود في حال القيام مع فرض الأمن ، لكن عن بعض وهو السيد عميد الدين أنّه يجلس ويومئ للسجود ، وإن كان إيماؤه للركوع في حال القيام (٣) ولم نعرف وجهاً لهذا التفصيل عدا قاعدة الميسور ، فكأنّ الإيماء جالساً أقرب إلى هيئة الساجد ، أو أنّ الهوي إلى السجود يتضمّن نوعاً من الجلوس ، فمع تعذّر المجموع يقتصر على الميسور.
وفيه أوّلاً : أنّ القاعدة غير تامة في نفسها ، فالكبرى ممنوعة كما تكرّر غير مرّة.
وثانياً : مع التسليم فالصغرى ممنوعة ولا مصداق لها في المقام ، إذ الجلوس ليس من مراتب السجود كي يكون ميسوراً له ، لتقوّمه بوضع الجبهة على
__________________
(١) في ص ٣٣١ فما بعدها.
(٢) الوسائل ٤ : ٤٥١ / أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ٢.
(٣) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٢٣.