[١٢٨٤] مسألة ١٦ : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه ، أو واقعاً عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حُقة هي في جيبه (١).
[١٢٨٥] مسألة ١٧ : يستثني مما لا يؤكل الخز الخالص (٢)
______________________________________________________
من شعر الإنسان ، لأصالة البراءة عن المانعية وإن كان الأحوط تركه.
(١) تقدّم الكلام حول هذه المسألة قريباً ، ومعه لا حاجة إلى الإعادة فلاحظ (١).
(٢) يقع الكلام تارة في الوبر المتخذ من ذلك الحيوان ، وأُخرى في الجلد فهنا مقامان :
أمّا المقام الأول : فلا إشكال كما لا خلاف في استثناء الوبر ، بل هو مورد للإجماع والاتفاق كما نصّ عليه في غير واحدة من الكلمات. والنصوص الواردة في المقام كثيرة ، إلا أنّ جملة منها غير صالحة للاستدلال وإن استدلّ بها وهي الحاكية لفعل المعصوم عليهالسلام من لبسه الخز أو الصلاة فيه ونحو ذلك ، وهي كثيرة كصحيح الجعفري أنّه قال : « رأيت الرضا عليهالسلام يصلّي في جبّة خزّ » (٢) ، وعلي بن مهزيار (٣) وزرارة (٤) والبزنطي (٥) وغيرها.
والوجه في ذلك : أنّ الخز يطلق لغة على معاني أربعة : الحرير الخالص والمشوب بغيره من صوف ونحوه ، والثوب المتخذ من وبر الحيوان المسمّى بالخز ، ونفس ذلك الحيوان.
أمّا المعنى الأوّل والأخير فغير مرادين من هذه الأخبار جزماً كما هو ظاهر فيدور الأمر بين الاحتمالين المتوسطين. ومبنى الاستدلال هو الثاني منهما ، وإلا فعلى الأول أعني إرادة الحرير المشوب بغيره تكون الروايات أجنبية عن
__________________
(١) في ص ١٧٠.
(٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ٤ : ٣٥٩ / أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ١ ، ٢ ، ٣.
(٥) الوسائل ٤ : ٣٦٤ / أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ٥.