وأمّا لو صلّى فيه مضيفاً له إلى المولى وبنية جزمية لا رجاءً فهو حرام قطعاً ، لكونه من إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في الدين ، الذي هو تشريع محرم بالأدلّة الأربعة ، فلا يحتمل جوازه كي يكون مشكوك الحلّية فيرجع إلى أصالة الحل.
وبالجملة : ذات الصلاة من دون إضافة إلى المولى محلّل قطعاً ، وكذا مع إضافة رجائية ، وأمّا مع الإضافة الجزمية فهي محرّمة قطعاً. فعلى كل تقدير لا شكّ حتى يتمسك بأصل الحل.
نعم ، لو كان المراد بالحلّية في أخبار أصالة الحلّ ما يشمل الحلّية الوضعية المساوقة للصحة وجواز الاقتصار في مقام الامتثال لصحّ الاستدلال حينئذ كما لا يخفى. لكنّه بمراحل عن الواقع ، بل الحلّية تكليفيّة محضة. إذ المراد بها في روايات الباب الترخيص العملي ونفي البأس عن الفعل مع الشكّ في الحرمة ، لا الحكم بالنفوذ والمضيّ في مقام الامتثال ، وإلا لصحّ الاستدلال بها في جميع أبواب العبادات والمعاملات حتى بالمعنى الأعم عند الشك في تحقق شرط أو وجود مانع ما لم يقم دليل على خلافه من عموم ونحوه ، وهو كما ترى ، بل لازمه تأسيس فقه جديد كما لا يخفى.
الوجه الثاني : وهو العمدة في المقام التمسك بأصالة البراءة ، وتقريره يتوقف على تقديم أُمور :
الأوّل : لا ريب أنّ الشكّ إذا كان راجعاً إلى مقام الجعل وفي أصل ثبوت التكليف فهو مورد لأصالة البراءة الشرعية والعقلية ، وأمّا إذا رجع إلى مرحلة الامتثال والخروج عن عهدة التكليف الثابت بعد العلم بفعليّته ووجوده فهو مورد لقاعدة الاشتغال ، لاستقلال العقل بلزوم إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم ، وأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
الثاني : أنّ من الواضح أنّه لا يكفي في تنجيز التكليف مجرّد العلم بجعل الكبرى الكلّية في الشريعة المقدسة ما لم ينضم معه إحراز الصغرى ، فانّ العلم