وكذا لا بأس بالكفّ به (١).
______________________________________________________
والكراهة المصطلحة ، جمعاً بين هذه الرواية وما دلّ على جواز لبس الحرير المحض للنساء ، فتحمل على إرادة الكراهة لهنّ والحرمة للرجال.
وعلى الجملة : فلا ينهض بشيء من هذه الروايات لرفع اليد عن الإطلاق في موثقة إسماعيل المقتضي لكفاية الخلط كيف ما اتفق.
كما أن مقتضى هذا الإطلاق عدم اعتبار كمية خاصة في مقدار الخليط ، بل كلّ ما يخرج معه الحرير عن الخلوص ولا يطلق عليه المحض ، بل يصدق عليه عنوان الخلط والمزج ، وإن كان المزيج واحداً في عشرين كفى في الجواز ما لم يستهلك فيه ، لما عرفت من إطلاق الدليل.
(١) تكليفاً ووضعاً كما عليه المشهور ، بل نسب إلى فتوى الأصحاب ، وإن زاد على أربع أصابع ما لم يخرج عن عنوان الكفّ ، خلافاً للقاضي (١) والسيد في بعض رسائله (٢) فذهبا إلى المنع ، ومال إليه الأردبيلي (٣) وكاشف اللثام (٤). وعن المدارك (٥) والكفاية (٦) والمفاتيح (٧) التردّد فيه. ومال صاحب الحدائق قدسسره إلى التفصيل بالمنع في الصلاة والجواز في غيرها ، وأخيراً توقّف فيه واحتاط (٨).
والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الروايات الناهية عن لبس الحرير أو عن
__________________
(١) المهذب في الفقه ١ : ٧٥.
(٢) نقل حكايته عنه في مستند الشيعة ٤ : ٣٥٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨٥.
(٤) كشف اللثام ٣ : ٢٢١.
(٥) المدارك ٣ : ١٨٠ ١٨١.
(٦) كفاية الأحكام : ١٦ السطر ١٥.
(٧) مفاتيح الشرائع ١ : ١١٠.
(٨) الحدائق ٧ : ٩٧ ٩٩.